التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠٢٣ بإجراء تعديل في اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية

2023/29 29/2023 ٢٠٢٣/٢٩ ٢٩/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بعبارة “المدارس الدولية”، عبارة “المدارس الأجنبية” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٦، واللائحة المرفقة به.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧  /  ٧  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ /  ١  /  ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.