التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي

2000/67 67/2000 ٢٠٠٠/٦٧ ٦٧/٢٠٠٠

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يكون لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة الاستفادة من الكوادر ذات المؤهلات العليا العاملة في الوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بعد موافقة الجهات المعنية.

مادة (٢)

تعتمد جامعة السلطان قابوس كجهة استشارية للوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المشروعات الاجتماعية والتنموية.

مادة (٣)

توفر الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة النقل والإسكان.

مادة (٤)

تمنح الحكومة مؤسسات التعليم العالي الخاصة ما يعادل ٥٠٪ من رأسمال المؤسسة المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مادة (٥)

تعفى مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أداء جميع الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ البدء في مزاولة النشاط.
ويجوز تجديد الإعفاء لمدة خمس سنوات أخرى بقرار يصدر من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

مادة (٦)

تعفى مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أداء الرسوم المبينة المستحقة للجهات التالية:

*بلدية مسقط / البلديات الإقليمية:
أ- رسوم اللوائح التجارية الخاصة بالمؤسسات التعليمية لمرة واحدة فقط.
ب- رسوم اللوائح الإرشادية لموقعين مجانيين فقط.
ج- رسوم إصدار النشرات الإعلامية.
د- رسوم تجديد إباحات البناء الخاصة بالمباني التعليمية.

*وزارة النقل والإسكان:
أ- رسوم تسجيل الأراضي.
ب- رسوم رهونات الأراضي.

*وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني:
– رسوم استقدام أعضاء الهيئات الأكاديمية.

*وزارة التجارة والصناعة:
– رسوم تسجيل وإصدار تجديدات السجلات التجارية.

*غرفة تجارة وصناعة عمان:
– رسوم إصدار وتجديد شهادات الانتساب الخاصة بعضوية الغرفة.

*شرطة عمان السلطانية:
أ- رسوم استخراج التأشيرات الخاصة بأعضاء الهيئات الأكاديمية.
ب- رسوم استخراج تراخيص وتجديد ملكيات المركبات ووسائل النقل والمعدات.
ج- الرسوم الجمركية المستحقة على ما تستورده المؤسسة التعليمية من أجهزة المختبرات العلمية.

مادة (٧)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/67 67/2000 ٢٠٠٠/٦٧ ٦٧/٢٠٠٠