التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣١٢٥

202733125

تحميل

(١٨)
٢٩ / ٧ / ٢٠٢٠م

وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر في الفتاوى الصادرة عن الوزارة.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن طلب إعادة النظر في الفتوى الصادرة عنها، والجدل حول صحة ما انتهت إليه فيها، لا يكون جائزا، ولا مقبولا إلا إذا كان مستندا إلى وقائع مغايرة جدت، أو استبانت، ولم تكن تحت بصرها عند إبداء الرأي، ويكون من شأنها لو أنها عرضت عليها أن تغير من وجه الرأي الذي انتهت إليه – أثر ذلك – أنه إذا استجدت للوزارة وقائع جديدة لم تكن تحت بصر الوزارة يتعين عليها العدول عن رأيها السابق – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:……………. بتاريخ………….هـ،…………م بشأن طلب إعادة النظر في الرأي الذي خلصت إليه فتوى وزارة الشؤون القانونية رقم………….. بتاريخ…………… هـ، الموافق…………م، والذي انتهت فيه إلى أن الآلية القانونية لمنح شركة……. إقامة رصيف بحري في ولاية…………….. لتصدير منتجات الكسارات الخاصة بالشركة هي إصدار ترخيص بذلك وفقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وذلك في ضوء مخاطبة وزارة………….، مركز…………….. في هذا الشأن، والتي أفادت بأن الشركة المذكورة يملكها مستثمران،………………………، ومن ثم فلا تخضع هذه الشركة لقانون………………….

أود الإحاطة بأن إفتاء وزارة الشؤون القانونية قد استقر على أن طلب إعادة النظر في الفتوى الصادرة عنها، والجدل حول صحة ما انتهت إليه فيها، لا يكون جائزا، ولا مقبولا إلا إذا كان مستندا إلى وقائع مغايرة جدت، أو استبانت، ولم تكن تحت بصرها عند إبداء الرأي، ويكون من شأنها لو أنها عرضت عليها أن تغير من وجه الرأي الذي انتهت إليه.

وبناء على ما تقدم، ولما كانت وزارة الشؤون القانونية قد انتهت في فتواها رقم…………….هـ، الموافق……………..م إلى أن الآلية القانونية لمنح…………… إقامة رصيف بحري في ولاية……………. لتصدير منتجات الكسارات الخاصة بالشركة هي إصدار ترخيص بذلك وفقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي، تأسيسا على أن هذه الشركة شركة…………، وتم التأكيد – في هذه الفتوى – على أنها شركة……………

وحيث إنه بالاطلاع على السجل التجاري للشركة المشار إليها تبين أنها شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في عمان، ومركزها الرئيسي في ولاية………..في محافظة…………، ومسجلة في السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة – آنذاك – برقم……………..ومملوك رأس مالها بنسبة (٩٩٪) لشركة…………………… و(١٪) للهيئة العمانية………….، وأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

ولما كانت هذه الوقائع وقائع جديدة لم تكن تحت بصر وزارة الشؤون القانونية سابقا، الأمر الذي يقتضي العدول عن فتوى الوزارة المشار إليها.

وفي ضوء المادة (٢) من قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١ التي تنص على أنه: “تكون وزارة المواصلات الجهة المختصة رسميا في السلطنة بالإشراف على الشؤون البحرية وتطويرها، ويكون لها إصدار القرارات لتنفيذ هذا القانون، كما تختص وزارة المواصلات بإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ المدنية والمساعدات الملاحية وتنظيم حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية”.

وتنص المادة (٤) من القانون ذاته – بعنوان اشتراطات الترخيص – على أنه:

“لا يجوز إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في السلطنة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها”.

ومن حيث إن مفاد النص المتقدم، أن المشرع – بموجب قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية – قد ناط بوزارة النقل – آنذاك – الاختصاص العام بالإشراف على الشؤون البحرية وتطويرها، وإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ المدنية والمساعدات الملاحية وتنظيم حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.

وعليه، فإن الآلية القانونية لمنح شركة…………… إقامة رصيف بحري في ولاية………… لتصدير منتجات الكسارات الخاصة بالشركة هي إصدار ترخيص بذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الملاحة البحرية.

وهو ما سبق أن أبانت عنه وزارة الشؤون القانونية(سابقا) في فتواها رقم……………. بتاريخ………… هـ، الموافق……………… م.

لذلك انتهى الرأي، إلى أن الآلية القانونية لمنح شركة…………… إقامة رصيف بحري في ولاية…………… لتصدير منتجات الكسارات الخاصة بالشركة هي إصدار ترخيص بذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الملاحة البحرية.