استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية الصادرة بالقرار رقم ٣٥ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة الترقيات الأكاديمية في كلية العلوم الشرعية، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٢م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
رئيسة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٠) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢م.
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكلية:
كلية العلوم الشرعية.
المجلس:
مجلس أمناء الكلية.
المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي في الكلية.
العميد:
عميد الكلية.
القسم:
القسم الأكاديمي الذي يعمل فيه مقدم الطلب.
الترقية الأكاديمية:
حصول عضو هيئة التدريس على الدرجة العلمية الأعلى مباشرة.
المتقدم للترقية:
عضو هيئة التدريس الراغب في الحصول على الترقية الأكاديمية من أستاذ مساعد فأعلى.
المحكم:
عضو هيئة التدريس في إحدى المؤسسات الأكاديمية المعترف بها.
المادة (٢)
لا يجوز ترقية عضو هيئة التدريس أكاديميا، إلا بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٣)
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
المادة (٤)
يجب أن تكون جميع الإجراءات والمداولات الخاصة بالترقية الأكاديمية سرية.
الفصل الثاني
شروط الترقية الأكاديمية
المادة (٥)
يبدأ تقديم طلبات الترقية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام أكاديمي، وينتهي بنهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر من ذات العام.
المادة (٦)
يتعين على المتقدم للترقية رفع طلبه إلى لجنة القسم وفقا للنموذج المعد من الكلية في هذا الشأن، مرفقا به الآتي:
١ – بيان من أحد أعضاء هيئة التدريس، يتضمن الرأي الفني المتعلق بالعمل الأكاديمي لمقدم الطلب.
٢ – نسخة من السيرة الذاتية.
٣ – المستندات المنصوص عليها في المادتين (٧، ٨) من هذه اللائحة.
٤ – صورة من الغلاف والفهرس لرسالتي الماجستير والدكتوراه.
المادة (٧)
يشترط للترقية الأكاديمية إلى درجة (أستاذ مشارك) ما يأتي:
١ – أن يكون شاغلا لوظيفة أستاذ مساعد.
٢ – أن يكون قد أمضى (٤) أربع سنوات على الأقل في الدرجة العلمية التي يشغلها، (٢) سنتين منها على الأقل في خدمة الكلية.
٣ – أن يستوفي الآتي:
أولا: التعليم والتعلم الجامعي، وتخصص له (٢٥) خمس وعشرون درجة من التقييم، ويشمل الآتي:
أ – تدريس المقررات في التخصص لمدة لا تقل عن (٢) سنتين، على ألا تقل تقارير تقييم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية عن جيد جدا.
ب – الإشراف على بحوث التخرج، والرسائل العلمية، ومناقشتها.
ج – الإسهام في مراجعة المقررات والبرامج والمناهج الدراسية وتطويرها.
ثانيا: الإنجازات العلمية، وتخصص لها (٦٠) ستون درجة من التقييم، وتشمل الآتي:
أ – البحوث العلمية في مجال التخصص المنشورة أو المقبولة للنشر، وتخصص لها (٤٥) خمس وأربعون درجة، ويشترط أن تتوافر فيها الضوابط الآتية:
١ – أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
٢ – ألا تكون مستلة من مؤلفاته أو أبحاثه الأخرى.
٣ – أن تكون البحوث المقدمة للترقية منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة ومصنفة في قاعدة بيانات معتمدة، ويشترط في المقبولة للنشر أن تكون مشفوعة بخطاب أصلي من جهة النشر يوضح صراحة قبول البحث للنشر.
٤ – ألا يقل عدد البحوث المقدمة للترقية عن (٧) سبعة بحوث، على أن يكون منها (٤) أربعة بحوث على الأقل منشورة، و(٣) ثلاثة بحوث على الأقل أعدها الباحث منفردا، وأن يكون المتقدم للترقية باحثا رئيسا في (٢) بحثين على الأقل.
٥ – أن تكون البحوث المقدمة للترقية قد نشرت أو قبلت للنشر بعد الحصول على درجة الدكتوراه.
٦ – أن تكون (٥٠٪) خمسون في المائة من البحوث المقدمة للترقية في مجال التخصص المطلوب للترقية.
ب – الكتب المحكمة أو المرجعية للمؤلف أو المترجمة في مجال التخصص أو الفصول في الكتب، وتخصص لها (٥) خمس درجات، ويشترط أن تتوافر فيها الضوابط الآتية:
١ – أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
٢ – أن تكون منشورة من دار نشر عالمية.
ج – البحوث والأوراق المقدمة في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، وتخصص لها (١٠) عشر درجات، ويشترط أن تتوافر فيها الضوابط الآتية:
١ – أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
٢ – أن تكون قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية محكمة أقامتها مؤسسة أكاديمية عالمية أو مؤسسة محلية أو إقليمية معترف بها.
ثالثا: خدمة الكلية والمجتمع، وتخصص لها (١٥) خمس عشرة درجة من التقييم، وتشمل الآتي:
أ – عضوية اللجان الإدارية والعلمية في الكلية أو خارجها والتكليفات الإدارية.
ب – الإسهام في أنشطة المنظمات والجمعيات العلمية والاجتماعية المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
ج – المشاركة في المؤتمرات والندوات العامة.
د – عضوية الهيئات والروابط والجمعيات الأكاديمية في مجال التخصص.
هـ – المهمات الاستشارية في الأعمال الحكومية أو المنظمات الدولية أو القطاع الخاص.
و – المشاركة في تأسيس المؤسسات العلمية (جامعات أو كليات أو أقسام أو مراكز أو مختبرات أو غيرها).
ز – تقديم الدورات التدريبية، وإلقاء المحاضرات العامة، ومنح الإجازات القرآنية، ونحوها.
ح – المشاركة في تقديم فعاليات أو لقاءات أو برامج علمية أو تخصصية في وسائل الإعلام المختلفة.
ط – الاشتراك في تأليف الكتب والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات غير المحكمة والأعمال الإبداعية.
ي – أي إسهامات أخرى قدمها المتقدم للترقية في مجال خدمة الكلية والمجتمع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتقدم لطلب الترقية الأكاديمية استيفاء (٥) خمس من العناصر المذكورة في البنود الواردة في هذه المادة على الأقل، على أن تخصص لكل عنصر (٣) ثلاث درجات.
المادة (٨)
يشترط للترقية الأكاديمية إلى درجة الأستاذ ما يأتي:
١ – أن يكون المتقدم للترقية شاغلا لوظيفة أستاذ مشارك.
٢ – أن يكون قد أمضى (٥) خمس سنوات على الأقل في الدرجة العلمية التي يشغلها، (٣) ثلاث سنوات منها على الأقل في خدمة الكلية.
٣ – أن يستوفي الآتي:
أولا: التعليم والتعلم الجامعي، وتخصص له (٢٠) عشرون درجة من التقييم، ويشمل الآتي:
أ – تدريس المقررات في التخصص لمدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، على ألا تقل تقارير تقييم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن جيد جدا.
ب – الإشراف على بحوث التخرج، والرسائل العلمية، ومناقشتها.
ج – الإسهام في مراجعة المقررات والبرامج والمناهج الدراسية وتطويرها.
ثانيا: الإنجازات العلمية، وتخصص لها (٧٠) سبعون درجة من التقييم، وتشمل الآتي:
أ – البحوث العلمية في مجال التخصص المنشورة أو المقبولة للنشر، وتخصص لها (٤٥) خمس وأربعون درجة، ويشترط فيها ما يأتي:
١ – أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
٢ – ألا تكون مستلة من مؤلفاته أو أبحاثه الأخرى.
٣ – ألا يكون قد سبق أن تم تقديمها للترقية.
٤ – أن تكون البحوث المقدمة للترقية منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة ومصنفة في قاعدة بيانات معتمدة، ويشترط في المقبولة للنشر أن تكون مشفوعة بخطاب أصلي من جهة النشر يوضح صراحة قبول البحث للنشر.
٥ – ألا يقل عدد البحوث المقدمة للترقية عن (١٤) أربعة عشر بحثا، على أن يكون منها (٧) سبعة بحوث على الأقل منشورة، و(٣) ثلاثة بحوث على الأقل أعدها الباحث منفردا، وأن يكون في (٦) ستة أبحاث على الأقل باحثا رئيسا.
٦ – أن تكون البحوث المقدمة للترقية قد نشرت أو قبلت للنشر بعد الحصول على درجة الدكتوراه، وبعد الحصول على آخر ترقية علمية.
٧ – أن تكون (٧٥٪) خمس وسبعون في المائة من البحوث المقدمة للترقية في مجال التخصص الدقيق المطلوب للترقية.
ب – الكتب المحكمة أو المرجعية للمؤلف أو المترجمة في مجال التخصص أو الفصول في الكتب، وتخصص لها (٥) خمس درجات، ويشترط أن تتوافر فيها الضوابط الآتية:
١ – أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
٢ – أن تكون منشورة من دار نشر عالمية.
٣ – ألا تكون ضمن الإنجازات التي سبق أن حصل بها المتقدم على الترقية للدرجة السابقة.
ج – البحوث والأوراق المقدمة في المؤتمرات والندوات العلمية المختصة، وتخصص لها (١٥) خمس عشرة درجة، ويشترط أن تتوافر فيها الضوابط الآتية:
١ – أن تتسم بالجودة والأصالة والإبداع.
٢ – أن تكون قدمت في مؤتمر أو ندوة علمية محكمة أقامتها مؤسسة أكاديمية عالمية.
٣ – ألا تكون ضمن الإنجازات التي سبق أن حصل بها المتقدم على الترقية للدرجة السابقة.
د – تحكيم البحوث وعضوية المجلات العلمية، وتخصص لها (٥) خمس درجات.
ثالثا: خدمة الكلية والمجتمع، وتخصص لها (١٠) عشر درجات من التقييم، وتشمل الآتي:
أ – عضوية اللجان الإدارية والعلمية في الكلية أو خارجها والتكليفات الإدارية.
ب – الإسهام في أنشطة المنظمات والجمعيات العلمية والاجتماعية المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
ج – المشاركة في المؤتمرات والندوات العامة.
د – عضوية الهيئات والروابط والجمعيات الأكاديمية في مجال التخصص.
هـ – المهمات الاستشارية في الأعمال الحكومية أو المنظمات الدولية أو القطاع الخاص.
و – المشاركة في تأسيس المؤسسات العلمية (جامعات أو كليات أو أقسام أو مراكز أو مختبرات أو غيرها).
ز – تقديم الدورات التدريبية، وإلقاء المحاضرات العامة، ومنح الإجازات القرآنية، ونحوها.
ح – المشاركة في تقديم فعاليات أو لقاءات أو برامج علمية أو تخصصية في وسائل الإعلام المختلفة.
ط – الاشتراك في تأليف الكتب والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات غير المحكمة والأعمال الإبداعية.
ي – أي إسهامات أخرى قدمها المتقدم للترقية في مجال خدمة الكلية والمجتمع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتقدم لطلب الترقية الأكاديمية استيفاء (٥) خمس من العناصر المذكورة في البنود الواردة في هذه المادة على الأقل، على أن تخصص لكل عنصر (٢) درجتان.
الفصل الثالث
لجان الترقية الأكاديمية والتحكيم
المادة (٩)
تشكل في الكلية لجنتان للترقية الأكاديمية، وذلك على النحو الآتي:
١ – لجنة القسم، تشكل بقرار من رئيس القسم مدتها سنة قابلة للتجديد.
٢ – لجنة الكلية، تشكل بقرار من العميد بناء على توصية من المجلس الأكاديمي.
وتعقد اللجنتان اجتماعاتهما بدعوة من رئيسهما كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقادهما صحيحا بحضور جميع أعضائهما، وتصدر قراراتهما بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
المادة (١٠)
يشترط في لجنة القسم الآتي:
١ – أن يكون عدد أعضائها فرديا بمن فيهم الرئيس، ولا يقل عن (٣) ثلاثة أعضاء.
٢ – أن يرأسها أعلى الأعضاء في الدرجة العلمية أو الأقدم في حالة التساوي في الدرجة، ويجوز الاستعانة في رئاستها أو عضويتها بأعضاء هيئة التدريس من مؤسسات أكاديمية معترف بها من خارج الكلية.
٣ – أن تكون الدرجات العلمية لجميع الأعضاء أكثر أو مساوية لدرجة المتقدم للترقية.
٤ – ألا يكون رئيسها أو أي من أعضائها زوجا أو قريبا للمتقدم للترقية إلى الدرجة الرابعة.
المادة (١١)
تختص لجنة القسم بالآتي:
١ – تسلم طلب الترقية، ومراجعة جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالطلب، والتأكد من توافرها بحسب شروط الترقية، وتقييم ملف الترقية.
٢ – اقتراح قائمة بأسماء (٦) ستة محكمين في مجال تخصص المتقدم للترقية، وفقا للشروط الواردة في المادة (١٤) من هذه اللائحة.
٣ – إخطار المتقدم للترقية بأي مستندات لاستيفائها.
٤ – إخطار المتقدم للترقية غير المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادتين (٧، ٨) من هذه اللائحة برفض طلبه كتابة، أو عن طريق البريد الإلكتروني مع ذكر الأسباب.
٥ – رفع ملف المتقدم للترقية إلى رئيس لجنة الكلية في حال اكتمال المستندات المطلوبة، وإبداء الرأي في المستندات الخاصة بالطلب.
٦ – أي مهام أخرى تسند إليها من العميد.
ويجب على لجنة القسم إنجاز المهام الموكلة إليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، ورفعه إلى لجنة الكلية مشفوعا برأيها لاعتماده.
المادة (١٢)
يشترط في لجنة الكلية الآتي:
١ – أن يكون عدد أعضائها فرديا بمن فيهم الرئيس، ولا يقل عن (٥) خمسة أعضاء.
٢ – أن يرأسها أعلى الأعضاء في الدرجة العلمية أو الأقدم في حالة التساوي في الدرجة، ويجوز الاستعانة في رئاستها أو عضويتها بأعضاء هيئة التدريس من مؤسسات أكاديمية معترف بها من خارج الكلية.
٣ – ألا تقل الدرجة العلمية لرئيسها أو أي من أعضائها عن درجة المتقدم للترقية.
٤ – ألا يكون رئيسها أو أي من أعضائها زوجا للمتقدم للترقية أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة.
المادة (١٣)
تختص لجنة الكلية بالآتي:
١ – تسلم طلب الترقية من قبل رئيس لجنة القسم ومراجعة جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالطلب، والتأكد من توافرها بحسب شروط الترقية، وتقييم ملف الترقية.
٢ – كتابة تقرير مفصل للمجلس الأكاديمي برفض طلب الترقية في حال قررت لجنة الكلية عدم إرسال الملف إلى المحكمين، مع بيان الأسباب.
٣ – اختيار المحكمين من قوائم المرشحين التي رفعتها لجنة القسم أو غيرهم، وإرسال قائمة بالإنجازات العلمية مع البحوث المقدمة للترقية.
٤ – تقييم أداء المتقدم للترقية في مجالي الكفايات التدريسية وخدمة المجتمع وفق الآلية المنصوص عليها في اللائحة.
٥ – كتابة تقرير للمجلس الأكاديمي متضمنا التوصية بترقية المتقدم في الحالتين الآتيتين:
أ – إذا بلغ متوسط مجموع الكفايات التدريسية والإنجاز العلمي وخدمة الكلية والمجتمع (٦٠) ستين درجة فأعلى للمتقدم إلى أستاذ مشارك، و(٧٠) سبعين درجة فأعلى للمتقدم إلى أستاذ، بغض النظر عن درجات كل كفاية على حدة.
ب – إذا بلغ متوسط درجات المحكمين (٣٠) ثلاثين درجة فأعلى للمتقدم للترقية إلى أستاذ مشارك، و(٤٠) أربعين درجة فأعلى للمتقدم إلى أستاذ، بغض النظر عن درجات كل كفاية على حدة.
٦ – كتابة تقرير مفصل للمجلس الأكاديمي برفض طلب الترقية إذا لم تتحقق الدرجة المذكورة في البند رقم (٥) من هذه المادة.
٧ – إخطار المتقدم للترقية بأسباب رفض ترقيته خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير بعدم الترقية إلى المجلس الأكاديمي.
٨ – أي مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأكاديمي.
ويجب على لجنة الكلية إنجاز المهام الموكلة إليها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة طلب الترقية إليها.
المادة (١٤)
لا يجوز للمتقدم للترقية المشاركة في رئاسة أو عضوية أي من لجان الترقية خلال فترة النظر في طلبه.
المادة (١٥)
يشترط في المحكمين الآتي:
١ – ألا يقل عددهم عن (٣) ثلاثة محكمين، وألا تقل درجتهم العلمية عن درجة المتقدم للترقية.
٢ – أن يكون المحكم مختصا في مجال التخصص الرئيس للمتقدم للترقية.
٣ – ألا يكون المحكم مشرفا على المتقدم للترقية في رسالته للماجستير أو رسالته للدكتوراه.
٤ – ألا يكون المحكم مشتركا مع المتقدم للترقية في أي عمل علمي ضمن الإنتاج العلمي المقدم للترقية.
٥ – ألا يكون المحكم زوجا للمتقدم للترقية أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة.
٦ – أن يكون جميع المحكمين من خارج الكلية.
المادة (١٦)
يمنح المحكم الخارجي مكافأة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني نظير قيامه بتحكيم ملف الترقية.
الفصل الرابع
قرار الترقية والتظلم
المادة (١٧)
يختص العميد بإصدار قرار ترقية أعضاء هيئة التدريس بعد العرض على المجلس الأكاديمي وموافقة المجلس.
المادة (١٨)
يجوز للمتقدم للترقية الأكاديمية التظلم من قرار لجنة القسم برفض طلب الترقية خلال (٣٠) ثلاثين يوما إلى العميد، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال الأجل المحدد رفضا له.
كما يجوز للمتقدم للترقية الأكاديمية التظلم من قرار لجنة الكلية برفض طلب الترقية خلال (٣٠) ثلاثين يوما إلى المجلس الأكاديمي، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال الأجل المحدد رفضا له.
2022/4 4/2022 ٢٠٢٢/٤ ٤/٢٠٢٢