جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠١٦ م
المشكلة من فضيلة الشيخ القاضي / د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، د. عبدالله بن محمد السيابي، ناصر بن سالم الجابري، صلاح الدين نعيم محمد غندور
(٢٥٧)
الطعن رقم ١١١ / ٢٠١٦م
ميعاد
– يتحدد ميعاد الطعن في الحكم اعتبارا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم لشخصه او في موطنه شريطة أن يتخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يودع مذكرة بدفاعه.
الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه القضية حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الابتدائية رقم (٦٢ / ٢٠١٥م) أمام المحكمة الابتدائية مسقط الدائرة التجارية طلب في ختامها وفقًا لطلباته الختامية بالآتي:
١ – إلزام المدعى عليه (الطاعن) بسداد الإيجارات المتأخرة بواقع (١١٧٠ر.ع) ألف ومائة وسبعين ريالاً عمانيًّا شهريًّا من تاريخ بداية العقد في ١ / ١٢ / ٢٠١٤م وحتى تمام الإخلاء الفعلي وإخلاء العين موضوع الدعوى خالية من الأشخاص والشواغل.
٢ – إلزام المدعى عليه بسداد فواتير الكهرباء والمياه وحتى تاريخ الإخلاء.
٣ – إلزام المدعى عليه المصاريف ومبلغ (١٠٠٠ر.ع) أتعاب المحاماة.
على سند من القول إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في ١ / ١٢ / ٢٠١٤م إستأجر المدعى عليه عدد (٤) محلات في المبنى رقم (٤٩٧) نظير إيجار شهري قدره (١١٧٠ر.ع) ألف ومائة وسبعون ريالاً عمانيًّا على أن ينتهي العقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٥م وأنه وفقًا للعقد تدفع الأجرة بداية كل ستة أشهر وحرر المدعى عليه شيكات بالأجرة بدون رصيد وقدمت شكوى جزائية حيث حكمت المحكمة الجزائية بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥م بإدانة المتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وحكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ والغرامة ثلاثمائة ريال عماني وعدم قبول المطالبة المدنية في مواجهتها.
وحيث تدوولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وحضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه بعد إعلانه عن طريق النشر وبتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م أصدرت الحكم بإخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة المبينة بعقد الإيجار وبأن يؤدي للمدعي الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٤م حتى تمام الإخلاء الفعلي بواقع أجرة شهرية قدرها (١١٧٠ر.ع) ألف ومائة وسبعون ريالا عمانيا شهريًّا وبإلزامه بسداد مقابل استهلاكه للكهرباء والمياه وألزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ (١٠٠ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة.
تأسيسًا على المادة (٧) من القانون (٧٢ / ٢٠٠٨م) واستنادًا لعقد الإيجار ولم يقدم المدعى عليه ثمة أي دفع بسداد للأجرة.
لم يرض المستأنف (المدعى عليه) بالحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم (٨١ / ٢٠١٦م) بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م أمام محكمة الاستئناف مسقط أسسه على أسباب بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله باللجوء إلى الإعلان بالنشر دون التحقق والتروي من عدم وتعذر إعلانه بالطرق العادية للإعلان وفقًا للمواد (٩ و ١٠ و ١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مما يترتب عليه البطلان كما وأن الإعلان بالحكم بطريق النشر لا يكون بصفة تلقائية ووجب على المحكمة أن تتحرى الدقة في الإعلان والتحقق في شأن المحكوم عليه خاصة وأن المشرع اً: في شخصه وإن تعذر ذلك يعلن في موطنه الأصلي فإن تعذر ذلك أوجب إعلانه أول يتم الإعلان بالإرشاد وإن لم يتحقق ذلك بتعذر معرفة موطنه يتم الإعلان بالنشر إضافة للقصور في البيان ذلك أن المستأنف لم يستلم العين المؤجرة ورفضت وزارة التنمية الاجتماعية منح الترخيص ولم ينتفع المستأنف بالمحل المؤجر ولم يستلم المفاتيح وأنه غير ملزم بسداد أجرتها.
وبجلسة ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م حكمت محكمة ثاني درجة بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت رافعه المصاريف مع مائتي ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة.
تأسيسًا على إعلان المستأنف بالحكم عن طريق النشر بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٥م. لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٦م موقعة بوساطة محام مقبول بالترافع أمام المحكمة العليا وقدم صورة من سند وكالته عن الطاعن وسدد الرسوم وأودع الكفالة.
أقيم الطعن على الأسباب الآتية:
أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في التسبيب.
ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١٥م صدر في غيبة الطاعن دون حضوره ولم يبد أيَّ دفاع لعدم إعلانه صحيحًا وبات باب الطعن بالاستئناف مفتوحًا أمام الطاعن حتى لحظة إعلانه وفق صحيح القانون أو تحقق العلم اليقيني لدى الطاعن وفق المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث إن الطاعن نما إلى علمه الفعلي واليقيني بموضوع الدعوى وذلك عن طريق قسم التنفيذ بالتعميم عليه بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٦م مما حدا به لتقديم الاستئناف بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفًا لنص المواد (٢٠٤ و ٢١٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ثانيًا: أن الحكم المطعون فيه جاء مجهلاً بوقائع الدعوى كونه أسس قضاءه على علم الطاعن بموضوع الدعوى عن طريق قسم التنفيذ وقت إخلاء العين المؤجرة وهذا التأسيس باطل قانونًا ذلك أن الطاعن لم يتسلم العين المؤجرة من الأساس وظلت في حوزة المطعون ضده.
ثالثًا: مخالفة الحكم المطعون فيه للمواد (٩ و ١٠ و ١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ذلك أن الإعلان بالحكم بطريق النشر لا يكون بصفة تلقائية وبسبب أن المراد إعلانه قد أعلن في مرحلة ما قبل الحكم بالنشر إذ يجب أن تحقق المحكمة وتتحرى الدقة في الإعلان وان الأوراق قد قدمت حسبما نصت عليه المواد السالفة الذكر وأن الإعلان بالنشر لم يرتب الأثر القانوني بحضور الطاعن ودفعه بأي دفع مما يترتب عليه بطلان الإعلان.
رابعًا: الخطأ في التسبيب:
وذلك بعدم التحقق من عناصر الدعوى وتحقيقه لعدم تسلُّم الطاعن للعين المؤجرة ولم يتسلم مفاتيحها وذلك لعدم صلاحية المكان للغرض المؤجر لأجله ورفض وزارة التنمية الاجتماعية وبالتالي لم ينتفع الطاعن بالعين ولا يمكن مطالبة بالإخلاء إذ لم يتسلمها من البداية.
وطلب الطاعن بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الدعوى والحكم من جديد برفض الدعوى أو بالإحالة مع الأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن.
وحيث قررت المحكمة استكمال إجراءات الطعن وبوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن وتم إعلان المطعون ضده وأودع مذكرة الرد على صحيفة الطعن موقعة بوساطة محام مقبول بالترافع أمام المحكمة العليا وقدم صورة من سند الوكالة طلب فيها رفض الطعن ولم يقدم الطاعن مذكرة التعقيب رغم إعلان محاميه خلال المدة المقررة قانونًا في المادة (٢٥٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وتم حجز الطعن للحكم.
المحكمة
وحيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني واستوفى المتطلبات الشكلية الأخرى فتقضي المحكمة بقبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع وفيما أثاره الطاعن بأسباب طعنه بعدم إعلانه إعلانًا صحيحًا وفقًا للمادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية وأنه علم بالحكم في إجراءات التنفيذ بالتعميم الصادر ضده بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٦م وأنه تقدم بالاستئناف بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م فإن النعي سديد وفي محله ذلك أن المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تنص على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره مالم ينص القانون على خلاف ذلك ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدودة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة أو زالت صفته ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجرى الميعاد في حق من أعلن بالحكم.
وكان من المقرر أن المناط في الإعلان الذي يتضح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي رعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الإعلان إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأن لا يكون الإعلان إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه نظرًا لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن فالمطلوب هو العلم اليقيني أو الضمني وذلك خروجًا عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين.
وحيث إن البين من الأوراق عدم إعلان الطاعن بالحكم الابتدائي وفقًا للمادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ولم تتبع المحكمة هذا الطريق ولم ترفق الوثيقة الدالة على الإعلان بالنشر الذي استندت إليه محكمة ثاني درجة رغم أنه مخالف لمقتضى المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما وإن محكمة الاستئناف لم تتبين من دفوع الطاعن بعلمه بالحكم الابتدائي إلا من خلال التعميم الصادر في حقه بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٦م وبأن تقديمه للاستئناف في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م ولم تحقق في ذلك مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبًا بالفساد في الاستدلال ومخلاً بالدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف مسقط لتنظره بهيئة مغايرة لتبدى رأيها حول الشكل ابتداء بعد بحث الدفوع التي أثارها الطاعن بعلمه بالحكم بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٦م من خلال التعميم الصادر ضده وإلزام المطعون ضده المصروفات ورد الكفالة للطاعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى لمحكمة استئناف مسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون رسوم وإلزام المطعون ضده المصروفات ورد الكفالة للطاعن.