جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:
الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشد نائب رئيس المحكمة العليا
د. خليفة بن محمد بن عبد الله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(١٨)
طلب التنازع رقم (١٤) السنة القضائية الثامنة
تنازع اختصاص (أحكام – قضاء عادي- عدم اختصاص)
– تظهر حالة التنازع الإيجابي عندما تُرفع الدعوى أمام محكمتين مُستقلتين ولائيًّا عن بعضهما وتُصدر كلتاهما فيها حكمًا باختصاصها بنظر الدعوى، وتَظهر حالة التَّنازع السلبي متى أصدرت كلتا المحكمتين المختلفتين ولائيًّاً حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتخليهما من بعد عن نظر موضوع الدعوى ، كأن يصدر الحكم الأول من إحدى محاكم القضاء العادي والحكم الآخر من محكمة القضاء الإداري أو أيَّة محكمة أخرى ذات ولاية.
– الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء العادي، أي عن محكمة واحدة ذات ولاية قضائيَّة، وليس عن محكمتين مستقلَّتين ولائيًّا، مما ينفي قيام حالة تنازع الأحكام التي تستنهض ولاية هيئة تنازع الاختصاص والأحكام ببحثه وتحديد الحكم الواجب التنفيذ؛ الأمر الذي يتعينَّ معه القضاء بعدم قبول الطلب.
أولاً- في الإجراءات
بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٦م أُودع الطَّلب الماثل أمانة سر الهيئة، والموقَّع من المحامي / … من مكتب…. للمحأماة والاستشارات القانونية المقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن طالب الفصل في التنازع طالباً الحكم: أولاً: بقبول الطلب شكلاً.
ثانيًا: قبل الفصل في الطلب أن تأمر الهيئة مؤقتًا بوقف إجراءات بيع جزء من العقار رقم (٧٥٢) مربع الجفنين في طلب التنفيذ رقم (٢٦٩ / ٢٠١٣) لصالح المطلوب ضده لحين البت في هذا الطلب.
ثالثًا: في الموضوع: الحكم بثبوت تعارض إجراءات التنفيذ ببيع جزء من العقار رقم(٧٥٢) مربع الجفنين في طلب التنفيذ رقم (٢٦٩ / ٢٠١٣) مع إجراءات بيع ذات العقار في حكم الصلح الصادر من المحكمة العليا في الطعن رقم (١٥٩ / ٢٠١٦).
وأَرفق به صورة من سند الوكالة ومن المستندات الآتية:
الحكم الصادر عن المحكمة العليا بجلسة ١٩ / ١٠ / ٢٠١٥م في الطعن رقم (١٥٩ / ٢٠١٥).
الحكم الصادر عن قاضي التنفيذ بجلسة ٣١ / ١ / ٢٠١٦م في الاستشكال رقم (١٦١ / ٢٠١٥) ز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالسيب (الدائرة المدنية) بجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م في الاستئناف رقم (٤٥ / ٢٠١٦م).
وبتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٦م أُعلن طلب التَّنازع إلى المقدَّم ضده الطلب، وبتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٦م أودع وكيله المحامي / …. من مكتب… (محامون ومستشارون قانونيون) مذكرة بالرد، انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الردود؛ أحال فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الهيئة ملف الطَّلب إلى الأمانة الفنية للهيئة لإعداد تقرير بشأنه، فقامت الأمانة الفنيّة بتحضير الطَّلب الماثل وأعدَّت تقريرًا تضمَّن رأيها بشأنه قدَّمته إلى رئيس الهيئة، بعد ذلك نظرت
الهيئة الطَّلب، وقرَّرت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
ثانياً- الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق، وإتمام المداولة قانوناً. وحيث إنَّ الطلب الماثل استوفى أوضاعه الشكلية المقرَّرة قانونًا؛ فإنَّه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنَّه عن واقعات هذا الطلب فتتحصَّل في أنَّ….. قد أقام الدعوى الابتدائية رقم (١٣ / م / ٢٠١٣م) أمام المحكمة الابتدائية بالسيب ضد مقدِّم طلب التنازع، طالبًا الحكم بصحة ونفاذ البيع لمساحة (٣٣٣٧٧م٢) من قطعة الأرض الزراعية رقم (٧٥٢ بالمربع ٨) بمنطقة الجفنين بالإضافة لمساحة (٥،١٦٦٨٨م٢) من قطعة الأرض الزراعية من ذات الأرض، مبينًا أنَّ سنده في ذلك الورقة العرفية الموقَّعة من الطرفين والتي يقرُّ فيها المدعى عليه للمدعي بما طلب، وبجلسة ٥ / ٣ / ٢٠١٣م أصدرت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالسيب حكمها الذي قضت فيه: « برفض دعوى المدعي وألزمته المصاريف».
ولمَّا لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي(…..) فقد طعن عليه بالاستئناف رقم ٤٧ / ٢٠١٣) وبجلسة ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣م أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب حكمها الذي قضت فيه: « بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدَّدًا بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٠م الصادر من المستأنف ضده (……) بأنَّ المستأنف….. يملك نصف قطعة الأرض الزراعية رقم (٧٥٢ مربع٨) البالغ مساحتها ثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعين مترًا والكائنة بالجفنين / السيب باسم…… وإلزام المستأنف ضده بنقل ملكية مساحة قدرها ستة عشر ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون مترًا مربَّعًا ونصف المتر باسم…..
وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف».
ولم يرتض المستأنف (مقدِّم طلب التنازع) هذا الحكم فقد طعن عليه أمام الدائرة المدنية «أ» بالمحكمة العليا بالطعن رقم (١٥٩ / ٢٠١٥) وبجلسة ١٩ / ١٠ / ٢٠١٥م اتفق الطاعن (مقدِّم طلب التنازع) والمطعون ضده (…..) على التصالح، وبجلسة ١٩ / ١٠ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة حكمها الذي قضت فيه: « بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين ورد الكفالة للطاعن».
كذلك فالثابت أنَّ المُقدَّم ضده الطلب (…..) لديه طلب تنفيذ تحت رقم(٢٦٩ / ٢٠١٣م) أمام المحكمة الابتدائية بالسيب ضد مُقدِّم الطلب، والذي بموجبه صدر أمر بيع قضائي بالمزاد العلني لصالح المقدَّم ضده الطلب ببيع جزء من ذات العقار رقم(٧٥٢) مربع الجفنين بالسيب، فتقدَّم مقدِّم الطلب بالإستشكال رقم (١٦١ / ٢٠١٥م) إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالسيب طالبًا القضاء بوقف إجراءات بيع جزء من العقار حتى نهاية شهر ٦ / ٢٠١٦م.
وقال شارحًا لذلك إن الأرض الزراعية لا يمكن تجزئتها وبيعها حيث توجد موافقة بتحويلها إلى غرض آخر، وأنَّ هناك اتفاقا بالصلح أمام المحكمة العليا بين المستشكل و….. وإعطائه مهلة لفترة أربعة أشهر حتى يجد المالك مشترٍيا لكامل الأرض، وأنَّ بيع جزء منها سيقلِّل من فرصة إيجاد مشترٍ جيِّد للأرض الزراعية. وبتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠١٦م أصدرت دائرة الإستشكالات المدنية بالسيب حكمها القاضي: « بقبول الاستشكال شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف والاستمرار في إجراءات التنفيذ «.
ولم يرتض مقدِّم الطلب هذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف بالسيب، وبجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م أصدرت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بالسيب حكمها في الاستئناف رقم (٤٥ / ٢٠١٦م) الذي قضت فيه: « بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعه بالمصاريف».
وحيث إنَّ ما يطلبه مقدِّم الطلب من الهيئة هو الحكم بثبوت تعارض إجراءات التنفيذ ببيع جزء من العقار رقم(٧٥٢) مربع الجفنين في طلب التنفيذ رقم (٢٦٩ / ٢٠١٣) مع إجراءات بيع ذات العقار في حكم الصلح الصادر من المحكمة العليا في الطعن رقم (١٥٩ / ٢٠١٦) فعن هذا الطَّلب؛ فإنَّ المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨) في شأن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام تنص على أنَّه: « تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي:
أ الفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأية محكمة أخرى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المشار إليها ولم تتخل إحداهما عنها أو تخلت كلتاهما عنها.
ب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى «.
وحيث إنَّ المُستخلص من اختصاص هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الوارد في المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨) سالف الذكر أنَّه: يُقصد بتنازع الاختصاص: قيام إحدى حالات التنازع الإيجابي أو السلبي بين محكمتين أصدرتاحُكمًا في إطار ولايتهما القضائية وتظهر حالة التنازع الإيجابي عندما تُرفع الدعوى أمام محكمتين مُستقلتين ولائيًّا عن بعضهما وتُصدر كلتاهما فيها حكمًا باختصاصها بنظر الدعوى، وتَظهر حالة التَّنازع السلبي متى أصدرت كلتا المحكمتين المختلفتين ولائيًّاً حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتخليهما من بعد عن نظر موضوع الدعوى، كأن يصدر الحكم الأول من إحدى محاكم القضاء العادي والحكم الآخر من محكمة القضاء الإداري أو أيَّة محكمة أخرى ذات ولاية، ومِثلما يكون التنازع في الاختصاص؛ فإنَّه تقوم حالةٌ أُخرى هي: تنازع الأحكام وذلك عند صدور حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى، وبحيث يتعذَّر تنفيذهما معًا.
وحيث إنَّه وبالبناء على ما تقدَّم؛ فإنَّه يشترط لأجل القبول بقيام حالة التنازع في تنفيذ الأحكام الآتي: أولاً: أن نكون بصدد دعوى واحدة بين ذات الخصوم وتتحقَّق فيها وحدة المحل والسبب. ثانيًا: أن تكون الدعوى قد نظرت أمام جهتين قضائيتين مختلفتين ولائيًّا؛ أي بين إحدى المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وبين إحدى المحاكم المستقلة الأخرى كمحكمة القضاء الإداري أو أيَّة محكمةٍ أخرى. ثالثًا: أن يصدر من الجهتين القضائيتين حكمين نهائيين متناقضين تناقضًا من شأنه أن يجعل تنفيذهما معًا متعذِّرًا. وحيث إنَّه وبتطبيق ما تقدَّم على الطلب الماثل، فالثابت أنَّ الحكمين المدَّعى بتعارضهما هما الحكم الصادر عن الدائرة المدنية «أ» بالمحكمة العليا في الطعن رقم (١٥٩ / ٢٠١٥) على الحكم الصادر في الاستئناف رقم (٤٧ / ٢٠١٣) والمقام طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية رقم (١٣ / م / ٢٠١٣م) والحكم الصادر في الاستشكال رقم (١٦١ / ٢٠١٥م) المقام أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالسيب، المؤيَّد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم (٤٥ / ٢٠١٦م)، ولمَّا كان الثابت من أنَّ تلك الأحكام صادرة عن محاكم القضاء العادي، أي عن محكمة واحدة ذات ولاية قضائيَّة وليس عن محكمتين مستقلَّتين ولائيًّا، ومن ثم ينتفي قيام حالة تنازع الأحكام التي تستنهض ولاية هيئة تنازع الاختصاص والأحكام ببحثه وتحديد الحكم الواجب التنفيذ؛ الأمر الذي يتعينَّ معه القضاء بعدم قبول الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة: بعدم قبول الطلب الماثل.