التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٢ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني

2002/60 60/2002 ٢٠٠٢/٦٠ ٦٠/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٩ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار القانون المصرفي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يزاد رأس مال البنك المركزي العماني من مائتين وخمسين مليون ريال عماني إلى ثلاثمائة مليون ريال عماني.

مادة (٢)

يحول البنك المركزي العماني الزيادة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا المرسوم من حساب الاحتياطي العام للبنك.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٠٢م.

صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢م.
2002/60 60/2002 ٢٠٠٢/٦٠ ٦٠/٢٠٠٢