التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون الكتاب بالعدل

2003/40 40/2003 ٢٠٠٣/٤٠ ٤٠/٢٠٠٣

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون الكتاب بالعدل المرافق.

مادة (٢)

تبقى الجهات المختصة – التي نقل اختصاصها للكاتب بالعدل بموجب هذا القانون – مستمرة في أعمالها إلى حين بدء العمل بهذا القانون وفق المادة التالية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.

 

قانون الكتاب بالعدل

الفصل الأول
تعريفات

مادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الفصل الثاني
تعيين الكتاب بالعدل واختصاصهم المكاني

مادة (٢)

الكاتب بالعدل هو مدير دائرته وإذا تعدد الكتاب بالعدل في دائرة واحدة تولى أقدمهم إدارة الدائرة.

مادة (٣)

يشترط في الكاتب بالعدل – فضلا عن الشروط العامة للتوظف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

مادة (٤)

يؤدي الكاتب بالعدل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالصدق والشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار وظيفتي وأن أحترم القوانين” وذلك أمام الوزير أو من يفوضه.

مادة (٥)

يخصص لكل دائرة من دوائر الكتاب بالعدل خاتم رسمي تختم به المعاملات يتسلمه مدير الدائرة ويكون مسؤولا عنه.

الفصل الثالث
الاختصاصات والمحظورات

مادة (٦)

يتولى الكاتب بالعدل تحرير العقود التي يختص بتحريرها وغيرها من المحررات، والتصديق على التوقيعات، وإثبات تاريخ المحررات العرفية، على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، وإجراء أي معاملة أخرى ينص القانون على اختصاصه بها.

مادة (٧)

يحرر الكاتب بالعدل العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها ويتولى إثباتها في السجلات المعدة لذلك دون كشط أو محو أو إضافة أو فواصل وعند حدوث سهو أو خطأ أو قيام ما يدعو إلى التصحيح أو الإضافة فيتم ذلك بالمداد الأحمر وبحضور ذوي الشأن ويوقع الكاتب بالعدل على التصحيح.
وعليه حفظ أصول ما حرره وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن وإثبات ذلك في الفهارس الخاصة.
وعلى الكاتب بالعدل أن يقرأ المحرر على ذوي الشأن أمام شاهدين راشدين عاقلين ويثبت ذلك في المحرر المطلوب تحريره.

مادة (٨)

يصادق الكاتب بالعدل على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم ويثبت التصديق في السجلات والفهارس الخاصة بذلك.
ويجب على الكاتب بالعدل قبل التصديق على توقيع ذوي الشأن أن يتحقق من إلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه، وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب بالعدل محضرا بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود الموقعون على المحرر ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه بالاستلام في سجل التصديقات.
ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من ذوي الشأن، ولا يجوز إعطاؤها لغير ذوي الشأن إلا بأمر من المحكمة.

مادة (٩)

يجب على الكاتب بالعدل قبل تحرير العقود أو غيرها من المحررات، أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن بالوثائق الرسمية المثبتة لشخصيتهم وعند تعذر ذلك فله أن يطلب منهم معرفين أثنين، كما يجب عليه أن يتثبت من أهلية أطراف المحرر وصفاتهم.
وإذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الصفة أو كان الموضوع مخالفا للنظام العام أو القوانين السارية فيتعين عليه رفض تحرير العقد أو المحرر المطلوب أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه مع بيان أسباب الرفض.
ويجب على الكاتب بالعدل إذا أصر ذوو العلاقة على طلبهم أن يرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية التي تقع دائرته ضمن نطاق اختصاصها التي لها أن تقره أو أن تلزمه بإجراء المطلوب.

مادة (١٠)

إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي العلاقة أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك استشفاف إرادته أو إفهامه مضمون الوثيقة فعلى الكاتب بالعدل أن يفهمهم ويتلقى تصريحاتهم وذلك بواسطة مترجم أو خبير بعد تحليفه يمينا على أن يقوم بواجبه بصدق وشرف وأمانة وعلى الكاتب بالعدل أن يدون ذلك بالوثيقة ويوقع على ذلك المترجم أو الخبير وذوو العلاقة والشاهدان والكاتب بالعدل وأن يقدر أجور المترجم أو الخبير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير في هذا الشأن ويكلف ذوي الشأن بأدائها لهم.

مادة (١١)

إذا كان أحد ذوي العلاقة أو الشهود أو المعرفين يجهل التوقيع فعلى الكاتب بالعدل أن يأخذ بصمة إبهامه ويثبت ذلك في المحرر.

مادة (١٢)

إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة تعين على الكاتب بالعدل ترقيمها، ويذكر رقما وحروفا عدد أوراق الوثيقة ويضع خاتم الدائرة ويوقع في نهاية كل ورقة مع ذوي العلاقة والشهود والمترجم أو الخبير إن وجد.

مادة (١٣)

يثبت الكاتب بالعدل تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجلات والفهارس المعدة لذلك ويحرر محضرا على المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل ويوقعه الكاتب بالعدل ثم يسلمه إلى صاحب الشأن ويجوز إعطاء شهادات من واقع السجلات المعدة لإثبات التاريخ لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا يجوز إعطاؤها لغير ذوي الشأن إلا بأمر من المحكمة.

مادة (١٤)

يحرر الكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن وثائق الزواج وإشهادات الطلاق وفق الإجراءات الذي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (١٥)

يصدر الوزير قرارا بتحديد السجلات والفهارس التي يجب على الكاتب بالعدل أن يمسكها وبيان كيفية حفظ الوثائق الأصلية أو صورها وكذلك الوثائق والأوراق التي استند إليها الكاتب بالعدل عند إجراء المعاملة.

مادة (١٦)

يحظر على الكاتب بالعدل ما يأتي:

أ- تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي عقود أو محررات تنص القوانين على أن تحريرها أو التصديق عليها من اختصاص جهة أخرى.

ب- تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي محرر متعلق بإنشاء حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو تعديله أو زواله.

ج- تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي محرر يتضمن بيع أو هبة أو رهن مؤسسة تجارية بدون موافقة الجهة المختصة وعلى الكاتب بالعدل حفظ صورة الموافقة والوثيقة.

د- مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو والديها فيه منفعة شخصية أو قبول أي منهم كشاهد أو معرف أو مترجم أو خبير أو كفيل.

هـ- إفشاء أية معلومات تخص ذوي الشأن إلى الغير إذا كان قد حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته.

و- أن ينقل من دائرته أية سجلات أو فهارس أو وثائق أو أوراق رسمية تكون في عهدته إلى خارج دائرته ولا يجوز ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة إلا بقرار من المحكمة وفي هذه الحالة يحفظ صورة مصدقة عنها موقعة منه ومن رئيس المحكمة.

ز- أن ينتقل خارج مقره لإجراء أية معاملة مما نص عليه في هذا القانون إلا إذا طلب ذوو الشأن ذلك كتابيا في الحالات ووفقا للإجراءات التي يحددها الوزير.

ح- أن يحرر أو يصادق على التوقيعات أو يتولى إثبات التاريخ، في أية معاملة إلا بعد استيفاء الرسوم المقررة.

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة (١٧)

يجب أن تكتب جميع المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل باللغة العربية، أما المحررات المكتوبة بغير اللغة العربية فلا يجوز للكاتب بالعدل أن يصادق عليها ما لم يتم ترجمتها إلى اللغة العربية بواسطة مكتب للترجمة القانونية وعندئذ يتم التصديق على المحرر وعلى الترجمة معا.

مادة (١٨)

يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم على تحرير العقود وغيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات فيها أو إثبات تاريخها، وكذلك قواعد تقدير أجور المترجمين والخبراء، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (١٩)

تعفى من الرسوم جميع المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل بناء على طلب الجهات الرسمية في الدولة.

2003/40 40/2003 ٢٠٠٣/٤٠ ٤٠/٢٠٠٣