نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنصي المادتين (٢٢ و٢٣) من قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المشار إليه النصان الآتيان:
٢٢- يعتبر الترخيص بفتح المكاتب الاستشارية ساريا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل على أن يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد السابق. ويقدم طلب التجديد على النموذج الذي تعده وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
٢٣- تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده ورسوم استخراج البيانات المدونة فيه بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة وزارة المالية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٨ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/34 34/2001 ٢٠٠١/٣٤ ٣٤/٢٠٠١