التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٢ بالتصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار

2002/74 74/2002 ٢٠٠٢/٧٤ ٧٤/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٣ بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل المواد (١٨) و (١٩) و (٢٧) من النظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للمؤسسة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٠٢م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م.
2002/74 74/2002 ٢٠٠٢/٧٤ ٧٤/٢٠٠٢