نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع توسعة سوق البريمي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة سوق البريمي
انطلاقا من توجه وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه نحو الارتقاء بالعمل البلدي، ونظرا للحركة التجارية النشطة التي يشهدها سوق البريمي، فقد ارتأت الوزارة الحاجة إلى توسعة السوق وشرعت وفقا لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة بإجراء دراسة في هذا الشأن، أسفرت عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع.
– مظلة لبيع المواشي بالسيارات الكبيرة (٥٠ × ٤٦) متر.
– مظلة لبيع المواشي بالسيارات الصغيرة (٣٥ × ٣٥) متر.
– مسلخ بمساحة (٢٠ × ٢٠) متر.
– مظلة لبيع الأعلاف (١٥ × ١٠) متر.
– دورة مياه عامة.
– ساحة لمرتادي السوق تتسع لعدد (٣٢) سيارة.
– أعمال الأرصفة والبستنة مع الإنارة.
وتوضح الخارطة المرافقة العقارات والأراضي التي تعترض تنفيذ المشروع المشار إليه، الأمر الذي يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات والأراضي وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
2003/59 59/2003 ٢٠٠٣/٥٩ ٥٩/٢٠٠٣