نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٦ بالتصديق على البروتوكول الخاص بالامتيازات والحصانات للمنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٩٦ بالتصديق على تعديلات في ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات البحرية (الانمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير الاتصالات في التوقيع على تعديلات بروتوكول الامتيازات والحصانات للمنظمة العالمية للاتصالات الفضائية المتنقلة.
مادة (٢)
التصديق على تعديلات بروتوكول الامتيازات والحصانات المشار إليه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذه التعديلات.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م.
2000/45 45/2000 ٢٠٠٠/٤٥ ٤٥/٢٠٠٠