التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٠١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع رصف الطرق الداخلية بولاية مصيرة

2001/26 26/2001 ٢٠٠١/٢٦ ٢٦/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع رصف الطرق الداخلية بولاية مصيرة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع رصف الطرق الداخلية بولاية مصيرة

انطلاقا من التوجه الرامي إلى رصف الطرق الداخلية للمدن ومن بينها مدينة مصيرة، قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن هذا المشروع القيام بتنفيذ الأعمال التالية:

١- طرق داخلية طبقا للخارطة المرفقة.
٢- الطرق تبدأ من (١٠١ – ١٤٢) بطول ٤٢ كم.

وتوضح الخرائط المرافقة الأماكن التي يتم فيها هذا المشروع مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين التي تتأثر بأعمال هذا المشروع مقابل تعويضهم – وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

د. خميس بن مبارك بن عيسى العلوي
وزير البلديات الإقليمية والبيئة

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2001/26 26/2001 ٢٠٠١/٢٦ ٢٦/٢٠٠١