نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء حديقة النباتات والأشجار العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة الأولى
تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “حديقة النباتات العمانية”، تتبع وزارة التراث والسياحة.
المادة الثالثة
يمارس وزير التراث والسياحة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه بالنسبة لمحمية حديقة النباتات العمانية، ويصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.