نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٣ بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الشيخ إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيسا للمحكمة العليا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م.
2003/22 22/2003 ٢٠٠٣/٢٢ ٢٢/٢٠٠٣