التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٣ بتعيينات في شؤون البلاط السلطاني

2003/38 38/2003 ٢٠٠٣/٣٨ ٣٨/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي مستشارا للتخطيط والتنظيم بشؤون البلاط السلطاني.

مادة (٢)

يعين أحمد بن سيف بن مسلم الرواحي رئيسا للشؤون المالية والتموين بشؤون البلاط السلطاني.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/38 38/2003 ٢٠٠٣/٣٨ ٣٨/٢٠٠٣