التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٢٢٥

202733225

تحميل

(٢٣)
٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠م

موظف – نقل إلى وظيفة أخرى – الشروط الواجب توافرها في الموظف المراد نقله إلى وظيفة أخرى.

يعد النقل إحدى الوسائل المقررة قانونا لشغل الوظائف، شريطة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف – مؤدى ذلك – يجب أن يستوفي الموظف المراد نقله الاشتراطات الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المنقول إليها – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………… بتاريخ………. هـ، الموافق……………. م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز نقل كل من: الفاضل  / ………….، من وظيفة مدير دائرة…………. إلى وظيفة نائب رئيس الإدارة العامة…………، والفاضل / …………………، من وظيفة مدير أمانة سر……………..، إلى وظيفة مدير عام مساعد…………….. بذات درجتيهما، ومخصصاتهما المالية في مجلس…………………

وتتلخص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه عند قيام جهاز………. بفحص بعض الأعمال المالية والإدارية في مجلس…………..، تبين له قيام المجلس بنقل الموظفين لوظائف أعلى بذات درجتيهما، ومخصصاتهما المالية، على الرغم من عدم استيفائهما شروط شغل الوظيفة، وعدد سنوات الخبرة، حيث تم نقل كل من:

١ – الفاضل / …………………، من وظيفة مدير دائرة…………، إلى وظيفة نائب رئيس الإدارة العامة…………..، والحاصل على مؤهل البكالوريوس في…………….. بتاريخ……………..م.

والفاضل / ……………….، من وظيفة مدير أمانة سر ………..، إلى وظيفة مدير عام مساعد ……….. في………………، والحاصل على مؤهل ليسانس في………. بتاريخ………….. م.

وعليه، فقد أوصى جهاز……….. بموجب كتابه رقم:………………، المؤرخ في…………..م بضرورة تصويب الوضع، والإفادة بشأنه، وذلك باعتبار أن النقل قد تم بالمخالفة لحكم المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠، والتي استوجبت لصحة أي قرار نقل أن تكون كلتا الوظيفتين من الطبيعة الوظيفية ذاتها، بحيث يستطيع الموظف القيام بأعباء الوظيفة دون تقصير، أو إخلال.

وتذكرون أن مجلس…………….. قد رد على ملاحظات جهاز…………… بموجب الكتاب رقم:………م المؤرخ في……….م، وأفاد أن الأوامر السامية للمغفور له بإذن الله – تعالى – جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – المنقولة بموجب كتاب ديوان البلاط السلطاني رقم:……………، المؤرخ في……………… م قضت بالتأكيد على عدم تعديل الدرجات المالية للموظفين المدنيين في الدولة إلى درجات أعلى عند ترقيتهم، أو إعادة تعيينهم في أدنى الوظائف، أو تعديل مسمياتهم الوظيفية بأي طريقة كانت، ويرى المجلس أن مفاد تلك الأوامر السامية هو فصل الوظيفة عن الدرجة المالية، بما مؤداه جواز شغل هذه الوظائف من أي درجة مالية، ولما كانت مدة الخبرة المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفية ترتبط ارتباطا مباشرا بالدرجة المالية، فإنه لا يمكن تطبيق شرط الخبرة في ظل عدم ارتباط الوظيفة الإشرافية بالدرجة المالية، مستندين في ذلك إلى القاعدة العامة:

“يسقط الفرع إذا سقط الأصل”، وفي هذه الحالة يعتبر المجلس أن الأصل هو الدرجة المالية، والفرع هو مدة الخبرة.

وأضاف المجلس أن البند (٣) من المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ قد أجاز الاختلاف في المهام والاختصاصات بين الوظيفة المنقول منها، والوظيفة المنقول إليها، شريطة أن تتفق تلك الوظائف في الطبيعة، حيث أبان المجلس أن الوظائف المنقول منها تعتبر من الوظائف التخصصية، و تعتبر الوظائف العليا – أي الوظائف التي تم نقل الموظفين إليها – امتدادا للوظائف التخصصية، وتكون الترقية إليها مباشرة، وجميعها تعد من الوظائف الإشرافية، ومن ثم، فإن تلك الوظائف تتفق في الطبيعة، وإن وجد اختلاف في مستوى الواجبات، والمسؤوليات، وعليه، فإن المجلس يرى أن قرارات نقل الموظفين المعروضة حالتاهما سليمة.

ويبدي الجهاز أنه لا يزال عند رأيه بأن الإجراء المتخذ لا يتفق مع صحيح حكم القانون، وذلك بسبب عدم استيفاء شرط المؤهل الدراسي، وسنوات الخبرة، واختلاف طبيعة، ومهام الوظيفة، فضلا عن أن النقل في هاتين الحالتين يعد بمثابة ترقية.

وإزاء التعارض بين وجهتي النظر بين جهاز…………………….، ومجلس………………..، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك نفيد بأن المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات المعنى المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوظيفة:

مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة، وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات، واشتراطات معينة.

…”.

وتنص المادة (٦) من القانون ذاته على أنه: “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف”.

وتنص المادة (٤٦) من القانون ذاته على أنه: “يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية، أو كان بناء على طلبه، ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها”.

ومفاد ما تقدم أن الوظيفة العامة تقوم بناء على مجموعة من الواجبات، والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة، وتتطلب فيمن يشغلها مؤهلات واشتراطات معينة، وقد أجاز المشرع شغل الوظائف العامة عن طريق التعيين، أو الترقية، أو النقل، أو الندب، شريطة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المرفقة بالكتاب المشار إليه، وبطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة نائب رئيس………………. المنقول إليها الفاضل  / ………………،أنها قد اشترطت حصول شاغلها على مؤهل الدكتوراه في تخصص القانون مع خبرة عملية (٦) ست سنوات، أو مؤهل الماجستير، ومدة خبرة (٩) تسع سنوات، أو بكالوريوس في التخصص ذاته، ومدة خبرة (١٢) اثنتي عشرة سنة، وهو ما لا يتوافر في الفاضل  / ………………. من حيث شرطا المؤهل، والخبرة العملية، حيث إن المعروضة حالته حاصل على مؤهل البكالوريوس في التجارة تخصص الإنتاج والإدارة الصناعة، بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١١م، والمستقر عليه أن حساب الخبرة العملية المطلوبة إنما يكون بعد الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب.

أما بالنسبة للفاضل / ……………، المنقول إلى وظيفة مدير عام مساعد ……….. …………..، فإن بطاقة الوصف الوظيفي قد اشترطت في شاغلها حصوله على مؤهل الدكتوراه في الإدارة العامة، أو إدارة المشروعات أو إدارة مالية أو إحصاء، وخبرة عملية (٦) ست سنوات، أو مؤهل الماجستير في أحد تلك التخصصات، وخبرة عملية (٩) تسع سنوات، أو مؤهل جامعي في التخصصات ذاتها، وخبرة عملية لمدة (١٢) اثنتي عشرة سنة، وحيث إن المعروضة حالته حاصل على مؤهل ليسانس في الحقوق بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٧م، وعليه، فإن شرطي المؤهل، والخبرة لا يتوافران فيه كذلك.

ونظرا لما تقدم، ولما استلزم المشرع في شاغل الوظيفة بإحدى الوسائل المحددة في المادة (٦) من قانون الخدمة المدنية المشار إليها، وعلى وجه الخصوص النقل من وظيفة إلى أخرى، توافر الشروط المقررة في بطاقة الوصف الوظيفي، عليه، فإن قرار نقل الموظفين المذكورين لا يستقيم مع الشروط المقررة في بطاقتي الوصف الوظيفي للوظائف المنقول إليها من حيث شرط المؤهل، والخبرة، ومن ثم عدم جواز نقلهما إلى تلك الوظائف.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم جواز نقل كل من: الفاضل  / …………….، من وظيفة مدير دائرة…………، إلى وظيفة نائب رئيس…………..، والفاضل……………..، من وظيفة مدير أمانة سر ………..، إلى وظيفة مدير عام مساعد ………………….، وذلك على النحو المبين بالأسباب.