التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠

2001/43 43/2001 ٢٠٠١/٤٣ ٤٣/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٥٥) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النص الآتي:

ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويجوز ضم مدد هذه الإجازة إلى بعضها بما لا يجاوز استحقاق ثلاث سنوات وتحدد اللائحة شروط وإجراءات منح هذه الإجازة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/43 43/2001 ٢٠٠١/٤٣ ٤٣/٢٠٠١