التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٠ برد الجنسية العمانية

2000/80 80/2000 ٢٠٠٠/٨٠ ٨٠/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى سالم بن محمد بن خميس البلوشي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢١ / ٦ / ٢٠٠٠م.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م.
2000/80 80/2000 ٢٠٠٠/٨٠ ٨٠/٢٠٠٠