نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي وافق عليها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية) المنعقدة في وغادوغو – بوركينا فاسو في الفترة من ١٥ إلى ١٨ ربيع الأول ١٤٢٠هـ الموافق ٢٨ يونيو إلى ١ يوليو ١٩٩٩م ووقعتها السلطنة في ٣ / ١٢ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على المعاهدة المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.
2002/22 22/2002 ٢٠٠٢/٢٢ ٢٢/٢٠٠٢