التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٠ بإجازة التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين سلطنة عمان ودولة البحرين

2000/64 64/2000 ٢٠٠٠/٦٤ ٦٤/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين سلطنة عمان ودولة البحرين الموقعة في مسقط بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/64 64/2000 ٢٠٠٠/٦٤ ٦٤/٢٠٠٠