استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يجرى التصويت للناخبين الموجودين خارج سلطنة عمان لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة يوم الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢م.
المادة الثانية
يجرى التصويت للناخبين داخل سلطنة عمان لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة يوم الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.