نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٢ بتعيين ممثل لجلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب ممثل جلالة السلطان طبقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٣م.
2003/13 13/2003 ٢٠٠٣/١٣ ١٣/٢٠٠٣