التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ

2022/125 125/2022 ٢٠٢٢/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من أغسطس ٢٠٢٢م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

سلطة الميناء:
المديرية العامة للموانئ في الوزارة.

الترخيص:
الموافقة النهائية الصادرة من سلطة الميناء على إنشاء أو إدارة أو تشغيل الرصيف البحري.

المرخص له:
الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.

الرصيف البحري:
الجسر البحري المبني بالمواد الثابتة أو العائمة والذي يمتد من اليابسة إلى داخل البحر بأطوال وأعماق مختلفة حسب طبيعة ونشاط كل رصيف، ويتم إنشاؤه خارج الموانئ.

المادة (٢)

لا يجوز إنشاء أو إدارة أو تشغيل الرصيف البحري إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة (٣)

يقدم طلب الحصول على ترخيص إنشاء رصيف بحري من قبل مقدم الطلب إلى سلطة الميناء وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المادة (٤)

يمنح مقدم الطلب الموافقة المبدئية من قبل سلطة الميناء، وذلك لحين استيفاء موافقة كل من: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الطاقة والمعادن، وشرطة عمان السلطانية، وهيئة البيئة، والمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني في البحرية السلطانية العمانية، والشركات المرخص لها بتقديم أنشطة وخدمات الاتصالات في سلطنة عمان شريطة الحصول على تلك الموافقات خلال عام من تاريخ حصوله على الموافقة المبدئية.

ويعتبر مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الحصول على الموافقات اللازمة بمثابة انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية الممنوحة لمقدم الطلب، ولا يترتب على ذلك أي التزام على الوزارة.

المادة (٥)

يجب على مقدم الطلب بعد حصوله على الموافقات من الجهات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة تقديم خرائط إنشاء الرصيف البحري إلى سلطة الميناء.

المادة (٦)

تقوم سلطة الميناء بدراسة الطلب المقدم إليها، والتأكد من استيفاء جميع المستندات والموافقات والخرائط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومعاينة موقع المشروع، وإبداء الملاحظات إن وجدت مع إجراء التعديلات اللازمة، والبت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا له.

المادة (٧)

تصدر سلطة الميناء – بعد التحقق من استيفاء كافة المستندات والموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة – الترخيص لإدارة أو تشغيل الرصيف البحري لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة مماثلة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه على الأقل.

المادة (٨)

يجب على إدارة الرصيف البحري القائم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة تسجيل الرصيف لدى سلطة الميناء، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (٩)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – التقيد بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للملاحة البحرية في سلطنة عمان، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها.

٢ – التأمين على الرصيف البحري ومنشآته داخل سلطنة عمان ضد الكوارث والحوادث.

٣ – ممارسة أعمال إدارة أو تشغيل الرصيف البحري في حدود الترخيص، وعدم التوسع أو إضافة أي منشآت خارج إطار الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الميناء.

٤ – إبلاغ الجهات المختصة عن الكوارث أو الحوادث أو الأضرار التي تقع في حدود منطقة الترخيص.

٥ – الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة المهنية.

٦ – إعداد خطة للطوارئ وخطة للحراسة وأمن المنشآت والعاملين فيها بعد التنسيق بشأنها مع شرطة عمان السلطانية.

٧ – القيام بأعمال الصيانة الدورية لمرافق منطقة الترخيص وتقديم خطة الصيانة التي تعدها الشركة المشغلة، أو التي تتولى إدارة أو تشغيل الرصيف البحري خلال فترة (٢) عامين من بدء التشغيل.

٨ – تقديم التسهيلات الضرورية للجهات المختصة من أجل الرقابة والإشراف والتفتيش وفقا لطبيعة النشاط.

٩ – الالتزام بالمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة.

١٠ – الالتزام بشروط السلامة للأرصفة البحرية والسفن والوحدات البحرية والعاملين بها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات هذه الوزارة والجهات المختصة.

١١ – عدم السماح برسو السفن والوحدات البحرية داخل الرصيف البحري بدون التأكد من حصولها على تصريح ملاحي وشهادة الأمان الصادرة من الوزارة.

١٢ – عدم السماح بتشغيل الرصيف البحري والمعدات إلا من قبل العمالة المرخص لهم بذلك.

١٣ – وضع قواعد ونظم العمل في الرصيف البحري، شريطة الحصول على موافقة سلطة الميناء عليها، على أن تدرج في تلك القواعد والنظم ما يتعين على السفن والوحدات البحرية والمتعاملين والمستفيدين مع الرصيف اتباعه لحسن سير العمل في الرصيف، ونشرها وتحديثها بصفة دورية بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، وتزويد سلطة الميناء بنسخ منها.

١٤ – وضع لائحة رسوم لاستخدام الرصيف البحري من قبل المتعاملين والمستفيدين منه شريطة اعتمادها من قبل سلطة الميناء.

١٥ – تقديم تقرير كل (٣) ثلاثة أشهر حول عمليات التشغيل في الرصيف البحري إلى سلطة الميناء.

المادة (١٠)

تستوفي الوزارة الرسوم الواردة في الملحق رقم (١) المرفق في هذه اللائحة.

المادة (١١)

تفرض على كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق في هذه اللائحة الغرامة الإدارية الواردة قرينها، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عامين من تاريخ فرض الغرامة.

المادة (١٢)

يجوز لسلطة الميناء إيقاف ترخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل الرصيف البحري أو إلغاؤه في أي من الحالات الآتية:

١ – عدم التزام المرخص له بالجدول الزمني لإنشاء الرصيف البحري بعد أخذ الموافقة النهائية لإنشاء الرصيف.

٢ – عدم التزام المرخص له بتجديد ترخيص إدارة أو تشغيل الرصيف البحري.

٣ – عدم التزام المرخص له بتشغيل الرصيف البحري في الغرض الذي خصص من أجله.

٤ – عدم التزام المرخص له بتطبيق لائحة الرسوم وقواعد ونظم العمل للرصيف البحري.

٥ – عدم التزام المرخص له بتقديم تقرير دوري كل (٣) ثلاثة أشهر حول عمليات تشغيل الرصيف البحري إلى سلطة الميناء.

٦ – التنازل عن الترخيص إلى الغير دون موافقة مسبقة من سلطة الميناء على ذلك.

الملحق رقم (١)
الرسوم

أ –

رسوم إصدار ترخيص إنشاء رصيف بحري (١٠٠) مائة ريال عماني غير مستردة

ب – رسوم إصدار ترخيص (الإدارة أو التشغيل) وتجديده السنوي:

م نوع الرصيف الرسم بالريال العماني
١ سياحي (٠,٥) خمسمائة بيسة عن كل متر من طول الرصيف البحري
٢ تجاري أو صناعي (٢) ريالان عن كل متر من طول الرصيف البحري

ج – رسوم الانتفاع السنوية:

يقصد بها رسوم إيجار الأرض الحكومية المقام عليها الرصيف البحري وملحقاته وتكون هذه الرسوم مستحقة الدفع في بداية كل عام تعاقدي وذلك كالآتي:

م نوع الرصيف الرسم بالريال العماني
١ سياحي (١) ريال واحد لكل متر مربع من مساحة الأرض + الرصيف البحري
٢ تجاري أو صناعي (٢) ريالان لكل متر مربع من مساحة الأرض + الرصيف البحري

د – الرسوم السنوية لإدارة وتشغيل الرصيف البحري:

يقصد بها الرسوم المستحقة عن عمليات الاستيراد أو التصدير وتكون مستحقة الدفع كل (٣) ثلاثة أشهر، وذلك كالآتي:

م نوع الرصيف الرسم بالريال العماني
١ سياحي
٢ تجاري أو صناعي رسو السفن (٥) خمسة ريالات عمانية
التصدير (٠,٠٢) عشرون بيسة لكل طن
الاستيراد (٠,٠٥) خمسون بيسة لكل طن

الملحق رقم (٢)
الغرامات الإدارية

م المخالفة الغرامة بالريال العماني
١ إنشاء رصيف بحري دون ترخيص (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف + الإزالة
٢ عدم تسجيل الرصيف البحري في سلطة الميناء، أو عدم تجديده (٥,٠٠٠) خمسة آلاف
٣ عدم الالتزام في تشغيل الرصيف البحري بالغرض المحدد الذي خصص من أجله (٥٠٠) خمسمائة
٤ عدم تطبيق إدارة الرصيف البحري لقواعد ونظم العمل في الرصيف البحري (٥٠٠) خمسمائة
٥ إضافة أو إزالة أو تعديل أي جزء من مشروع الرصيف البحري دون الحصول على موافقة من سلطة الميناء (١,٠٠٠) ألف
٦ عدم تقديم تقرير دوري كل (٣) ثلاثة أشهر حول عمليات إدارة أو تشغيل الرصيف البحري إلى سلطة الميناء (٥٠٠) خمسمائة