استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة فضيلة القاضي الدكتور / ثاني بن سالم بن مبارك العامري – قاضي محكمة الاستئناف بمسقط، وعضوية كل من:
١ – الفاضل / قاسم بن سالم بن حمدان الغافري – مساعد المدعي العام.
٢ – فضيلة القاضي الدكتور / يوسف بن سعيد بن سبيع الراشدي – قاض ابتدائي.
٣ – فضيلة القاضي الدكتور / أيمن بن محمد بن حارب البلوشي – قاض ابتدائي.
٤ – فضيلة القاضي / أيمن بن علي بن محمد الزعابي – قاض ابتدائي.
ويكون الفاضل / محمد بن سالم بن سعد الهاشمي – باحث شؤون قانونية أول في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (أمين سر اللجنة).
المادة الثانية
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.