نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة عمان هنت أويل الموقعة بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٠١م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٠١م بين حكومة السلطنة وشركة عمان هنت أويل المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من شوال سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م.
2002/7 7/2002 ٢٠٠٢/٧ ٧/٢٠٠٢