نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في موسكو بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.
2002/23 23/2002 ٢٠٠٢/٢٣ ٢٣/٢٠٠٢