التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٢ بإشهار نادي نخل الرياضي واعتماد نظامه الأساسي

2022/220 220/2022 ٢٠٢٢/٢٢٠ ٢٢٠/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر نادي دماء والطائيين الرياضي.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق لنادي دماء والطائيين الرياضي.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٢  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧  /  ٩  /  ٢٠٢٢م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

النظام الأساسي لنادي دماء والطائيين الرياضي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة: وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

٢ – الوزير: وزير الثقافة والرياضة والشباب.

٣ – القانون: قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

٤ – النظام: النظام الأساسي لنادي دماء والطائيين الرياضي.

٥ – النادي: نادي دماء والطائيين الرياضي.

٦ – مجلس الإدارة: مجلس إدارة نادي دماء والطائيين الرياضي.

الفصل الثاني
تأسيس النادي – وإشهاره – وأهدافه

المادة (٢)

نادي دماء والطائيين الرياضي تأسس عام ٢٠٢٢م، ومقره الرئيسي ولاية دماء والطائيين، وقد أشهر /  أعيد إشهاره تحت رقم ٢١٨ بتاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م طبقا للقانون، ويعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة (٣)

يهدف النادي إلى تحقيق الآتي:

١ – نشر وممارسة الرياضة والتربية البدنية وبث روحها السليمة بين الأعضاء.

٢ – المساهمة في تنشئة النشء والشباب تنشئة رياضية وثقافية واجتماعية متوازنة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، ورعايتهم وتأهيلهم لتحقيق التفوق في المجال الرياضي.

 ٣ – تهيئة الوسائل وتيسير السبل الكفيلة بشغل أوقات فراغ الأعضاء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة بدنيا وثقافيا واجتماعيا وصحيا.

٤ – تكوين فرق بالنادي في المجالات الرياضية.

٥ – العمل على تدريب الأعضاء على أساليب الإدارة، وممارسة المسؤوليات المشتركة والجماعية في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي.

٦ – توفير السبل لضمان مشاركة المرأة في البرامج الرياضية بما يتناسب واحتياجاتها.

٧ – العمل على تنظيم الأنشطة الرياضية الخاصة بالمنافسات بالتنسيق مع اتحادات اللعبات الرياضية في سلطنة عمان.

٨ – إتاحة الفرصة للأعضاء لممارسة الرياضة، واكتساب المهارات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالنشاط الرياضي بصورة خاصة.

٩ – تنظيم الأنشطة المختلفة بالنادي، وإعداد السجلات اللازمة لذلك إداريا وماليا وفنيا.

١٠ – تنفيذ السياسة العامة للرياضة في سلطنة عمان، والعمل في إطارها، والالتزام بالتخطيط الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن.

الفصل الثالث
العضوية

المادة (٤)

أنواع العضوية وشروطها:

أولا: العضو العامل:

هو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا عاملا في النادي، ويتمتع بكافة حقوق هذه العضوية، ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك، ويشترط فيه الآتي:

١ – ألا تقل سنه عن (١٨) ثمانية عشر عاما عند تقديم طلب العضوية.

٢ – ألا يكون محروما من حقوقه المدنية.

٣ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 ٤ – ألا يكون قد سبق أن أسقطت عنه العضوية من إحدى الهيئات الرياضية، أو الاجتماعية، ما لم يكن قد زال عنه سبب الإسقاط.

٥ – أن يسدد الرسوم المقررة لهذه العضوية وفقا للائحة المالية.

ثانيا: العضو التابع:

هو العضو الذي يكون اشتراكه تابعا للعضو العامل، وتنحصر عضويته في:

١ – زوج أو زوجة العضو العامل.

٢ – أبناء العضو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن (١٨) ثمانية عشر عاما، وأقاربه من الدرجة الأولى.

ثالثا: العضو المنتسب:

هو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا بالنادي لاستيفائه كافة شروط العضوية العاملة عدا شرط السن، وينتقل إلى العضوية العاملة فور بلوغه (١٨) ثمانية عشر عاما، ويسدد عنها اشتراك العضو العامل دون سداد رسم جديد للالتحاق.

رابعا: العضوية الجماعية:

هي التي يقرر مجلس الإدارة منحها لجهات تقع في نطاق النادي بهدف الاستفادة من إمكاناته ومرافقه وخدماته، بشرط:

١ – أن تتولى الجهة نفسها التنسيق مع إدارة النادي في ممارسة أعضائها للنشاط.

٢ – أن تقوم الجهة بسداد رسوم الاشتراك مسبقا عن جميع الأعضاء.

خامسا: العضو الفخري:

وهو الذي يقرر مجلس إدارة النادي منحه الرئاسة أو العضوية الفخرية، لما أداه من خدمات عامة متميزة للنادي أو لأي هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي أو المجتمع، وتكون مدتها (٤) أربعة أعوام قابلة للتجديد، ولا يسدد عنها أي رسوم أو اشتراكات، ويحق لهذا العضو الاستفادة من جميع مرافق وأنشطة النادي، وهي عضوية شخصية لا تمتد آثارها لغير العضو.

ولا تمنح هذه العضوية لغير العمانيين إلا بعد موافقة الوزارة.

سادسا: العضو الرياضي:

هو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله بهذه الصفة بناء على ترشيح لجنة النشاط الرياضي أو إداري اللعبة بالنادي وذلك لتميزه في هذه اللعبة واستفادة النادي منه كلاعب.

ولا يسدد عن هذه العضوية أي رسوم اشتراك.

المادة (٥)

لا يجوز التغيير من أحد أنواع العضوية إلى أي نوع آخر إلا بقرار من مجلس الإدارة، مع التزام العضو بسداد رسم الاشتراك المقرر لنوع العضوية الجديدة، واستيفائه لشروطها.

إجراءات العضوية

المادة (٦)

يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وموقع من أمين الصندوق أو المدير الإداري، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة، مع التأكد من استيفاء شروط العضوية، ويعلن عنها في أكثر من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأعضاء في إبداء ملاحظاته.

المادة (٧)

تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مصحوبة بما يكون قد قدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو الأعضاء، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الرسوم والاشتراكات المقررة، ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب أو تأجيله مع إخطار مقدم الطلب بذلك، ويجب أن يكون الرفض مسببا، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالرفض، ويجب بحث التظلم وإخطاره بالنتيجة خلال (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٨)

واجبات الأعضاء وحقوقهم:

يلتزم عضو النادي بالواجبات الآتية:

١ – احترام النظام الأساسي للنادي ولوائحه.

 ٢ – المحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.

٣ – الالتزام بقرارات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية وتوجيهات المسؤولين بالنادي.

٤ – الوفاء بالالتزامات المالية المقررة.

٥ – احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلاق الرياضية.

ويتمتع عضو النادي بالحقوق الآتية:

١ – دخول النادي في المواعيد المقررة.

٢ – استعمال مرافق النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة.

٣ – تقديم أي شكوى أو ملاحظات عن أي مخالفة لنظام النادي أو لوائحه أو غير ذلك لأمين سر النادي.

اشتراكات العضوية

المادة (٩)

يتعين على كل عضو أن يدفع الرسوم والاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية، وتحدد اللائحة المالية هذه الرسوم والاشتراكات وطريقة تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك وأحوال الإعفاء منها والفئات التي يتقرر إعفاؤها. وعلى إدارة النادي إعداد سجلات خاصة لقيد كل نوع من أنواع العضوية والاشتراكات بأرقام مسلسلة تتضمن اسم العضو وبياناته ورقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته، مع توقيع كل من أمين سر النادي وأمين الصندوق على هذه البيانات والمعلومات، وتختم كل صفحة بخاتم النادي.

إسقاط العضوية

المادة (١٠)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الحالات الآتية:

١ – إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

٢ – إذا تأخر عن سداد الاشتراك (٣) ثلاثة أعوام متتالية، بشرط إخطار العضو بضرورة السداد وإلا سقطت عضويته.

 ٣ – إذا توافر في شأنه البند (٥) من المادة (٧٢) من هذا النظام.

وفي جميع هذه الأحوال، يجب عرض الأمر على مجلس الإدارة لإصدار قرار إسقاط العضوية، مع إخطار العضو كتابة بذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة (١١)

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة العضوية إلى العضو الذي أسقطت عضويته بسبب عدم سداد الاشتراكات إذا أدى جميع المبالغ المتأخرة عليه وفقا لأحكام اللائحة المالية، ويشترط أن يكون عدم السداد لعذر قهري.

المادة (١٢)

لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته استرداد أي رسوم أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات كان قد قدمها للنادي أثناء عضويته.

الفصل الرابع
مالية النادي

المادة (١٣)

تبدأ السنة المالية للنادي في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تنتهي السنة المالية الأولى له في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية للسنة التي يبدأ فيها نشاطه.

المادة (١٤)

تتكون الموارد المالية للنادي من:

١ – الرسوم والاشتراكات المقررة حسبما تبينها اللائحة المالية.

٢ – إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والحفلات التي توافق عليها الوزارة، وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها في هذا الشأن.

٣ – الإعانات الحكومية.

٤ – عائدات أمواله ومشروعاته الاستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

٥ – التبرعات والهبات والوصايا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

٦ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة على قبولها.

المادة (١٥)

على النادي أن يودع أمواله النقدية في حساب باسمه لدى أحد المصارف المعتمدة في سلطنة عمان، ولا يجوز تغيير المصرف أو الحساب إلا بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.

المادة (١٦)

على النادي إنفاق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض هذه الأموال في أعمال محققة الربح لضمان مورد ثابت، على ألا يؤثر ذلك في قدرته على ممارسة نشاطه الأساسي، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.

المادة (١٧)

للنادي أن يقوم بطلب القروض والتسهيلات المالية التي تلزم لإقامة أو صيانة منشآته أو تغطية استثماراته العقارية والخدمية طويلة الأجل، وذلك بموافقة الوزارة.

كما له أن يقوم باقتراض قصير الأجل للأمور التي يحتاج إليها لتسيير أموره اليومية.

ولا يجوز للنادي بأي حال من الأحوال الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية.

المادة (١٨)

يجوز للنادي جمع المال من الجمهور، وإقامة حفلات يكون حضورها بمقابل أو بغير مقابل، وذلك بعد موافقة الوزارة، وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها.

المادة (١٩)

على النادي إعداد ميزانيته السنوية وحسابه الختامي طبقا للأصول المحاسبية المقررة.

ويتعين على مجلس الإدارة أن يصدر في بداية السنة المالية من كل عام قرارا بتحديد النسبة المئوية لكل بند من بنود الصرف على الشؤون الإدارية والفنية والأنشطة الرياضية والإنشاءات والمرافق وأعمال الصيانة وغيرها من الأنشطة.

وإذا بلغت الميزانية السنوية (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، يتعين مراجعة وتدقيق الحساب الختامي له بمعرفة مدقق حسابات قانوني، مشفوعا بالمستندات المؤيدة له قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل.

المادة (٢٠)

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يراجع حسابات النادي مدقق حسابات قانوني معتمد من غير أعضاء مجلس الإدارة، تختاره الجمعية العمومية وتحدد مكافأته، وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:

 ١ – مراجعة حسابات النادي أولا بأول، وفحص مستنداته المالية، والتأكد من مطابقتها للائحة المالية.

٢ – مراجعة تطبيق بنود الميزانية، ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة ليعمل على تلافيها، وإذا لم يقم المجلس بتلافي هذه الملاحظات يقوم مدقق الحسابات بإخطار الوزارة.

٣ – مراجعة الميزانية والحساب الختامي وتدقيقهما قبل عرضهما على مجلس الإدارة.

٤ – رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن المركز المالي للنادي.

المادة (٢١)

إذا خلا مركز مدقق الحسابات بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر يمنعه من مباشرة اختصاصاته، يعين مجلس الإدارة بدلا عنه، ويحدد مكافأته، على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو لاختيار مدقق آخر.

ويعتبر ثبوت الإهمال الجسيم لمدقق الحسابات في مباشرة اختصاصاته سببا لصدور قرار من المجلس باستبداله.

المادة (٢٢)

أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصايا والإعانات وغيرها تعتبر ملكا للنادي، وليس للأعضاء الحق فيها.

الفصل الخامس
الجمعية العمومية

المادة (٢٣)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم وفقا للائحة المالية، والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

المادة (٢٤)

تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:

١ – التصديق على محضر الاجتماع السابق.

٢ – الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للعام الماضي وبرامج النشاط، وخطة العمل للعام المقبل وتقرير مدقق الحسابات.

 ٣ – اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.

٤ – انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.

٥ – اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.

٦ – تحديد الحد الأقصى لأجر المدير المتفرغ.

٧ – النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية ب (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل.

المادة (٢٥)

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال (٦) ستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، وإذا كان من بين بنود جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فيه، فتوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن (٤٥) خمسة وأربعين يوما، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات المؤيدة للترشيح، وبعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة النادي خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإخطار الوزارة بأسمائهم وملاحظاته عليهم في اليوم التالي وإعلان ذلك بمقر النادي، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للوزارة بالرد عليها مؤيدا بالمستندات خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، وتقوم الوزارة بالبت في ذلك، واستبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح، وإخطار النادي بذلك.

ويجب الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية بصحيفة يومية واسعة الانتشار بالإضافة إلى الإعلان عنها في أكثر من مكان ظاهر بالنادي والمنطقة المحيطة به.

ويجوز لكل عضو تسلم صورة من الأوراق الخاصة بالاجتماع من أمين سر النادي مقابل سداد الرسم الذي تبينه اللائحة المالية.

المادة (٢٦)

يجب على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية ب (٨) ثمانية أيام على الأقل كشفا نهائيا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، موقعا عليه من أمين السر وأمين الصندوق، وكشفا نهائيا بأسماء المرشحين معتمدا من الوزارة، كما تعرض صورة كاملة من أوراق الاجتماع وجدول أعماله، ولا يجوز التغيير في أسماء أو بيانات الأعضاء أو أي من بنود جدول الأعمال بعد ذلك.

المادة (٢٧)

يجب إخطار الوزارة كتابة بنسخة كاملة من أوراق الدعوة لعقد الجمعية العمومية بنوعيها في ذات تاريخ الإعلان عنها.

ويجوز للوزارة أن توفد عنها من تراه لحضور الاجتماع والإشراف على إجراءاته، وله أن يبدي رأيه فيما يثار من مناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (٢٨)

يجب على النادي إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر، وللوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أو لهذا النظام.

وللنادي أن يتظلم إلى الوزير من القرار المذكور خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به، ويجب بحث هذا التظلم وإخطار النادي بالنتيجة كتابة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (٢٩)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في نفس اليوم أو في الموعد الذي يحدده المجلس خلال (١٥) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.

ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية في الاجتماع الثاني، تقوم الوزارة بتكليف مجلس الإدارة بممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.

وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانوني، وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، يعين الوزير مجلس إدارة مؤقتا من بين الأعضاء العاملين لمدة لا تزيد على عام، ويفوض هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها لانتخاب مجلس الإدارة.

المادة (٣٠)

تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات من بين أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين في الانتخابات وبحضورمندوب الوزارة، ويجب أن يكون النداء على كل مندوب بالاسم لتسليمه بطاقة التصويت، ولدى الفرز تستبعد البطاقات غير المستوفاة لجميع مراكز وعضوية مجلس الإدارة أو بها كشط أو إتلاف متعمد أو أي إشارة تدل على مصدرها.

المادة (٣١)

يلتزم عضو الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) بحضور اجتماعاتها، وكل من يتخلف عن الحضور بغير سبب مقبول يلزم بدفع الغرامة المالية المقررة وفقا لأحكام اللائحة المالية للنادي.

وللنادي حرمان العضو الذي يتخلف عن حضور الاجتماع من المشاركة في بعض أنشطته.

ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية (عادية أو غير عادية) أن يحضر اجتماعها أثناء مناقشة أي موضوع يكون له فيه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية، كما لا يجوز له التصويت إذا كان موضوع القرار إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء أي نزاع بينه وبين النادي، وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.

المادة (٣٢)

إذا انعقدت الجمعية العمومية، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال، اعتبر الاجتماع مستمرا، وتؤجل الجلسة لموعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد، وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.

ومع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة الاجتماع أو صحة ما يصدر عنه من قرارات نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عددهم وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدأ الاجتماع بهم.

المادة (٣٣)

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية فيما عدا الانتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، أما القرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وإذا تساوى اثنان أو أكثر تجرى الإعادة بينهم، فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى أجريت القرعة بينهم لتحديد العضو الفائز، وإذا كان عدد المرشحين لمجلس الإدارة أو لشغل أي مركز مساويا للعدد المطلوب، يعلن فوزهم بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات.

المادة (٣٤)

يجب على كل عضو في الجمعية العمومية أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وإلا اعتبر صوته باطلا.

المادة (٣٥)

يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا، ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية أوفي التصويت.

المادة (٣٦)

يشترط فيمن يرشح لمجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا منه على نموذج يعد لذلك، وتسلم هذه الطلبات إلى أمين سر النادي الذي يجب عليه إرسال صورة منها إلى الوزارة في ذات الوقت.

وتصدر الوزارة التعليمات اللازمة للإعداد للجمعيات العمومية وإجراءاتها، وكذا إجراءات الترشيح والانتخاب وغيرها من الإجراءات التي يجب اتباعها في هذه الحالة.

المادة (٣٧)

يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، ويكون ذلك بناء على طلب مقدم من ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو من الوزارة مع بيان الغرض من الاجتماع، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماع خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العمومية، فإنه يجوز للوزارة دعوتها على نفقة النادي، وتكون الدعوة وفقا للشكل والإجراءات التي نص عليها هذا النظام.

وتسري في شأن الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية العادية.

المادة (٣٨)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:

١ – إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

٢ – إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.

٣ – تعديل النظام الأساسي للنادي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

٤ – دمج النادي مع أي ناد آخر يمارس نفس النشاط أو اقتراح حله وتصفيته، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور.

ولا تنفذ القرارات الصادرة عن الاجتماع بالنسبة للبندين (٣) و(٤) من هذه المادة إلا بعد اعتماد الوزارة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بها. ويشترط أن تتضمن قرارات الدمج أو الحل إجراءات التنفيذ.

المادة (٣٩)

إذا أسقطت الجمعية العمومية غير العادية العضوية عن بعض أعضاء مجلس الإدارة بما لا يخل بالأغلبية داخله، تتخذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لشغل الأماكن الشاغرة خلال (١٥) خمسة عشر يوما.

وإذا أسقطت عضوية مجلس الإدارة كله، تعين الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من (٥) خمسة أشخاص لمدة (٣) ثلاثة أشهر، تتولى إدارة شؤون النادي والدعوة لانتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة، وفي الحالتين تكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس.

المادة (٤٠)

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها، وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما والإعلان عنه في أماكن ظاهرة بالنادي وبالنشر بوسائل الإعلام المناسبة، على أنه لا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمالها أو التغيير في أسماء وحالة المرشحين لمجلس الإدارة.

المادة (٤١)

إذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية أو الحساب الختامي، يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية ، وذلك للنظر في إسقاط عضوية مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، فإن صدر القرار بالإسقاط، تقوم الجمعية العمومية في نفس الجلسة بتعيين لجنة مؤقتة من (٥) خمسة أشخاص لمدة (٣) ثلاثة أشهر، تتولى إدارة شؤون النادي والدعوة لانتخاب مجلس الإدارة قبل نهاية هذه المدة، وتكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس الذي تم إسقاطه، وفي حالة عدم صدور القرار بالإسقاط، اعتبر ذلك بمثابة إقرار للميزانية والحساب الختامي.

وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال المدة المشار إليها، تطبق أحكام المادة (٢٠) من القانون.

المادة (٤٢)

لا يجوز للجمعية العمومية بنوعيها أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، كما لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذت فيه جمعية عمومية غير عادية قرارا إلا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار، ما لم تستجد وقائع جديدة يرى مجلس الإدارة أنها تقتضي نظر الموضوع قبل مضي مدة السنة.

المادة (٤٣)

يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس النادي، أو نائبه في حالة غيابه، أو من تختاره الجمعية العمومية لذلك من بين أعضائها في حالة غيابهما أو عند قيام مانع قانوني لهما، ويتولى أمين سر النادي القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على محضر اجتماعها، فإن كان غائبا تختار الجمعية العمومية من يقوم بعمله من بين أعضائها.

الفصل السادس
مجلس الإدارة

المادة (٤٤)

يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتكون من:

الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق، و(٥) خمسة أعضاء.

ويتم انتخاب المجلس بمعرفة الجمعية العمومية العادية للنادي من بين أعضائها العاملين بالاقتراع السري المباشر.

المادة (٤٥)

مدة مجلس الإدارة (٤) أربعة أعوام من تاريخ انتخابه أو تشكيله.

المادة (٤٦)

مجلس الإدارة مسؤول عن جميع أعماله مسؤولية كاملة وتضامنية بين أعضائه طبقا لأحكام القانون.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يكون كل عضو من الأعضاء وجميع العاملين بالنادي مسؤولا عن القرارات التي يصدرها أو التصرفات التي يقوم بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو بأمواله.

المادة (٤٧)

يجب أن تتوفر في المرشح لمجلس الإدارة الشروط الآتية:

١ – أن يكون من الأعضاء العاملين، ومضى على عضويته العاملة بالنادي عام على الأقل.

٢ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣ – ألا تقل سنه عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما وقت تقديم طلب الترشيح.

٤ – أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعليم العام على الأقل.

٥ – أن يكون له نشاط رياضي واجتماعي.

٦ – أن يكون مسددا رسوم الاشتراك المقررة وفقا للائحة المالية.

المادة (٤٨)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وأي مجلس إدارة ناد آخر، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك مع ناديهم أو ناد آخر في المباريات الرسمية في الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم في تلك المباريات، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.

المادة (٤٩)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:

١ – إدارة شؤون النادي من جميع النواحي، وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه، وتنفيذ الخطة المقررة.

 ٢ – وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.

٣ – العناية بتنظيم نشاط الأعضاء وتوجيههم وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينا صالحا في النواحي الوطنية والخلقية والرياضية والاجتماعية مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف اللعبات.

٤ – البت في طلبات العضوية.

٥ – البت في الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم وتوقيع الجزاءات طبقا للائحة التي تعد لهذا الغرض في حدود أحكام هذا النظام.

٦ – وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية والمالية.

٧ – تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث تنظيم شؤون النادي المتنوعة سواء من بين أعضاء المجلس أو من بين أعضاء النادي، ويجوز الاستعانة في ذلك بخبراء من خارج النادي.

٨ – الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم النادي.

٩ – اختيار المصرف الذي تودع فيه أموال النادي.

١٠ – دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتنفيذ قراراتها.

١١ – وضع التقرير السنوي للأنشطة المتنوعة للنادي، وعرضه على الجمعية العمومية.

١٢ – إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مدقق الحسابات والجمعية العمومية.

١٣ – بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية.

١٤ – تعيين وترقية العاملين بالنادي، وتحديد أجورهم أو مكافآتهم وعلاواتهم والجزاءات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم، وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية.

١٥ – إعداد القيادات الرياضية، وتأهيل المدربين من أبناء النادي.

١٦ – بحث ودراسة أي استقالات تقدم من أعضاء المجلس.

المادة (٥٠)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر، وتوجه الدعوة من أمين سر النادي قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوع من الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولا يجوز بأي حال أن يصدر قرار بأغلبية أقل من ربع عدد أعضاء المجلس.

وتقوم أمانة سر النادي بإعداد سجل لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ويوقع على محضر كل جلسة رئيس الجلسة وأمين السر، ويجوز للوزارة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، وتخطر الوزارة بصورة من محضر اجتماع المجلس خلال أسبوعين من تاريخ انعقاده.

وللوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام القانون أو هذا النظام أو نظام النادي ولوائحه.

المادة (٥١)

يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو أمين السر – بعد موافقة الرئيس – أو ثلث عدد أعضائه، وفي هذه الحالة لا تتقيد الدعوة بإجراءات توجيه الدعوة المبينة في المادة السابقة.

المادة (٥٢)

للوزير في حالة خلو مركز أو أكثر من مراكز الأعضاء المنتخبين بمجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب أن يعين من يشغلها، فإذا زاد عدد المراكز التي خلت على النصف حل المجلس بقوة القانون من تاريخ خلو آخر مركز مكمل لهذا العدد، ويستمر الأعضاء الباقون من المجلس السابق في إدارة شؤون النادي كلجنة لتسيير الأعمال لحين صدور قرار من الوزير بتعيين مجلس إدارة جديد، وفي الحالتين يكون التعيين من بين من تتوفر فيهم شروط العضوية وفقا لأحكام هذا النظام، على أن يكون ذلك مؤقتا لحين انعقاد أول جمعية عمومية عادية يتم فيها انتخاب العدد المكمل لتشكيل مجلس الإدارة أو لانتخاب مجلس إدارة جديد بحسب الأحوال.

المادة (٥٣)

يمسك النادي سجلا لمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ويوقع على محضر كل جلسة الرئيس وأمين السر.

وتحتفظ إدارة النادي بالسجلات والملفات والمستندات الخاصة بها في مقر النادي تحت إشراف أمين السر وأمين الصندوق، كل فيما يخصه.

ويجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع عليها، كما يجوز له الاطلاع على سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

وللوزارة الاطلاع على جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنادي، وإخطاره بملاحظاتها والمخالفات التي تراها، وذلك لتلافيها وإزالة أسبابها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

الفصل السابع
المكتب التنفيذي

المادة (٥٤)

يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من الرئيس أو نائبه رئيسا، وأمين السر، وأمين الصندوق، وعضوين يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه.

المادة (٥٥)

يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:

١ – إعداد ودراسة الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة، وإبداء الملاحظات عليها.

٢ – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

٣ – بحث الموضوعات العاجلة، وإصدار ما يراه في شأنها من توصيات أو قرارات في حدود ما تبينه اللائحة الداخلية للنادي.

٤ – إعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة النادي.

٥ – اقتراح تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد أجورهم أو مكافآتهم وعلاواتهم والجزاءات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم، وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية للنادي.

٦ – دراسة ما يحيله إليه مجلس الإدارة من موضوعات.

المادة (٥٦)

تنظم اللائحة الداخلية للنادي إجراءات عقد اجتماعات المكتب التنفيذي.

وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ولا يجوز أن يقل عدد الحاضرين في أي اجتماع عن (٣) ثلاثة.

ويتعين عرض توصيات أو قرارات المكتب التنفيذي على مجلس الإدارة في أول اجتماع له، ولا تعتبر توصياته أو قراراته نهائية إلا بعد اعتمادها من المجلس.

الفصل الثامن
اختصاصات الرئيس – نائب الرئيس – أمين السر – أمين الصندوق

المادة (٥٧)

يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية:

١ – رئاسة جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومجلس الإدارة، واجتماعات اللجان المختلفة في حالة حضوره لها.

٢ – تمثيل النادي أمام القضاء ولدى الغير.

٣ – توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم النادي، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

٤ – التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات.

٥ – التوقيع على مكاتبات النادي ذات الطابع الهام.

المادة (٥٨)

يباشر نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

المادة (٥٩)

يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية:

١ – توجيه الدعوة والإعداد لعقد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي واللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك، والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.

 ٢ – وضع جدول أعمال الاجتماعات وإدراج المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعماله، والموضوعات التي يرى المجلس إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية.

٣ – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي.

٤ – الإشراف على أعمال اللجان والمشاركة في عضويتها وتنفيذ قراراتها والإشراف على العاملين بالنادي ومتابعتهم.

٥ – رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن حالة النادي وأنشطته المختلفة.

٦ – عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.

٧ – حفظ سلفة النادي المستديمة حسب ما يقرره مجلس الإدارة.

٨ – حفظ المستندات والسجلات الإدارية والأختام بعهدته في مقر النادي.

٩ – إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالاشتراك مع أمين الصندوق، ورفعه إلى مجلس الإدارة.

١٠ – التوقيع على مكاتبات النادي، عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من رئيس النادي.

١١ – الإشراف على أوجه نشاط النادي، وتنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.

وفي حالة تعيين مدير متفرغ للنادي، فإنه يمارس الاختصاصات السابقة، وله حق حضور جميع الاجتماعات والمشاركة فيها دون أن يكون له صوت معدود، ويحتفظ أمين السر بعضويته في مجلس الإدارة.

المادة (٦٠)

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:

١ – الإشراف على تحصيل إيرادات وأموال النادي، وإيداعها في المصرف الذي تحفظ فيه أمواله.

٢ – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي من الناحية المالية، والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.

٣ – التوقيع مع الرئيس على أذون الصرف والشيكات.

 ٤ – الإشراف على حسابات النادي والقيد في السجلات والدفاتر المالية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات، وهو مسؤول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.

٥ – إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، والاشتراك مع أمين السر في إعداد مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

٦ – الإشراف على حفظ السجلات والدفاتر المالية وكافة المستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية من عهد في مقر النادي.

٧ – اعتماد صرف الأجور وفواتير المشتريات واستهلاك الكهرباء والمياه والخدمات على اختلاف أنواعها، حسبما هو وارد في ميزانية النادي المعتمدة وطبقا للائحة المالية.

٨ – إعداد تقرير ربع سنوي وآخر سنوي عن حالة النادي المالية، ورفعهما إلى مجلس الإدارة.

الفصل التاسع
زوال وإسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة

المادة (٦١)

تزول العضوية عن عضو المجلس في الأحوال الآتية:

١ – الوفاة.

٢ – الاستقالة.

٣ – إذا تخلف عن حضور(٣) ثلاث جلسات عادية متتالية أو (٤) أربع جلسات متفرقة خلال العام، دون عذر كتابي يقبله المجلس، على أن يصدر قرار من مجلس الإدارة باعتباره مستقيلا.

المادة (٦٢)

تسقط العضوية عن عضو المجلس في الأحوال الآتية:

١ – إذا صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار تأديبي من جهة حكومية عن مخالفة ثبت أنها مخلة بالشرف أو الأمانة.

 ٢ – إذا أسقطت عضويته من إحدى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، أو المجال الاجتماعي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

٣ – إذا ثبت ارتكابه أعمالا تمس كرامة النادي، أو تضر بأمواله أو ممتلكاته على نحو يجعله غير جدير بعضويته.

ولا تسقط عضويته في هذه الحالة إلا بعد قيام مجلس الإدارة ببحثها وعرضها على الجمعية العمومية غير العادية، ويجب أن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.

ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته وفقا لأحكام هذه المادة ترشيح نفسه مرة أخرى لعضوية مجلس إدارة هذا النادي أو أي ناد أو أي هيئة رياضية أخرى إلا إذا رد إليه اعتباره، أو زالت أسباب الإسقاط.

الفصل العاشر
حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت

المادة (٦٣)

للوزير أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء النادي العاملين لمدة عام، وذلك في الحالتين الآتيتين:

١ – عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

٢ – ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار مجلس الإدارة بكتاب مسجل بالمخالفات المنسوبة إليه وانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون أن يقوم مجلس الإدارة بإزالة أسباب المخالفات ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الوزارة.

ويجب أن ينشر قرار حل مجلس الإدارة في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره. ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه التظلم إلى الوزير من هذا القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره، ويجب بحث هذا التظلم وإخطار المتظلم بالنتيجة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر فوات ميعاد ال (٦٠) ستين يوما المشار إليه دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم.

المادة (٦٤)

على مجلس الإدارة الذي صدر قرار بحله والعاملين القائمين بالعمل أن يبادروا بتسليم المجلس المؤقت جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، ولا يخل ذلك بمسؤوليتهم التضامنية والشخصية المنصوص عليها في المادة (٢٩) من القانون.

المادة (٦٥)

يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة، ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس السابق، وعليه أن يدعو الجمعية العمومية العادية للانعقاد قبل انتهاء مدته لانتخاب مجلس إدارة جديد، كما يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة النادي، وما قام به من أعمال خلال فترة تعيينه.

الفصل الحادي عشر
حل النادي أو دمجه

المادة (٦٦)

يجوز حل النادي أو دمجه في ناد آخر، بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية:

١ – إذا ثبت عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.

٢ – إذا تصرف في أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها.

٣ – إذا لم تنعقد جمعيته العمومية العادية عامين متتاليين.

٤ – إذا ارتكب مخالفة جسيمة للقانون أو خالف النظام العام أو الآداب العامة.

ويبلغ قرار الحل أو الدمج بالطرق الرسمية.

ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار على النحو الوارد في المادة (٣٤) من القانون.

المادة (٦٧)

ينشر قرار حل النادي أو دمجه في الجريدة الرسمية، ويحظر على مجلس إدارته وكذلك العاملين به مواصلة أعمالهم أو التصرف في أمواله فور صدور القرار.

ويحظر على كل من تثبت مسؤوليته من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي لمدة (٥) خمسة أعوام من تاريخ صدور قرار الحل.

المادة (٦٨)

تعين الوزارة مصفيا بأجر للنادي بعد قرار حله أو دمجه، ويجب على القائمين على إدارته المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة به متى طلب منهم ذلك، ويمتنع عليهم والمصرف المودع لديه أمواله، والمدينين له التصرف في أي شأن من شؤون أو في أي حق من حقوقه المالية إلا بموافقة كتابية من المصفي.

ويصدر الوزير قرارا بتوجيه أموال النادي المنحل إلى أي ناد آخر، وفي حالة الدمج تسلم الأموال المتبقية للنادي الذي أدمج فيه.

الفصل الثاني عشر
تنظيم أعمال النادي

المادة (٦٩)

يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح لتنظيم أعمال النادي الإدارية والمالية والفنية، وعلى الأخص اللوائح الآتية:

أولا: اللائحة الداخلية:

تتضمن الوسائل التنفيذية لتحقيق أغراض النادي وأهدافه ومواعيد فتحه وغلقه، وتنظيم استخدام مرافقه وملاعبه، وبيان النظم والقواعد والإجراءات التي تتبع في حضور الزوار، وفي اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وطريقة التصويت وفرز الأصوات، كما تتضمن تنظيم سجلات النادي ودفاتره وكل ما يتبع بشأن المحفوظات الفنية والإدارية، وقواعد توظيف العاملين وتأديبهم، وغير ذلك من القواعد والنظم والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل بالنادي.

ثانيا: اللائحة المالية:

تتضمن نظام تحصيل الإيرادات وصرف الاعتمادات المدرجة بميزانية النادي وتوزيع بنود الصرف وفتح الاعتمادات المستندية خلال العام، والسلف المستديمة والمؤقتة والإجراءات التي تتبع في المشتريات ونظام المخازن والجرد السنوي، وكذلك كل التنظيمات التي تتعلق بالسجلات الحسابية وحفظ المستندات المالية وطريقة اعتماد مشروع الميزانية وتحديد فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية وطريقة تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك، وأحوال الإعفاء من الاشتراك أو أي رسوم أخرى، وغير ذلك من الموضوعات المالية المتعلقة بالنادي.

 ثالثا: لائحة النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي:

تتضمن تنظيم النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بصوره المتنوعة في حدود السياسة العامة للدولة.

كما تتضمن إجراءات تعيين المشرفين على النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بالنادي، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط التي يجب أن تتوافر فيهم في حدود القواعد التي تضعها الوزارة واتحادات اللعبات الرياضية المختصة، وتنظيم العلاقة بينهم وبين مجلس الإدارة.

رابعا: اللائحة الصحية:

تتضمن القواعد الخاصة بالإشراف الصحي على اللاعبين وطريقة علاجهم مما يتعرضون له من إصابات، ومكافحة تناول المنشطات، وغير ذلك من الأمور الصحية الأخرى.

كما تتضمن الأسس والقواعد التي يتبعها النادي في شأن الاشتراطات الصحية المتعلقة بمرافقه وخاصة الأماكن المخصصة للطهي وإعداد المأكولات التي تقدم به، وذلك بمراعاة الاشتراطات الصحية والقواعد التي تضعها الجهات المعنية في سلطنة عمان.

المادة (٧٠)

يعمل باللوائح التي يضعها النادي من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها، ويسري ذلك على أي تعديل على هذه اللوائح.

وترسل نسخة من هذه اللوائح إلى الوزارة.

الفصل الثالث عشر
الشكاوى والجزاءات الإدارية

المادة (٧١)

يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين سر النادي، وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي، وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة للبت فيها وإبلاغ الشاكي بنتيجة التصرف في شكواه، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

ويجوز للشاكي أن يطلب في التحقيق من أمين السر السماح له بالحضور أمام مجلس الإدارة لإبداء وجهة نظره في الشكوى.

المادة (٧٢)

إذا خالف عضو النادي أحكام القانون أو هذا النظام أو لوائح النادي أو قرارات مجلس الإدارة، أو وقع منه ما يمس سمعة النادي أو سمعته، سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه، جاز توقيع أحد الجزاءات الآتية:

١ – لفت النظر.

٢ – الإنذار.

٣ – الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة أقصاها (٦) ستة أشهر.

٤ – إيقاف العضو مؤقتا أو الحرمان من دخول النادي لمدة أقصاها (٦) ستة أشهر.

٥ – إسقاط العضوية.

المادة (٧٣)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع الجزاءات الأربعة الأولى المبينة في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، أما إسقاط العضوية فيشترط في توقيعها موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وإذا ما احتاج الأمر إلى بعض الوقت لإتمام التحقيق مع العضو، يجوز لمجلس الإدارة أن يتخذ قرارا بإيقافه كإجراء احتياطي على ألا تتجاوز مدة هذا الإيقاف الاحتياطي أسبوعين، ويمكن أن تجدد المدة لمرة واحدة في حالة امتناع العضو عن الإدلاء بأقواله بعد اتخاذ إجراءات استدعائه طبقا لهذا النظام.

المادة (٧٤)

لا يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في المادة (٧٢) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف وتحقيق دفاعه، ويتم إخطار العضو لحضور التحقيق بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة بأسبوع على الأقل، وفي حالة ثبوت امتناعه عن الحضور يصدر القرار في شأنه غيابيا.

وإذا صدر القرار بتوقيع جزاء على العضو، يجوز له التظلم لمجلس الإدارة من هذا القرار بخطاب مسجل خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به، ولمجلس الإدارة البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار العضو بالنتيجة.

كما يجوز للعضو التظلم إلى الوزارة من قرار مجلس الإدارة للبت في تظلمه.

المادة (٧٥)

يجوز للعضو الصادر ضده قرار بإسقاط عضويته أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

الفصل الرابع عشر
أحكام عامة

المادة (٧٦)

يعمل مجلس إدارة النادي على خدمة أعضائه والمجتمع بصفة عامة، وذلك بتعاونه وتضامنه مع الهيئات المعنية بالشؤون الرياضية والثقافية والاجتماعية في حدود السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة.

المادة (٧٧)

يعمل النادي على إعداد مكان خاص لأسر أعضاء النادي تتوافر فيه وسائل التسلية والراحة لهم من كافة النواحي.

المادة (٧٨)

أعضاء النادي مسؤولون عما يقع منهم أو من أبنائهم أو مرافقيهم من تلفيات لأملاك النادي ومحتوياته، ويلتزمون بدفع التعويضات المادية التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (٧٩)

لا يجوز إشراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التأكد من سلامة صحته، ويجب التحقق من حالة اللاعب الطبية مرة واحدة على الأقل كل عام، ويمسك النادي ملفا طبيا لكل لاعب.

المادة (٨٠)

لا يجوز للنادي إقامة أي مباريات أو أنشطة مع الفرق الأجنبية سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة كتابية من الوزارة، كما لا يجوز للنادي أن يتلقى أموالا أو مساعدات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج سلطنة عمان أو أن يدفع شيئا من أمواله لهذه الأشخاص أو الجهات إلا بموافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٨١)

لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان أو صالات أو قاعات أو ملاعب أو أي منشآت أخرى جديدة أو استكمال إنشائها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

المادة (٨٢)

يتعين على النادي ألا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها، و يختار مجلس الإدارة من يمثل النادي في هذه الاجتماعات من أعضاء النادي الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في نظم هذه الهيئات، ويجب على المندوب أن يقدم تقريرا إلى مجلس الإدارة بما دار في هذه الاجتماعات، كما يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم إلى الجمعية العمومية للنادي ملخصا لما جاء في هذه التقارير، ووجهة نظر المجلس فيها.

المادة (٨٣)

لا يجوز للأعضاء مزاولة ألعاب القمار أيا كان نوعها، كما لا يجوز إدخال أو بيع أو تقديم أي مشروبات روحية في مقر النادي.

المادة (٨٤)

لأمين سر النادي أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه وقرارات مجلس الإدارة.

المادة (٨٥)

لا يجوز لأعضاء النادي أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى أي من العاملين في النادي، ولهم أن يقدموا شكوى كتابية عما يقع من هؤلاء العاملين من أخطاء أو إهمال في عملهم إلى أمين سر النادي لبحثها، وعلى أمين السر أن يقوم بإخطار العضو الشاكي بنتيجة التصرف في هذه الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها، ويجوز للعضو أن يطلب رفع الأمر إلى مجلس الإدارة.

المادة (٨٦)

يجب أن يحتفظ النادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله الإدارية والمالية بسجلات ودفاتر أخرى لبيان وتنظيم نشاطه الرياضي والثقافي والاجتماعي، وعلى الأخص السجلات الآتية:

١ – سجل قيد اللاعبين:

ويتضمن أسماء اللاعبين وعمل كل منهم وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وملاحظات المسؤولين على نشاطه الرياضي والثقافي والاجتماعي.

٢ – سجل قيد النشاط:

ويتضمن بيان المباريات والمسابقات الرسمية والودية ونتائجها وأسماء من مثلوا النادي في كل منها وملاحظات المسؤولين عليها.

٣ – سجل التدريب:

ويتضمن أسماء المدربين ومواعيد التدريب للفرق المختلفة أو الأفراد، ومدى مواظبتهم وملاحظات المدربين عليهم.

ويوقع على كل هذه السجلات دوريا مع إثبات التاريخ من كل من أمين السر وإداري اللعبة ورئيس لجنة النشاط الرياضي.

المادة (٨٧)

يكون للنادي سجل خاص تقيد فيه أسماء الزائرين، كما يجب أن يكون لكل عضو صورة شخصية تحفظ لدى إدارة النادي.

المادة (٨٨)

تطبق أحكام القانون والنظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ فيما لم يرد بشأنه نص خاص أو فيما لم تتضمنه النصوص الواردة في هذا النظام.