نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سدي الحماية من مخاطر الفيضانات (ANS02 & ANS03) في وادي الأنصب في ولاية بوشر في محافظة مسقط – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سدي الحماية من مخاطر الفيضانات (ANS02 & ANS03) في وادي الأنصب في ولاية بوشر في محافظة مسقط
قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية والخرائط الهندسية، ويتم حاليا تجهيز مستندات مناقصة التنفيذ تمهيدا للطرح خلال الفترة القادمة.
ويشمل المشروع الأعمال الآتية:
أولا: سد الأنصب (ANS02):
– إنشاء سد بطول يصل إلى (١٩٠م)، وارتفاع يصل إلى (٢٤٫٤م) من الأتربة المدكوكة مزود بجدار من الخرسانة اللدنة في محور السد.
– مفيض خرساني مدرج بطول (١٢٠م)، وحوض تهدئة من الخرسانة المسلحة.
– مخرج لتصريف المياه بطول (٨٩٫٩م)، مزود بعدد (١) من البوابات.
– تزويد السد ببرج تحكم بتصريف مياه السد، والتحكم بمجموعة من أجهزة المراقبة مثل آبار قياس مناسيب المياه الجوفية.
– أعمال مؤقتة لتحويل مجاري المياه.
ثانيا: سد الأنصب (ANS03):
– إنشاء سد بطول يصل إلى (٤١٩٫٦م)، وارتفاع يصل إلى (٢١٫٥م) من الأتربة المدكوكة مزود بجدار من الخرسانة اللدنة في محور السد، وإنشاء سد جانبي بطول (٤٥م).
– مفيض خرساني بطول (١٠٠م)، وحوض تهدئة من الخرسانة المسلحة.
– مخرج لتصريف المياه بطول (٧٧م)، مزود بعدد (١) من البوابات.
– تزويد السد ببرج تحكم بتصريف مياه السد، والتحكم بمجموعة من أجهزة المراقبة مثل آبار قياس مناسيب المياه الجوفية.
– أعمال مؤقتة لتحويل مجاري المياه.
عليه توضح الخرائط المرفقة موقع تنفيذ المشروع المشار إليه، كما يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية المنشآت والأراضي وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه