التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٣٠٠

202733300

تحميل

(١٩)
١٠ / ٨ / ٢٠٢٠م

١ – اختصاص – الجهة المختصة بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة.

نص المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ على اختصاص وزارة النفط والغاز – آنذاك – بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة، ووضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، والعمل على تطوير قطاع الطاقة، وإدارته بما يتناسب مع متطلبات سلطنة عمان، والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية – تنفذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بموجب قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة النفط والغاز بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، والاختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٨ – تطبيق.

٢ – اختصاص – الجهة المختصة بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة.

أوجب المشرع أن تكون مباشرة نشاط توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وطبقا لما ورد في الرخصة، أو بالإعفاء أسند المشرع إلى هيئة تنظيم الكهرباء – آنذاك – الاختصاص بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان، بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز وموافقة مجلس الوزراء – تقرير بعض الإعفاءات لبعض المشتركين أو عدم انطباق تلك التعرفات عليهم – أثره – وجود فارق في السعر بين التعرفة المعتمدة التي يلتزم بسدادها المشترك، وبين التعرفة الفعلية التي تتحملها الشركة المزودة – مؤداه – قيام وزارة المالية بسداد قيمة الدعم المالي للمرخص لهم بالتزويد وفقا للحسابات التي تحددها الهيئة – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:………… بتاريخ………… هـ، الموافق……….م بشأن طلب استيضاح، وتبيان المهام، والاختصاصات المسندة إلى وزارة…….. فيما يخص قطاع الكهرباء.

وتذكرون معاليكم أن مسؤولية وزارة………. تقتصر على وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، أما فيما يتعلق بتكاليف توليد الكهرباء والنقل والتوزيع والتسعيرة (التعرفة)، فترون أن جهة أخرى هي المسؤولة عن هذا الجانب من خلال الشركات العاملة في القطاع.

وحيث إن البين من طلب الرأي أنه يثير مسألتين، وهما: أولا: بشأن مدى اقتصار اختصاص وزارة……….. على وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، وثانيا: مدى تحمل وزارة…….. تكاليف توليد الكهرباء والنقل والتوزيع والتسعيرة (التعرفة).

وبدراسة الموضوع، وفيما يتعلق بالمسألة الأولى حول مدى اقتصار اختصاص وزارة………على وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات تنص على أنه: “يسند إلى وزارة النفط والغاز تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة”، وتنص المادة الثانية منه على أنه: “تنقل إلى وزارة النفط والغاز جميع الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه. كما تمارس وزارة النفط والغاز الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، وأي قانون آخر”.

كما ينص البند (١) من الملحق رقم (١) اختصاصات وزارة النفط والغاز من المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٨ بتعديل الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز، واعتماد هيكلها التنظيمي على: “تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة”، كما ينص البند (٢) من الاختصاصات المشار إليها على: “وضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة”، وكذا ينص البند (٣) من الاختصاصات ذاتها على: “العمل على تطوير قطاع الطاقة وإدارته بما يتناسب مع متطلبات السلطنة والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية”، كما ينص البند (٧) من الاختصاصات المشار إليها على: “إجراء الدراسات للبدائل المتاحة لموارد الطاقة، بما يحقق تنفيذ السياسة العامة للدولة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية”، كما ينص البند (١٢) من الاختصاصات المشار إليها على: “تمثيل السلطنة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاع الطاقة”، كما ينص البند (١٤) من الاختصاصات المشار إليها على: “كافة الاختصاصات المسندة لوزارة النفط والغاز بموجب القوانين والمراسيم الأخرى”.

كما حددت المواد (١٣، ٣٠، ٣١، ٨٨، ١١٤، ١١٥، ١٢٢، ١٢٢ مكررا، ١٢٢ مكررا ١) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ بعض الاختصاصات والمهام والواجبات التي تتولاها وزارة……….. في شأن قطاع الكهرباء.

وحيث إن النصوص السالفة البيان قد أفصحت عن أن وزارة………. تختص بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة، ووضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، والعمل على تطوير قطاع الطاقة، وإدارته بما يتناسب مع متطلبات سلطنة عمان، والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أنها تنفذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، فضلا عن إسناد بعض الاختصاصات والواجبات والمهام إلى وزارة………. والمنصوص عليها في المواد المشار إليها من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وبناء عليه، فإن اختصاصها يشمل جميع ما سلف بيانه، ولا يقتصر على وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لقطاع الكهرباء على نحو ما ورد في كتاب طلب الرأي.

أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية حول مدى تحمل وزارة……… تكاليف توليد الكهرباء والنقل والتوزيع والتسعيرة (التعرفة) فيسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٣) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ /  ٢٠٠٤ تنص على أنه: “تكون كل من الأنشطة التالية خاضعة للتنظيم، وتسري عليها أحكام هذا القانون:

أ – توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها.

ب – ….”.

وتنص المادة (٤) من القانون ذاته على أنه: “لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في المادة السابقة بدون الحصول على رخصة أو إعفاء بذلك من الهيئة، ويجب مباشرة النشاط المرخص به بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة بهذا القانون وطبقا لما ورد بالرخصة أو بالإعفاء”.

وتنص المادة (٩) من القانون ذاته على أنه: “تصدر الهيئة لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل، ويتم نشر هذه التعرفات في الجريدة الرسمية”.

وتنص المادة (١٠) من القانون ذاته على أنه: “يجب على الهيئة قبل إصدار اللوائح المذكورة في المادة السابقة ما يأتي:

١ – التنسيق مع وزارة النفط والغاز.

٢ – التنسيق مع المرخص لهم بالتزويد وتشغيل شبكة توزيع، ومع شركة كهرباء المناطق الريفية، ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وتقوم وزارة النفط والغاز برفع مشروع هذه اللوائح إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة”.

وتنص المادة (١١) من القانون ذاته على أنه: “يجوز أن تشتمل لوائح التعرفة المعتمدة على ما يأتي:

أ – النص على سداد تعرفات معتمدة من قبل الفئات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها من فئات المشتركين، أو مجموعات معينة من المشتركين على الوجه المنصوص عليه في اللوائح.

ب – النص على عدم انطباق التعرفة المعتمدة على فئات معينة من المشتركين.

ج – التمييز بين مختلف فئات المشتركين على أساس مستوى الاستهلاك، أو أوقاته، أو الموقع الجغرافي.

د – ….

هـ – …..

و – إعفاء فئات أو مجموعات معينة من المشتركين من السداد الكلي أو الجزئي للتعرفات المعتمدة”.

وتنص المادة (١٨) من القانون ذاته على أنه: “تسدد وزارة المالية قيمة الدعم المالي السنوي للمرخص لهم بالتزويد بعد حساب قيمة هذا الدعم على النحو الآتي:

أ – تقدر الهيئة المستوى المسموح به من الإيرادات في السنة المعنية الذي يكون اكتسابه متاحا لكل مرخص له بالتزويد متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون، وفي رخصته.

ب – تحدد الهيئة قيمة الإيرادات المتمثلة في المبالغ التي سوف يحصلها هذا المرخص له بالتزويد في السنة المعنية متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون وفي رخصته.

ج – ……… د……..”.

وحيث إن المشرع أوجب أن تكون مباشرة نشاط توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وطبقا لما ورد في الرخصة، أو بالإعفاء، كما أسند المشرع إلى هيئة………. الاختصاص بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان، بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل بعد التنسيق مع وزارة……….، على أن تقوم هذه الوزارة برفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، كما أجاز المشرع النص في لوائح التعرفة المعتمدة على سداد تعرفات معتمدة من قبل الفئات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها من فئات المشتركين، أو مجموعات معينة من المشتركين، وعدم انطباق تلك التعرفة على فئات معينة من المشتركين، وكذلك إعفاء فئات، أو مجموعات معينة من المشتركين من السداد الكلي، أو الجزئي للتعرفات المعتمدة، مما قد يترتب على ذلك وجود فارق في السعر بين التعرفة المعتمدة التي يلتزم بسدادها المشترك، وبين التعرفة الفعلية التي تتحملها الشركة المزودة، مما يستلزم معه – والحال كذلك – قيام وزارة…….. بسداد قيمة الدعم المالي للمرخص لهم بالتزويد وفقا للحسابات التي تحددها هيئة………. بناء على المادة (١٨) المشار إليها، وبناء عليه، فإن وزارة………. تنتفي مسؤوليتها عن سداد قيمة الدعم المالي المذكور.

لذلك، انتهى الرأي إلى الآتي:

أولا: اختصاص وزارة……….. بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، والاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٨ بتعديل الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز، واعتماد هيكلها التنظيمي، وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

ثانيا: التزام وزارة………بسداد الدعم المالي وفقا للمادة (١٨) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

وذلك على النحو السالف بيانه.