نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الأمر السلطاني بإنشاء لجنة الأمن الوطني وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل مسمى “لجنة الأمن الوطني” المشار إليها إلى “مجلس الأمن الوطني”.
مادة (٢)
يختص المجلس بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني.
مادة (٣)
يعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان في الحالات التي يراها جلالته، وفي غير ذلك يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني وعضوية كل من:
– المفتش العام للشرطة والجمارك.
– رئيس جهاز الأمن الداخلي.
– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق.
ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.
مادة (٤)
يكون للمجلس أمين من منتسبي المكتب السلطاني يعينه الوزير.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/63 63/2003 ٢٠٠٣/٦٣ ٦٣/٢٠٠٣