نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى نظام مكاتب السفر والسياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون السياحة المرافق.
مادة (٢)
على كل من يزاول نشاطا سياحيا في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعه طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة (٣)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٤)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٦) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٢م.
قانون السياحة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (١)
يهدف هذا القانون إلى تشجيع وترويج وتطوير السياحة في السلطنة وتنمية مواردها واستثماراتها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وذلك بتنظيم إنشاء واستغلال المناطق والمقومات السياحية التي تزخر بها البلاد، وتهيئة التنظيمات الإدارية والقوى البشرية اللازمة لتشجيع ودفع حركة النشاط السياحي بما يدعم التواصل الحضاري والثقافي بين مواطني السلطنة وغيرهم من شعوب الدول الأخرى.
مادة (٢)
يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
١- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
٢- الوزير: وزير التجارة والصناعة.
٣-الوكيل: وكيل وزارة التجارة والصناعة للسياحة.
٤- اللجنة: اللجنة الوطنية للسياحة.
٥- المديرية العامة: المديرية العامة للسياحة بوزارة التجارة والصناعة.
٦- السياحة: سفر وانتقال فرد أو مجموعة من الأفراد داخل السلطنة أو خارجها، لمدة مؤقتة، لأغراض الترويح والترفيه، أو الاستطلاع البحثي والبيئي، أو الاستشفاء الطبيعي، أو الاستجمام أو التريض.
٧- السائح: الشخص، الوطني أو الأجنبي، الذي يستهدف تحقيق غرض أو أكثر من أغراض السياحة.
٨- المنطقة أو الموقع السياحي: أي مساحة من الأرض، أو المياه الإقليمية أو الداخلية تتميز بمظاهر أثرية كالقلاع والحصون والمتاحف أو بمناظر طبيعية أو مناخ أو كائنات حية (نباتات أو حيوانات) أو ظواهر طبيعية خاصة.
٩- المشروع السياحي: كل نشاط يتعلق بالسياحة يقوم به الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، سواء في ذلك استغلال وإدارة المناطق والمواقع السياحية، أو إقامة المنشآت الفندقية، والقرى والمخيمات السياحية، أو مزاولة أعمال النقل السياحي أو شركات أو مكاتب السفر والسياحة.
١٠- المنشأة الفندقية:
أ- الفنادق.
ب- النزل المعدة لإقامة وخدمة السياح.
ج- المخيمات والقرى السياحية.
د- السفن السياحية وما إليها.
هـ- الشقق الفندقية والاستراحات والأماكن الأخرى المعدة لإقامة السياح والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
١١- المنشأة السياحية:
أ- الأماكن المهيأة لاستقبال السياح وتقديم المأكولات والمشروبات لهم، مثل المطاعم والمقاهي ومنشآت الترفيه والأندية المخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ب- وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو بحرية أو جوية.
١٢- الإرشاد السياحي: هو عملية الشرح والبيان وتقديم المعلومات التاريخية والطبيعية والتراثية والثقافية للسياح في المواقع السياحية.
١٣- المرشد السياحي: هو الشخص الطبيعي الذي يقوم بعملية الإرشاد السياحي.
١٤- نظام اقتسام الوقت: النظام الذي يتيح للشخص شراء حصة غير مفرزة في وحدة فندقية أو سياحية، أو الحصول على حق انتفاع أو حق استعمال للحصة بمشاركة آخرين في باقي الحصص، أو اقتسام وقت الاستخدام لهذه الحصة فيما بينهم، بحيث ينتفع كل منهم بها خلال المدة الزمنية المحددة له كل عام.
١٥- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣)
تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإشراف على تنظيم وتنمية وتطوير وترويج السياحة في السلطنة ولها على الأخص:
١- وضع تقييم شامل للمقومات والموارد السياحية المتوفرة في السلطنة.
٢- إعداد الخطط والبرامج الوطنية للتنمية السياحية ضمن الخطة الخمسية العامة للدولة، ودراسة المشروعات السياحية الجديدة، وجذب المستثمرين إليها، وتحديد وسائل تنفيذها، والقيام بالتنسيق بين القطاعات والمشروعات السياحية القائمة وتقييم نشاطها.
٣- إجراء البحوث والدراسات للتعرف على مشكلات ومعوقات انطلاق النشاط السياحي، واقتراح الحلول المناسبة لها.
٤- المساهمة في رسم السياسة العامة لتنمية وعي المواطنين بالتراث الوطني وحضارة البلاد، ووضع الإطار العام لبرامج التثقيف السياحي والتخطيط الإعلامي، لرفع مستوى المشاركة الوطنية في صناعة السياحة.
٥- اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية في المجال السياحي، وتوثيق العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، المهتمة بشؤون السياحة.
٦- تحديد الرسوم على الخدمات السياحية.
٧- الرقابة على أسعار السلع والخدمات التي تقدم في المنشآت الفندقية والسياحية.
٨- دراسة إنشاء مدارس ومعاهد وكليات متخصصة لإعداد الكوادر البشرية المدربة لممارسة النشاط السياحي، أو إدخال مقررات تتعلق بالنشاط السياحي في نظم التعليم القائمة، بما يسهم في دعم وتنمية الحركة السياحية.
٩- النهوض بعمليات الترويج والتسويق السياحي، والنظر في إنشاء جهاز متخصص لهذا الغرض.
ويجوز أن تعهد الوزارة إلى الشركات والمكاتب السياحية الأجنبية المتخصصة ببعض عمليات التسويق والترويج السياحي.
١٠- تنظيم المؤتمرات والندوات حول مختلف الجوانب السياحية بقصد التعريف بالسلطنة والإمكانيات السياحية فيها، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والمعارض السياحية الدولية.
١١- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالنشاط السياحي، وإبداء الرأي في القوانين المقترحة ذات الصلة بشؤون السياحة.
١٢- تحديد شروط وإجراءات ورسوم استقدام الشركات، أو أي متعهد مرخص له، للفرق الفنية التي تقدم عروضها بالسلطنة وتنظيم ومراقبة أدائها لهذه العروض وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
١٣- دراسة إعفاء المشروعات السياحية من الضرائب والرسوم المقررة، وأية مزايا يمكن منحها لهذه الشركات.
مادة (٤)
يحظر على جميع المنشآت والشركات والمكاتب التي تزاول أي نشاط سياحي، السماح بارتكاب أية أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار البلاد.
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، يجوز الترخيص للشركات السياحية الأجنبية، بإنشاء فروع أو مكاتب لها داخل السلطنة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (٦)
تقوم الوزارة (المديرية العامة) بإمساك سجل خاص لقيد الجهات المرخص لها بالعمل في الأنشطة السياحية بالسلطنة، طبقا لأحكام هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة إمساك السجل، والبيانات التي تدون به، ورسوم استخراج أو تعديل أو إضافة أي بيان به.
مادة (٧)
تلتزم الشركات السياحية، والمنشآت الأخرى المرخص لها بممارسة الأنشطة السياحية، والفروع والمكاتب العاملة بالسلطنة، بأن تقدم إلى المديرية العامة، كل ستة أشهر، بيانا بالبرامج السياحية التي تم تنفيذها، ويكون لهذه البرامج السرية، ويحظر على الموظفين المختصين بالوزارة إفشاء أية معلومات عنها للغير.
كما تلتزم هذه الشركات والمنشآت والفروع والمكاتب بأن تعرض على وزارة الإعلام جميع المطبوعات والنشرات السياحية، التي تصدرها لتوزيعها على السياح داخل السلطنة أو خارجها، لاعتمادها والإذن بطبعها وتوزيعها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
الفصل الثاني
اللجنة الوطنية للسياحة
مادة (٨)
تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للسياحة” يتم تشكيلها بقرار من الوزير على النحو التالي:
١- وزير التجارة والصناعة رئيسا.
٢- وكيل الوزارة للسياحة نائبا للرئيس.
٣- ممثل لكل من الجهات الآتية بدرجة وكيل وزارة أو ما يعادلها:
أ- وزارة التراث والثقافة.
ب- وزارة الإعلام.
ج- وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
د- وزارة الاقتصاد الوطني.
هـ- وزارة النقل والاتصالات.
و- وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
ز- مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.
ح- شرطة عمان السلطانية.
ط- بلدية مسقط.
٤- رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عمان.
٥- الرئيس التنفيذي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
٦- خمس شخصيات عمانية من ذوي الخبرة في العمل السياحي يمثلون القطاع الخاص، تختارهم غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة.
مادة (٩)
تتولى اللجنة الوطنية للسياحة تفعيل النشاط السياحي وإنماء حركة السياحة في السلطنة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
١- حصر ودراسة فرص الاستثمار السياحي وجذب القطاع الخاص الوطني والأجنبي إليها بالتعاون مع الجهات المعنية.
٢- بحث إزالة المعوقات أمام تخصيص الأراضي لإقامة المناطق والمنشآت والمشروعات السياحية واقتراح الحلول المناسبة وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون حق الانتفاع والقوانين الأخرى النافذة في السلطنة.
٣- تقييم ومراجعة البرامج القائمة لتنمية المناطق السياحية.
٤- إبداء الرأي في الوسائل المناسبة لتسهيل وتبسيط إجراءات إقامة المشروعات السياحية.
٥- اقتراح البرامج الكفيلة بتأهيل وتدريب الكوادر العمانية اللازمة للعمل في القطاع السياحي.
٦- اقتراح الحلول لتوفير الدعم المالي والتمويل اللازم للمشروعات السياحية.
٧- تقييم برامج الترويج والتسويق السياحي والعمل على تطويرها.
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية أو فرق عمل متخصصة لدراسة الموضوعات التي تقع في دائرة اختصاصها، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبرات الوطنية والأجنبية.
مادة (١٠)
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، بدعوة من الرئيس.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل الثالث
إنشاء واستغلال المناطق والمواقع السياحية
مادة (١١)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية بالسلطنة، وبمتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي، ويصدر بذلك التحديد قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتشرف الوزارة على استغلال وإدارة هذه المناطق والمواقع وتنظيم إدارتها وتعميرها ومتابعتها وترويج استغلالها واعتماد الخطط اللازمة لذلك.
مادة (١٢)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي شغل أي موقع أو منطقة سياحية، أو جزء منها، أو الانتفاع بها أو استغلالها أو التصرف فيها، إلا بترخيص من الوزارة.
كما لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشأة فندقية أو سياحية أو استغلالها أو إدارتها.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح التراخيص وحالات وشروط وقفها وإلغائها.
الفصل الرابع
تنظيم المنشآت الفندقية والسياحية
مادة (١٣)
يتم تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية إلى الدرجات أو المستويات المناسبة، ويجوز إعادة النظر في هذا التصنيف وفقا لما يسفر عنه التفتيش الفني أو الإداري عليها، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وأوضاع التفتيش.
مادة (١٤)
يجوز إنشاء جمعيات قطاعية لمختلف أوجه النشاط السياحي طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، وذلك للاهتمام بالمصالح المشتركة لأعضائها، والعمل على حل مشاكلهم لدى السلطات المعنية، وتقديم المقترحات اللازمة لتنشيط وتنمية الحركة السياحية بالسلطنة.
مادة (١٥)
لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء أو استغلال أو إدارة المنشآت الفندقية التي تدار بنظام اقتسام الوقت وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا النشاط.
مادة (١٦)
تحدد اللائحة التنفيذية، القواعد والأحكام المنظمة لنظام اقتسام الوقت على أن تتضمن القواعد الآتية:
أ- فترة التراجع أو السماح.
ب- المستندات اللازمة وإجراءات توثيقها.
ج- البيانات الواجب توافرها في العقد المبرم بين البائع والمشتري.
د- إدارة المنشأة.
مادة (١٧)
يجب أن تسجل جميع العقود الواردة على المنشآت الفندقية أو السياحية التي تستغل أو تدار بنظام اقتسام الوقت بأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
الفصل الخامس
تنظيم مكاتب السفر والسياحة
مادة (١٨)
يجب لمزاولة أية شركة أو منشأة فردية لنشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:
١- تنظيم رحلات سياحية للأفواج أو الأفراد داخل السلطنة أو خارجها وفقا لبرامج تشمل النقل أو الحجز في المنشآت الفندقية أو السياحية وما يتصل بذلك من خدمات.
٢- بيع أو صرف أو استبدال تذاكر السفر، وتيسير نقل الأمتعة.
٣- مباشرة أعمال الوكالة والتمثيل التجاري عن شركات الطيران والملاحة البحرية والنقل البري للسياح.
٤- توفير وسائل نقل السياح.
٥- القيام بخدمات خاصة للسياح، كالحصول على تأشيرات الدخول والخروج وعمليات التأمين وحجز الأماكن.
٦- تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الواجب توافرها لممارسة هذه الأنشطة.
ويجوز للوزارة أن تضيف إلى ما سبق أية أنشطة أو أعمال أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السياح على نحو يتمشى مع تطور حركة السياحة في السلطنة.
ويستثنى من أحكام هذه المادة، الخدمات اللازمة لتيسير أداء فريضة الحج والعمرة.
مادة (١٩)
لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو المنشأة الفردية، كما لا يجوز لها تغيير نوع نشاطها إلا بعد موافقة الوزارة، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل السادس
الإرشاد السياحي
مادة (٢٠)
لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الإرشاد السياحي في المناطق أو المواقع السياحية إلا بترخيص من الوزارة.
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في المرشد السياحي وحقوقه وواجباته، وقواعد وإجراءات مساءلته تأديبيا، والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص وحالات وقفه أو سحبه، وإجراءات القيد في سجل المرشدين السياحيين.
الفصل السابع
صندوق التنمية السياحية
مادة (٢١)
ينشأ صندوق يسمى “صندوق التنمية السياحية” يتبع الوزارة، ويهدف إلى دعم الأنشطة السياحية، وتتكون موارده من:
١- المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة لدعم المشروعات السياحية.
٢- نسبة من رسوم التراخيص والخدمات السياحية، تتحدد بالاتفاق مع وزارة المالية.
٣- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة.
وتكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى.
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة.
مادة (٢٢)
تخصص موارد الصندوق لتطوير وتنمية الأنشطة السياحية وفقا لما تراه اللجنة الوطنية للسياحة، وبصفة خاصة:
١- تمويل البحوث والدراسات التي تهدف إلى تنويع المنتج السياحي العماني، واستحداث أنماط سياحية جديدة.
٢- مساعدة مشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المرافق الأساسية، والتسهيلات السياحية في المتاحف والمواقع التاريخية والثقافية.
٣- تمويل إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الإمكانيات والمقومات والأنشطة السياحية، وتيسير سبل الاطلاع عليها للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجال السياحي.
٤- دعم برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية اللازمة للعمل في مختلف أنشطة القطاع السياحي.
٥- الصرف على برامج الترويج السياحي، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض السياحية العالمية.
٦- أية أغراض أخرى تسهم في تطوير وتنمية صناعة السياحة بالسلطنة.
مادة (٢٣)
تشكل لجنة لإدارة الصندوق بقرار من الوزير، برئاسة الوكيل وعضوية كل من:
– مدير عام السياحة.
– ممثل لوزارة المالية.
– مدير دائرة الشؤون المالية بالوزارة.
– رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وتبين اللائحة التنفيذية، إجراءات ومواعيد عقد اجتماعات اللجنة وطريقة عملها وصحة قراراتها وتوصياتها.
وتعتمد هذه القرارات والتوصيات من الوزير قبل تنفيذها.
الفصل الثامن
إجراءات الرقابة والتفتيش
مادة (٢٤)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة بهذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويكون لمأموري الضبط القضائي ممارسة سلطة الرقابة والتفتيش على مختلف المنشآت العاملة في القطاع السياحي، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظم العمل بها، للتأكد من احترامها لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويلتزم القائمون على شؤون تلك المنشآت بأن يقدموا لمأموري الضبط القضائي التسهيلات اللازمة لأداء أعمالهم.
الفصل التاسع
الجزاءات
مادة (٢٥)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب:
١- بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من يخالف أحكام المواد، ١٢ أو ١٥ أو ١٨ أو ١٩ من هذا القانون، أو يزاول أحد الأنشطة المقررة بهذه المواد بموجب ترخيص تم إلغاؤه، أو تم الحصول عليه بطريق الغش أو التزوير، أو مخالفة المنشأة لقواعد الآداب العامة أو النظام العام أو ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد أو أمنها.
ويجوز الحكم بغلق المنشأة، أو وقف، أو إلغاء الترخيص الممنوح لها. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع الحكم بغلق المنشأة.
٢- بغرامة لا تزيد على ألفي ريال، كل من خالف أحكام أي من المادتين ٧، ١٧ من هذا القانون.
٣- بغرامة لا تزيد على ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة ٢٠ من هذا القانون، أو الأحكام المتعلقة بشروط أي نشاط سياحي، وفقا للضوابط والأحكام المبينة باللائحة التنفيذية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم، وذلك بمنعهم من دخول المواقع أو المنشآت أو مقار الشركات، أو عرقلة أعمالهم، أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة إليهم أو تقديمها ناقصة أو غير صحيحة بسوء قصد.
الفصل العاشر
أحكام انتقالية
مادة (٢٦)
يكون للوزير الحق في إلغاء أو تعديل أو رفض تجديد التراخيص السابق منحها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والمتعلقة بأية منطقة سياحية، إذا تعارضت مع الخطة العامة للوزارة بشأن استغلال وإدارة وتنمية المناطق والمواقع السياحية.
مادة (٢٧)
يلتزم كل من حصل على ترخيص باستغلال منطقة أو موقع سياحي، قبل العمل بهذا القانون أن يعدل خطط أعماله ومشروعاته، وفقا للخطة العامة للوزارة في شأن استغلال وإدارة تلك المناطق والمواقع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
2002/33 33/2002 ٢٠٠٢/٣٣ ٣٣/٢٠٠٢