التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٠٣ بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية السودان لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

2003/57 57/2003 ٢٠٠٣/٥٧ ٥٧/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية السودان لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في الخرطوم بتاريخ ٧ ربيع الثاني ١٤٢٤هـ الموافق ٧ من يونيو ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/57 57/2003 ٢٠٠٣/٥٧ ٥٧/٢٠٠٣