نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من النظام المشار إليه النص الآتي:
تشكل اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
– وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج “نائبا للرئيس”.
– ممثل بدرجة مدير عام عن كل من الوزارات والجهات الآتية:
– التربية والتعليم.
– الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– التعليم العالي.
– الخارجية.
– الزراعة والثروة السمكية.
– البلديات الإقليمية والبيئة.
– موارد المياه.
– الإعلام.
– التراث القومي والثقافة.
– الاقتصاد الوطني.
– جامعة السلطان قابوس.
– الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.
– ثلاثة من بين الأشخاص المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يصدر بتعيينهم قرار من رئيس اللجنة وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
– أمين اللجنة “عضوا ومقررا”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١١ من مارس سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩١) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠١م.
2001/22 22/2001 ٢٠٠١/٢٢ ٢٢/٢٠٠١