التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠١ بتقسيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني

2001/108 108/2001 ٢٠٠١/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تقسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني إلى:
– وزارة التنمية الاجتماعية وتؤول إليها اختصاصات الشؤون الاجتماعية.
– وزارة القوى العاملة وتؤول إليها اختصاصات العمل والتدريب المهني.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/108 108/2001 ٢٠٠١/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠١