التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢٨١ / ٢٠١٦م

2016/281 281/2016 ٢٠١٦/٢٨١ ٢٨١/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠  / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٦)
الطعن رقم ٢٨١ / ٢٠١٦م

حكم (تسبيب- كفاية) – قاضي(أعمال ولائية) – تنفيذ (محل- قواعد – حجز)

– عدم استجابة الحكم المطعون فيه لشروط صحة وكفاية تسبيب الأحكام السالف بيانها فقد ورد التسبيب بصورة مختزلة دون بيان الوقائع التي استند إليها والأدلة التي انتهت المحكمة بثبوتها وأن تلك الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

– يباشر القاضي سلطته الولائية في اصدار الأوامر على العرائض ومن بينها إصدار أمر الحجز التحفظي إنما يباشر اختصاصًا استثنائيًا يفتقر إلى عنصر المواجهة بما يتعين ألا يصدر أمر بسلطته الولائية إلا في الحالات التي حددها القانون وفي الاطار الضيق الذي رسمه له دون توسع.

– القواعد الأساسية التي تحكم محل التنفيذ فهي أن تكون كل أموال المدين قابلة للحجز عليها باعتبارها ضامنة لكل ديونه وأن يكون محل التنفيذ مملوكًا للمدين لأنه يضمن تنفيذ التزاماتها بأمواله وأن يكون محل التنفيذ مالاً أي حقوقًا مالية سواء كانت عينية أو شخصية وأن يكون الدائن حرًا في اختياره ما يشاء من أموال المدين لإجراء التنفيذ عليها وأن يشترط توافر تناسب بين مقدار الدين وقيمة المال الناتجة عن التنفيذ وألا يكون محل التنفيذ مما منع القانون الحجز عليه مما اقتضته المادة (٣٦٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وباعتبار أن الحجز على مال غير قابل للحجز يكون باطلاً فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وهو ما يجب معه على صاحب المصلحة التمسك به.

الوقائع

تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق التي بني عليها في أن الطاعنة (……..) تظلمت ضد القرار الصادر عن قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالسويق تحت رقم (١٣٣ / ٢٠١٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٥م والقاضي بالحجز عليها وتعيين طالب التنفيذ مع موكله حارسًا قضائيًا واتخاذ إجراءات بيع الشركة وذلك بموجب صحيفة مودعة بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٥م ضد المطعون ضده (……..) في طلب أصليًّا إلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أي أثر عليه واحتياطيًّا وقف تنفيذه لحين الفصل في الدعوى التجارية الثلاثية رقم (١١٤ / ٢٠١٣) بحكم نهائي بات وإلزام المتظلم ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة وقدرها خمسمائة ريال.

وحيث وبتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٥م قرر قاضي التنفيذ رفض التظلم والاستمرار في التنفيذ تأسيسًا على أن القرار المتظلم منه لم « يصدر على أمر على العريضة وإنما على أمر في ملف تنفيذ».

وحيث لم يلقى هذا القرار قبولاً لدى المتظلمة المذكورة فاستأنفته أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بصحار حيث قيّد تحت رقم (٤٧٥ / ٢٠١٥) فأصدرت حكمها بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥م «.. بعدم الاختصاص بنظر الاستئناف نوعيًا وإحالته إلى محكمة الاستئناف بصحار لتنظر فيه…» وذلك طبقًا للمادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وحيث وعلى ضوء تلك الإحالة قيّد الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بصحار تحت رقم (١٥ / ٢٠١٦) فأصدرت حكمها بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٦م «.. بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه رقم (١٣٣ / ٢٠١٥) وألزمت المتظلم بالمصروفات تأسيسًا على أن موضوع القرار المتظلم منه جاء تنفيذًا لحكم جزائي صادر ضد المستأنفة وأن الدعوى رقم (١١٤ / ٢٠١٥) هي دعوى مدنية أي أن الدعويين مختلفتان تمامًا وإنه حفاظًا على حجية الأحكام وعدم المساس بها لأن الأحكام أنشئت لكي تنفذ وليس لكي توضع العراقيل في سبيل تنفيذها بحجة أسباب واهية لا سند لها..».

وحيث لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المستأنفة (……..) فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٥ موقعة من المحامي……..من مكتب……. للمحاماة المقبول أمام هذه المحكمة بوصفه وكيلاً عن الطاعنة وقدم سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسم والكفالة وتم اعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بمذكرة طلب فيها رفض الطعن.

وحيث وبتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٦م قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في الطعن.

وحيث أقيم الطعن على السببين التاليين:

أولاً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، عندما صدر القرار المتظلم منه مخالفًا للمواد (٣٧٢-٣٧١-٣٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. لعدم توافر أدلة الشروط المقررة لاستصداره بأن يكون هناك خطر ووجه استعجال وضرورة وخشية فقدان الدائن لضمان حقه كما أن الشركة المطلوب الحجز عليها كيان قانوني وواقعي ولا يجوز الحجز إلا على المنقول أو العقار ويتعين تحديده إضافة إلى أن تعيين المطعون ضده حارسًا قضائيًا كان في غير محله باعتبار إن الطاعنة استصدرت حكمًا تجاريًا رقم (١١٤ / ٢٠١٥) قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ في ٩ / ٥ / ٢٠١٣م والموثق في ١٣ / ٩ / ٢٠١٣م وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد علاوة على أن مقدار المطالبة والدين محل التنفيذ وإن صدر في شأنه حكم قضائي فله ارتباط وثيق بالحكم الصادر في الدعوى رقم (١١٤ / ٢٠١٥) أي أنه لا زال محل نقاش وبالتالي كان للطاعنة أن تمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به أو متقابلاً معه طبقًا لما تقتضيه المادة (٢٨٩) من قانون المعاملات المدنية وهو ما نصت عليه المادة (١٥٧) من ذات القانون والثابت حسب تقرير الخبير المعّد بالدعوى رقم (١١٤ / ٢٠١٥) أن عدم سداد الطاعنة لمتبقي التزاماتها طبقًا لما هو وارد بعقد بيع الحصص حسب المواعيد المتفق عليها مرده إخلال المدعى عليهم بالتزاماتهم.

ثانيًا: القصور في التسبيب وفساد الاستدلال، عندما أغفل الحكم المطعون فيه عرض الوقائع ودفاع الخصوم ودفوعهم ولم يبحث واقعة النزاع وعناصره ولم يعرضها ولم يبين ما توصلت إليه المحكمة والقاعدة القانونية التي أقامت عليها حكمها.

وعلى ضوء ذلك فإن الطاعنة تطالب:

١ . نقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة للفصل فيه من جديد.

٢ . بنقضه والتصدي والقضاء مجددًا بإلغاء القرار القضائي الصادر بملف التنفيذ رقم (١٣٣ / ٢٠١٥) واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أي أثر عليه.

٣ .إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ خمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة.

وحيث ورداَ على صحيفة الطعن لاحظ وكيل المطعون ضده بمذكرته أنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي رقم (١١٤ / ٢٠١٥) يتضح أنه لا يشمل أي شيك بقيمة ثلاثمائة ألف ريال الذي هو محل التنفيذ رقم (١٣٣ / ٢٠١٥) مما يؤكد عدم وجود أي ارتباط بينهما ولا مجال أيضًا لإثارة كل ما يتعلق بالموضوع محل التنفيذ أمام قاضي التنفيذ لكون الحكم حائزًا على حجية الأمر المقضي به. وإن ما قضى به قاضي التنفيذ من تعيين طالب التنفيذ ووكيله القانوني حارسًا قضائيًا على الشركة كان بعد أن يتقن من مماطلة المنفذ ضده وتهربه عن التنفيذ ومماطلته المستمرة وقد سلك المسلك القانوني الذي يفرضه عليه القانون والواقع لضمان تنفيذ الحكم لذا فإنه يطالب رفض الطعن.

المحكمة

– من حيث الشكل.

حيث استوفى هذا الطعن كافة أوضاعه القانونية فكان بذلك مقبول شكلاً.

– من حيث الموضوع.

حيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن السالف إيرادهما تفصيلاً  سديداً حسبما يلي، فعن السبب الثاني المتمثل في القصور في التسبيب لمخالفة المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فإنها أوجبت أن «.. يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري..» أي أن تكون الأسباب كافية لحمل الحكم وأن ترد واضحة محددة ومبينة الوقائع التي استندت إليها المحكمة في حكمها والأدلة التي اقتنعت بثبوتها والتي من شأنها أن تسوغ النتيجة التي انتهت إليها مع بيان القاعدة القانونية الواقع تطبيقها وتبرير رأيها لكل طلب أو دفع أو دفاع جوهري مما أبدي أمامها.

وحيث وبإنزال ذلك على الحكم المطعون فيه يتضح عدم استجابته لشروط صحة   وكفاية تسبيب الأحكام السالف بيانها فقد ورد التسبيب بصورة مختزلة دون بيان الوقائع التي استند إليها والأدلة التي انتهت المحكمة بثبوتها وأن تلك الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها كما لم يتضح من ذلك التسبيب القاعدة القانونية التي طبقتها على النزاع ولم تتناول أيضًا دفاع الطاعنة ودفوعها الواردة بصحيفة الاستئناف وبالمذكرة الشارحة لاستئنافها والتي لم يوردها حكمها ولم يرد عليها ولم يناقشها ولم يمحصها حتى يتمكن من الوصول إلى النتيجة التي يقتنع إليها وإنما جاءت الحيثية القانونية الوحيدة مختزلة ومجملة وغير واضحة ومبتعدة عن موضوع الاستئناف التي انبنى أساسًا على عدم قانونية القرار المتظلم منه رقم (١٣٣ / ٢٠١٥) المؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٥م ومخالفته للمواد المتعلقة بالتنفيذ وإجراءاته ليكون الحكم المطعون فيه قاصرًا قصورًا مبطلاً طبق ما تقتضيه المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما يتعين نقضه.

وحيث وعن السبب الأول المتمثل في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فهو وجيه ذلك أن القاضي وهو يباشر سلطته الولائية في اصدار الأوامر على العرائض ومن بينها إصدار أمر الحجز التحفظي إنما يباشر اختصاصًا استثنائيًا يفتقر إلى عنصر المواجهة بما يتعين ألا يصدر أمر بسلطته الولائية إلا في الحالات التي حددها القانون وفي الاطار الضيق الذي رسمه له دون توسع.

وحيث ولما كان ذلك فأثر استصدار المطعون ضده لحكم جزائي استئنافي رقم (٢٧٥ / ٢٠١٤) بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٥م يقضي بتأييد الحكم المستأنف رقم (١٤١ / ٢٠١٤) في شقه الجزائي بإدانة المتهم (…….) بجنحة سحب شيك بدون رصيد مع السجن والغرامة ووقف العقوبة الحبسية إذا سدد قيمة الشيك وقدرها ثلاثمائة ألف ريال وإلغائه في الدعوى المدنية والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بسداد ذلك المبلغ لصالح صالح الفارسي (المطعون ضده). تولى هذا الأخير فتح الملف التنفيذي رقم (١٣٣ / ٢٠١٥) حيث أصدر قاضي التنفيذ ضمنه القرار المتظلم منه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٥م القاضي:».. بالحجز على شركة……. وتعيين طالب التنفيذ مع موكله حارسًا قضائيًا واتخاذ إجراءات بيع الشركة..» الذي جاء مخالفًا للقانون.

أولا: مخالفة المادة (٣٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تقضي أن «يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بتوقيع الحجز على منقولاته وماله   لدى الغير وعلى عقاراته وبيعها بالمزاد العلني وذلك بالقدر المناسب للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها» أي أنها تتعلق بمحل التنفيذ والقواعد الأساسية التي تحكمه ويقصد به الشيء أو المال الذي يجري التنفيذ عليه فيمكن أن يكون هو ذاته محل الحق الموضوعي كعقار أو منقول أو أن يكون محل التنفيذ غير محدد من محل الحق الموضوعي الذي يكون مبلغًا ماليًا بينما يجري التنفيذ على أي مال من أموال المدين سواء كان منقولاً أو عقارًا أو حقًا للمدين لدى الغير. أما عن القواعد الأساسية التي تحكم محل التنفيذ فهي أن تكون كل أموال المدين قابلة للحجز عليها باعتبارها ضامنة لكل ديونه وأن يكون محل التنفيذ مملوكًا للمدين لأنه يضمن تنفيذ التزاماته بأمواله وأن يكون محل التنفيذ مالاً أي حقوقًا مالية سواء كانت عينية أو شخصية وأن يكون الدائن حرًا في اختياره ما يشاء من أموال المدين لإجراء التنفيذ عليها وأن يشترط توافر تناسب بين مقدار الدين وقيمة المال الناتجة عن التنفيذ وألا يكون محل التنفيذ مما منع القانون الحجز عليه مما اقتضته المادة (٣٦٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وباعتبار أن الحجز على مال غير قابل للحجز يكون باطلاً فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وهو ما يجب معه على صاحب المصلحة التمسك به.

وحيث وبالاطلاع على القرار المتظلم منه يتضح أنه صدر بالحجز على الطاعنة ذاتها رغم أن محل الحق الموضوعي مبلغ مالي محدد ورغم أن الطاعنة هي شركة اعتبارية لها كيانها الواقعي والقانوني ومشتملة للعديد من العناصر من اسم وسمعة وسجل تجاري ومنقولات وعقارات وأصول قائمة وموظفين وعملة يمكن أن تتجاوز قيمتها المالية بما لا يتناسب ومقدار الدين محل التنفيذ لكن القرار المتظلم منه أساء فهم المادة (٣٦١) وحجز الشركة بالكامل دون احترام القواعد الأساسية لمحل التنفيذ المشار إليها أعلاه لعدم تحديد المال المراد الحجز عليه بما يتناسب ومقدار الدين سواء كان مبلغًا ماليًا بالحجز عليه لدى الغير كالبنوك وغيرها أو منقولا أو عقارًا باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة لكل منها وبالتالي فإن الحجز على الشركة يكون باطلاً لمخالفة تلك المادة.

ثانيًا: مخالفة المادة (٣٧١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تقتضي أن «للدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرًا وله توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء طبقًا لقانون التجارة. ب- كل حالة يخشى   فيها فقد الدائن لضمان حقه. « فالحجز هو وضع المال تحت يد القضاء سواء كان المال عقارًا أم منقولاَ وذلك بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفًا يضر بحقوق الدائن وهو حجز لا يهدف مباشرة إلى بيع أموال المدين واقتضاء الدائن حقه من ثمنها وإنما يقصد به اتخاذ إجراءات تحفظية تحمي حق الدائن وتحافظ على أموال المدين فقد يخشى الدائن تهريب المدين لأمواله بالتصرف فيها أو بإخفائها في حين جاء القرار القضائي المتظلم منه بالحجز على الطاعنة واتخاذ إجراءات بيعها أي أنه اشتمل حجزًا تحفظيًا وحجزًا تنفيذيًا وهذا الأخير يقصد منه فضلا عن وضع أموال المدين تحت يد القضاء استيفاء الدائن لحقه منها أو من ثمنها بعد بيعها بوساطة السلطة العامة وقد تم الخلط بينهما رغم أن الحجز التحفظي يرد فقط على المنقولات ولا يرد على العقارات في حين أن الحجز التنفيذي يرد على كليهما والحال أن القصد من اصدار القرار المتظلم منه كان أساسًا الحجز تحفظيًا على أموال الشركة المدينة مؤقتًا خاصة وأن الطاعنة قدمت ما يفيد قيامها بدعوى تجارية تتمحور حول العقد محل الالتزام المتبادل بين الطرفين والمطلوب فسخه، غير أن قاضي التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف اعتبر أن الدعويين مختلفتان ولا يمكن المساس بما تم الحكم به جزائيًا في الشق المدني التابع للدعوى العمومية دون أن تمحص ذلك وتقارن بين الشيك موضوع الحكم الجزائي والشيكات المحكوم بردها ضمن الدعوى رقم (١١٤ / ٢٠١٣) الذي انتهى الحكم فيها بالشق الأول إلى فسخ عقد البيع المؤرخ في ٩ / ٥ / ٢٠١٣م وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد إذ أن الشيك رقم (٠٢١٠٠٢٧٣) المحكوم برده للطاعنة مع الشيكين الآخرين هو ذاته موضوع الحكم الجزائي بسند التنفيذ هذا إضافة إلى أن المادة (٣٧١) بفقرتها الثانية ولئن أجازت الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه خاصة إذا قامت دلائل على تهريب المدين لأمواله أو إخفائها فإن ملف القضية خال تمامًا مما يفيد توافر وجود خطر وخشية من فقدان الدائن لضمان حقه أمام وجود شركة ككيان واقعي وقانوني بما تملكه من منقولات وعقارات وأصول وغيرها تضمن ذلك الحق وهو ما لم تمحصّه المحكمة المطعون في حكمها الذي يكون مخالفًا للقانون وقاصرا في التسبيب قصورًا مبطلاً.

ثالثًا: مخالفة المادتين (١٦٨و١٤) من قانون الشركات التجارية عندما أيدت المحكمة القرار المتظلم منه القاضي بتعيين طالب التنفيذ مع موكله حارسًا قضائيًا على الشركة الطاعنة والحال أنه باعتبارها شركة محدودة المسؤولية فهي تحل   حسب المادة (١٤) لأي من الأسباب المحصورة بها لتجري التصفية سواء بوساطة جميع الشركاء أو بوساطة مصفي يقع الاتفاق عليه فيما بينهم أو يقع تعيينه من قبل المحكمة بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة طبق ما تقتضيه المادة (١٧) وتشمل صلاحياته «بصورة خاصة انجاز أعمال الشركة العالقة وتمثيلها أمام المحاكم بصفة مدعية أو مدعى عليها واتخاذ أي إجراءات المحافظة على مصالحها ولهم… أن يبيعوا موجودات الشركة في سبيل التصفية» وفقًا للمادة (٢٢) من ذات القانون على أن تتم عملية البيع لموجوداتها جملة أو التفرغ عنها إلا بعد حصوله على موافقة الشركاء بالإجماع أو بعد موافقة المحكمة ما لم يقض صك تعيينه بخلاف ذلك صراحة حسب المادة (٢٣) وبالتالي فإن تعيين طالب التنفيذ مع موكله حارسًا قضائيًا على الشركة المدينة يعد مخالفة لتلك المواد.

وحيث بالنسبة لحراسة المنقولات المحجوزة بصفة عامة فإن المادة (٣٨٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تقتضي أن الأشياء تصبح محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس أي أن القانون لم يشترط تعيين حارس قضائي على الأشياء المحجوزة لأنه مجرد إجراء إضافي لحمايتها من التبديد كما أن ذات المادة تنص على أنه إذا كان المحكوم عليه حاضرًا وقت توقيع الحجز عينّ حارسً ا على الأشياء المحجوزة وإذا لم يكن حاضرًا عينّ شخص آخر كحارس للمحافظة عليها إلى أن ينتهي الحجز بالبيع أو بأي سبب آخر. وبالنسبة للعقارات فقد اقتضت المادة (٣٩٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية:» يلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنفيذ وللمحكوم عليه الساكن بالعقارات يبقى ساكنًا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع وإذا لم يكن العقار مؤجرًا اعتبر المدين حارسًا عليه. وإزاء ما تقدم فإن المشرع لم يقتضي تعيين طالب التنفيذ بصفته دائنًا حارسًا قضائيًا على ما تم حجزه من منقول أو عقار.

وحيث وبمخالفة المحكمة لهذا النظر يكون حكمها مخالفًا للقانون وقاصرًا في التسبيب بما يتعين نقضه.

وحيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها دون حاجة لمزيد من التحقيق والإثبات وإعمالاً للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإن المحكمة تتصدى للاستئناف رقم (١٥ / ٢٠١٦) صحار والقضاء مجددًا بإلغاء القرار القضائي رقم (١٣٣ / ٢٠١٥) المؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٥ واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضده   بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة طبق المواد (١٨٣-٢٤٧-٢٥٩-٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

ولهذه الأسباب

« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاستئناف رقم (١٥ / ٢٠١٦) صحار والقضاء مجددًا بإلغاء القرار القضائي رقم (١٣٣ / ٢٠١٥م) المؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٥م واعتباره كأن لم يكن والزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة «.