استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن نفقات ومصروفات ومناقصات انتخابات أعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٣م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.
النظام المالي لنفقات ومصروفات ومناقصات انتخابات أعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة: وزارة الداخلية.
٢ – الوزير: وزير الداخلية.
٣ – الوكيل: وكيل وزارة الداخلية.
٤ – الانتخابات: انتخابات أعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية وفقا لنص المادة (٢) من هذا النظام.
٥ – اللجنة: اللجنة المالية للانتخابات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا النظام.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا النظام في الحالات الآتية:
– إجراء انتخابات عند حل مجلس الشورى وفقا لنص المادة (٢٤) من قانون مجلس عمان المشار إليه.
– إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى وفقا لنصي المادتين (٦٦) و (٦٧) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.
– إجراء انتخابات عند حل المجلس البلدي وفقا لنص المادة (٢٧) من قانون المجالس البلدية المشار إليه.
المادة (٣)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري نصوص القوانين واللوائح المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (٤)
تنشأ لجنة تسمى “اللجنة المالية للانتخابات”، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، وتختص بالآتي:
١ – وضع الشروط والمواصفات والضمانات والجزاءات عند التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات.
٢ – إعداد مشروع الميزانية التقديرية للانتخابات ورفعها للوزير للاعتماد.
٣ – اتخاذ إجراءات التوريدات و / أو تنفيذ الأعمال و / أو تقديم الخدمات والتوريدات.
٤ – توفير متطلبات اللجان العاملة في الانتخابات في حدود الموازنة المعتمدة للانتخابات.
٥ – اتخاذ إجراءات طلب السلفة.
٦ – الاحتفاظ بالسجلات وأصول المستندات المالية المؤيدة وإجراء القيود المالية أولا بأول وتسليمها لدائرة الشؤون المالية في الوزارة.
٧ – التنسيق مع الجهات المختصة لاستعادة كافة الأثاث والأجهزة والأدوات المكتبية وغيرها المتعلقة بالعملية الانتخابية من المراكز الانتخابية.
٨ – إعداد تقارير دورية عن سير عملها ورفعها إلى الوكيل.
٩ – أي اختصاصات أخرى ذات صلة بأعمال اللجنة يكلفها بها الوزير.
المادة (٥)
تتولى اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية السلفة مع وزارة المالية وذلك بعد عرض كافة المستندات المؤيدة للمبالغ المصروفة من السلفة على دائرة التدقيق الداخلي في الوزارة مشفوعة بتقرير عما تم صرفه والمبالغ المتبقية في السلفة والتي يتوجب إعادتها إلى وزارة المالية، وتتم التسوية بمجرد انتهاء الغرض منها، أو خلال (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ منح السلفة، ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة مسبقة من الوزير.
المادة (٦)
يكون التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات بأي من الطرق الآتية:
١ – المناقصة.
٢ – الممارسة.
٣ – الإسناد المباشر.
الفصل الثاني
المناقصة
المادة (٧)
تتولى اللجنة طرح المناقصات عن الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.
المادة (٨)
يتم نشر الإعلان عن المناقصة في صحيفة يومية واسعة الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية أو بأي وسيلة أخرى.
ويجب أن يتضمن الإعلان الآتي:
١ – بيانا بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة.
٢ – ثمن كراسة الشروط والمواصفات، ومكان ومواعيد شرائها.
٣ – آلية وموعد ومكان تقديم العطاءات ومدة سريانها.
٤ – قيمة التأمين المؤقت والضمان المالي.
٥ – أي بيانات أخرى تحددها اللجنة.
المادة (٩)
يكون تقديم العطاءات في المناقصة المطروحة خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ الإعلان عنها.
المادة (١٠)
تكون مدة سريان العطاءات في المناقصة (٢٠) عشرين يوما، ويجوز تقصيرها لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام في حالة الاستعجال الذي تقدره اللجنة.
المادة (١١)
يجب أن يكون العطاء في المناقصة مستوفيا للشروط والتعليمات الواردة في الإعلان عن المناقصة ووثائقها.
المادة (١٢)
يكون العطاء عن توريد الأصناف للجهة المعنية وفقا للعينات النموذجية أو المواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارا منه بالاطلاع عليها، ويتولى توريد الأصناف وفقها.
ويجوز الطلب من صاحب العطاء تقديم العينات، ويكون التوريد وفقا للمواصفات الفنية، وإن خالفت العينات ما لم يتبين من شروط المناقصة أن العينات مقصودة لذاتها.
المادة (١٣)
يتم تقديم العروض الفنية والمالية في مظروف واحد ما لم تقرر اللجنة – حسبما تقتضيه طبيعة كل مناقصة – تقديم العروض الفنية والمالية أو غيرها في مظاريف منفصلة.
المادة (١٤)
يتم إعلان نتائج فتح المظاريف إلكترونيا، أو بأي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة.
المادة (١٥)
لا يجوز بعد فتح مظاريف العطاءات الدخول في مفاوضات مع أحد من مقدميها في شأن تعديل عطائه إلا إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ.
ويجوز التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظ ليعدل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل العطاء متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان، فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه من مقدمي العطاءات المقترنة بتحفظات بحيث لا تجري مفاوضات التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه.
المادة (١٦)
إذا تبين للجنة أن أي عطاء يقل على نحو غير عادي عن العطاءات المقدمة، فيجوز لها التأكد من مقدم العطاء عن مدى استيفائه لشروط المناقصة.
المادة (١٧)
يجوز للجنة في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل، ويجوز ذلك إذا كان مقدم الأقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب ومصلحة العمل.
المادة (١٨)
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفيا للشروط، واستثناء يجوز بقرار من الوكيل تحويل المناقصة إلى ممارسة مع صاحب العطاء الوحيد إذا توفر الشرطان الآتيان:
١ – أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة، أو لا توجد فائدة من إعادة طرحها.
٢ – أن يكون العطاء الوحيد مستوفيا للشروط والمواصفات ومناسبا من حيث السعر.
المادة (١٩)
يجب على اللجنة البت في المناقصة قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، إذا تعذر ذلك فعليها تمديد سريان مدة العطاء وإخطار مقدمي العطاءات بالتمديد.
المادة (٢٠)
تجري المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في مستندات المناقصة، وإذا ارتأت اللجنة استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون قرارها مسببا.
المادة (٢١)
تقوم اللجنة بإخطار نتيجة الترسية إلى مقدم العطاء الفائز في المناقصة، وذلك خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الترسية.
ويجب أن يتضمن الإخطار ضرورة تقديم صاحب العطاء الفائز ضمان حسن التنفيذ أو وثيقة التأمين المهنية في حالة الشركات والمكاتب الاستشارية خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذا النظام، وفي جميع الأحوال لا تلتزم الوزارة بالعطاء إلا بعد توقيع العقد.
المادة (٢٢)
تلغى المناقصات بقرار مسبب من اللجنة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاء المناقصات في الحالات الآتية:
١ – إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
٢ – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.
٣ – إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.
كما يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من اللجنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (٢٣)
في حال إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، يرد ثمن نسخة وثائق المناقصة إلى مشتريها بشرط أن يعيد نسخة وثائق المناقصة كاملة إلى اللجنة.
وإذا تم إلغاء المناقصة بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف، فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم بعطاء في المناقصة.
المادة (٢٤)
يجب على اللجنة استبعاد العطاء بقرار مسبب في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل.
٢ – إذا لم يكن العطاء مستوفيا للشروط والمواصفات.
٣ – إذا لم يكن مقدم العطاء مسجلا في سلطنة عمان، وذلك باستثناء العطاءات المقدمة في المناقصات الدولية من الشركات والمؤسسات الدولية.
٤ – إذا لم يكن العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت كاملا.
٥ – إذا لم يثبت مقدم العطاء سلامة موقفه المالي.
٦ – إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها.
٧ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاس أو إعسار مقدم العطاء، أو اتخذت إجراءات قضائية ضده لهذا السبب.
٨ – إذا انطوى العطاء على مخالفة لأحكام القوانين واللوائح السارية.
المادة (٢٥)
يجوز للجنة إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد، وذلك خلال فترة سريان العقد فيما لا يتجاوز مجموع قيمته (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو (١٠٪) من قيمة العطاء الأصلي الذي تمت موافقة اللجنة عليه، أيهما أكبر، ويجوز عند الضرورة بقرار مسبب من اللجنة زيادة قيمة الأوامر التغييرية.
الفصل الثالث
الممارسة
المادة (٢٦)
يجوز للجنة شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار، وذلك في حالات خاصة أو في أي من الأحوال الآتية:
١ – الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها أو التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته.
٢ – الأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
٣ – الأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة أو تخصصا معينا.
٤ – التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي تقتضي حالة الاستعجال الطارئة عدم اتباع إجراءات المناقصات بشأنها.
٥ – التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل، وتقديم الخدمات التي لم تقدم عنها أي عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة إجراءات المناقصة.
٦ – شراء واستئجار العقارات.
الفصل الرابع
الإسناد المباشر
المادة (٢٧)
يجوز للجنة التعاقد بالإسناد المباشر بعد موافقة الوكيل لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات بما لا يتجاوز (٢٤٥٫٠٠٠) مائتين وخمسة وأربعين ألف ريال عماني، على أن تكون الأسعار مناسبة، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
الفصل الخامس
الضمانات
المادة (٢٨)
يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (١٪) من القيمة الكلية للعطاء وفي حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، لا يجوز له استرداد مبلغ التأمين المؤقت المقدم منه، ويصبح حقا للوزارة.
ويرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين أو إلغاؤها.
المادة (٢٩)
على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال (٥) خمسة أيام عمل من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ضمانا لحسن تنفيذ العقد قدره (٥٪) من القيمة الكلية للعقد أو تقديم وثيقة تأمين مهنية في حالة الشركات والمكاتب الاستشارية، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقدين من الخارج يكون تقديم هذا الضمان خلال (١٠) عشرة أيام عمل.
ويجوز بموافقة اللجنة تمديد تلك المدة لمدة أخرى لا تتجاوز (٥) خمسة أيام.
المادة (٣٠)
إذا لم يقدم صاحب العطاء الفائز ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المحددة في المادة (٢٩) من هذا النظام، يجوز للجنة بموجب إخطار مكتوب إلغاء الترسية ومصادرة التأمين المؤقت وذلك دون إخلال بحق الوزارة في التعويض.
المادة (٣١)
يعفى صاحب العطاء الفائز من ضمان حسن التنفيذ إذا قام بتوريد الأصناف المتعاقد عليها وقبلتها اللجنة نهائيا خلال المدة المحددة لتقديم ضمان حسن التنفيذ.
الفصل السادس
إجراءات التوقيع
المادة (٣٢)
العقود التي يتم إبرامها نتيجة مناقصة أو ممارسة والتي لا تزيد قيمتها على (٢٤٥٫٠٠٠) مائتين وخمسة وأربعين ألف ريال عماني توقع من قبل الوكيل.
ويجوز للوكيل في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته التفويض في اعتماد سندات الصرف التي لا تتجاوز قيمتها (٩٥٫٠٠٠) خمسة وتسعين ألف ريال عماني.
المادة (٣٣)
تتولى اللجنة إحالة المستندات الخاصة بالصرف أولا بأول إلى دائرة التدقيق الداخلي في الوزارة مرفقة بكافة المستندات اللازمة لسهولة مراجعتها (العقد أو أمر الشراء – محضر فحص الأصناف – أي مستند يفيد تأدية الخدمة – فاتورة المورد وسند الإضافة – أي مستندات أخرى تكون مؤيدة للصرف).