جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٢ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.
(٢٠٦)
الطعن رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦م
علامة تجارية (تعريف- حماية – شروط)
– الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات أو السلع التي خصصت لها عن غيرها، ولذلك فإنّ تقليد العلامة من شأنه أن يضلل جمهور المستهلكين المخاطبين بهذه العلامة، مما يكون معه عند التقليد النظر إلى العناصر التي تتكون منها العلامة في مجموعها ولا يكفي أن تشترك إحدى عناصرها في جزء أو أكثر مما تحتويه العلامة الأخرى.
– أوجب المشرع بمقتضى المادة (٣٦) من المرسوم السلطاني رقم (٦٧ / ٢٠٠٨م) على من يريد اكتساب الحق الحصري للعلامة أن يقوم بتسجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويؤخذ في تقدير التشابه المضلل بين العلامتين التجاريتين وعي وإدراك جمهور المستهلكين العاديين المخاطبين بهما وقدرتها على التمييز، وكل هذه تعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
الوقائع
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإلغاء قرار مسجل العلامة التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (٤٧٦٥٥) مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف وذلك على سند من القول إن الطاعنة تقدمت لمسجل العلامة التجارية بوزارة التجارة والصناعة (المدعى عليها الأولى) بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (……..) وتم النشر عنها في الجريدة الرسمية بالعدد (……) بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٠٨م ثم تقدّمت الشركة المطعون ضدها للملكية الفكرية بالمعارضة رقم (٣٦٢) لاعتراضها على تسجيل العلامة للشركة الطاعنة بدعوى تشابه تلك العلامة المنشورة مع العلامة المملوكة للطاعنة ثم صدر قرار مسجل العلامة التجارية بقبول تسجيل علامة الشركة الطاعنة بشرط تعديل حرف (Q) المكتوب بطريقة مبتكرة في العلامة إلى كتابته بالوضع العادي وأنّه تم إعلان ذلك القرار للشركة الطاعنة بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٣م مما حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان وقدمت مجموعة من المستندات عبارة عن صورة من العلامة المراد تسجيلها وصور من علامة الشركة المطعون ضدها.
وبتداول الدعوى أمام محكمة أول درجة تم ندب خبير قدّم تقريرًا خلص فيها أنّ الرسم المستخدم لتمثيل الحرف (Q) في العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة يشابه بصريًا الرسم المستخدم لتمثيل الحرف (O) في العلامة التجارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها بالتمثيل البصري وأنّ الشركة الطاعنة هي الأسبق في استخدام وتسجيل علاماتها التجارية وقد اعترضت الطاعنة على تقرير الخبير وطلبت إعادة المأمورية للخبير لبحث الاعتراضات، وتم إعادة المأمورية للخبير السابق وخلص في تقريره التكميلي إلى أنّ الشكل الدائري المفرّغ في علامة الشركة الطاعنة مشابه للشكل الدائري المستخدم بعلامة الشركة المطعون ضدها وأنّ هذا الشكل هو المميّز في علامة كل من الطرفين.
وحيث بجلسة ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤م قضت محكمة أول درجة بقبول التظلّم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت المتظلم بالمصاريف تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى.
وحيث باستئناف ذلك الحكم بوساطة الطاعنة قضت محكمة استئناف مسقط بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٤م في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعه بالمصاريف.
وحيث لم ترض الطاعنة بذلك الحكم فطعنت عليه بالنقض رقم (١١ / ٢٠١٥م) والذي قضت فيه المحكمة العليا بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥م بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة على محكمة الاستئناف بمسقط لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف.
ومن ثمّ قضت محكمة استئناف مسقط بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٦م في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بالمصاريف تأسيسًا على أنّ الفقرة (و / ٢) من المادة (٣٦) من قانون الملكية الصناعية رقم (٦٧ / ٢٠٠٨م) تنص على أنّه (لا تعتبر علامة تجارية ولا تسجل بهذا الوصف ما يأتي « إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة أخرى سبق تسجيلها في السجل أو كان هناك طلب يتقدّم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية، فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التظليل أو اللبس»، وعلى هذا فإنّ المستفاد من النصين المذكورين بأن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي يستعمل في غير سلعة معيّنة أو خدمة وبحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
هذا ويذهب الحكم المطعون فيه في نهاية الأمر إلى أنّه يجب النظر إلى العلامة ككل وليس إلى مفرداتها والعبرة بأوجه الشبه وليس بوجه الاختلاف وبالتالي فإنّ الثابت من المستند المقدّم من المطعون ضدها هو أنّ علامتها عبارة عن هلالين أحدهما أكبر والآخر أصغر والأخير يدخل في تجويف ويكسبها اللون الأحمر بينما علامة الطاعنة عبارة عن شكل العاصفة بشكل دائري ويكتسي باللون الأحمر وبالتالي فإنّ البينّ من العلامة المراد تسجيلها من المطعون ضدها متشابه بصريًا مع علامة الطاعنة من حيث الشكل العام بالإضافة إلى اللون المستخدم فضلا عن ذلك فإنّ الطاعنة لم تقرن اسمها مع علامة التسجيل حتى يمكن أن يزيل اللبس والغموض من ذهن المستهلك.
وحيث لم ترض الطاعنة بذلك الحكم فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل الذي أعلنت المطعون ضدها بصحيفته ولم ترد.
وحيث يقوم الطعن على سبب وحيد حاصله مخالفة القانون تطبيقًا وتأويلاً وتفسيرًا، وكذا الفساد في الاستدلال وذلك من عدّة أوجه حاصل الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لعدم اتباعه حكم المحكمة العليا في المسألة القانونية إذ أنّ حكم المحكمة العليا أكد وجود اختلاف سافر بين العلامتين وعدم التشابه بينهما ومخالفة ذلك الحكم يوقع الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.
كما جاء الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك عندما استدل الحكم في قضائه على تقرير الخبير رغم ما اعتوره من عيوب كما وأنّ الحكم لم يعتمد على أسباب مستقلة خاصة وأنّه لم يفحص دفوع المطعون ضدها المتعلقة بعدم وجود تشابه بين العلامتين ولم يتطرق للدفوع المتعلقة بالتعقيب على تقرير الخبير والاختلاف بين العلامتين إذ أنّ علامة الطاعنة تتكون من خطين متوازيين مكتوب بينهما باللغة الإنجليزية اسم الشركة وأنّ حرف (Q) كتب على شكل هلال كبير وأخر صغير معكوس من الوسط باللون الأحمر وأسفل منها مكتوب اسم الشركة مكتوب باللغة العربية.
المحكمة
حيث إنّ ما تنعى به الطاعنة لا يجد سنده من القانون والوقائع ذلك أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات أو السلع التي خصصت لها عن غيرها، ولذلك فإنّ تقليد العلامة من شأنه أن يضلل جمهور المستهلكين المخاطبين بهذه العلامة، مما يكون معه عند التقليد النظر إلى العناصر التي تتكون منها العلامة في مجموعها ولا يكفي أن تشترك إحدى عناصرها في جزء أو أكثر مما تحتويه العلامة الأخرى، لذلك أوجب المشرع بمقتضى المادة (٣٦) من المرسوم السلطاني رقم (٦٧ / ٢٠٠٨م) على من يريد اكتساب الحق الحصري للعلامة أن يقوم بتسجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويؤخذ في تقدير التشابه المضلل بين العلامتين التجاريتين وعي وإدراك جمهور المستهلكين العاديين المخاطبين بهما وقدرتهم على التمييز، وكل هذه تعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
وإذ يبين على وجه جلي أنّ الحكم المطعون فيه قد وجد في العلامتين المذكورتين التشابه بصريًا مع علامة المستأنف ضدهما الثانية من حيث الشكل العام بالإضافة إلى اللون المستخدم فضلا على ذلك بأن المستأنفة لم يقترن اسمها مع العلامة حتى يمكن أن يزيل اللبس والغموض من ذهن المستهلك، كما ذهب الخبير إلى أنّ الشكل الدائري المفرّغ المستخدم من قبل المطعون ضدها في علامتها التجارية مشابه للشكل الدائري المستخدم في علامة كل من الطرفين.
الأمر الذي يكون معه رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة.