(٣٥)
٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م
إصابة عمل – أثر عدم حصول الموظف على رخصة سياقة.
حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته عمله، أو بسببه إصابة عمل يستحق الموظف عندها التعويض، واعتبر المشرع في حكم إصابة العمل الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – كما حدد المشرع الحالات التي لا يستحق الموظف فيها تعويضا عن إصابة العمل والتي من بينها حدوث الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف واعتبر المشرع المخالفة الصريحة لتعليمات الوقاية سلوكا فاحشا – مؤدى ذلك – سياقة أي مركبة على الطريق دون الحصول على رخصة سياقة من الإدارة تخول المرخص له سياقة المركبة يعد مخالفة للتعليمات الوقائية – أثر ذلك – عدم استحقاق الموظف التعويض عن إصابة العمل – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:…………… بتاريخ………. هـ، الموافق…………م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق الموظف المتقاعد / …………التعويض عن إصابة العمل التي تعرض لها بسبب حادث سير في أثناء عودته من العمل.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب معاليكم – في أن الفاضل / ……….كان يعمل في وزارة………. بوظيفة حارس خامس اعتبارا من تاريخ………..م، وأنه، في أثناء عودته من العمل بتاريخ…………. م تعرض لحادث سير في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا نتج عنه – حسب ادعائه – أضرار جسيمة، منها: فقدان الذاكرة، وارتجاج في المخ، وفقد النظر لإحدى العينين، ورعشة في الجسم، وعدم التركيز في الأقوال والأفعال.
وتذكرون معاليكم أن نائب والي……….، باعتباره المسؤول المباشر عن المعروضة حالته، قد أفاد بأن الحادث قد وقع على المعروضة حالته في أثناء انتهاء فترة مناوبته، وعودته إلى منزله. كما تضيفون أنه يوجد تقريران طبيان صادران عن مستشفى……..، أولهما بتاريخ………م، والآخر بتاريخ…….م، واللذان يشيران إلى تعرض المذكور لحادث سير، بالإضافة إلى وجود تقرير طبي آخر حديث صادر عن مستشفى………. بتاريخ…………م مفاده تعرض المذكور لحادث سير مع قدرته على إدارة حياته ذاتيا.
وتشيرون معاليكم إلى أن المعروضة حالته قد قدم تقرير حادث صادرا عن شرطة عمان السلطانية بتاريخ…………..م يخلو من ذكر رقم رخصة السياقة حيث اتضح أن المعروضة حالته لا يحمل رخصة سياقة، وتذكرون في كتابكم أنه لوحظ عدم قيام شركة التأمين بدفع تكاليف علاجه في جميع المستشفيات، سواء الحكومية، أو الخاصة، وذلك لعدم حمله رخصة سياقة. كما تذكرون أنه تم إنهاء خدمة المذكور وفقا للقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٢٠، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته صحيا للعمل.
وإزاء ذلك، فإنكم تستطلعون الرأي القانوني حول مدى استحقاق الموظف المتقاعد / …………… التعويض عن إصابة العمل التي تعرض لها بسبب حادث سير في أثناء عودته من العمل.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “في تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ:
١ – إصابة العمل:
الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة، أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية في الحالات التي تقررها الجهة الطبية المختصة متى كانت بسبب العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته عمله أو بسببه.
ويعتبر في حكم إصابة العمل:
أ – كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه (….)”.
كما تنص المادة (٩٢) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أنه: “لا يستحق الموظف تعويض إصابة عمل المنصوص عليه في المادة (٩٤) في الحالات الآتية:
ب – إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش، ومقصود من جانب الموظف، ويعتبر في حكم السلوك الفاحش والمقصود:
١ – كل فعل يأتيه تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
٢ – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية”.
وتنص المادة (٢١) من قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ١٩٩٣ على أنه: “لا يجوز سياقة أي مركبة دون الحصول على رخصة سياقة من الإدارة تجيز للمرخص له سياقة مثل هذا النوع من المركبات…”.
كما تنص المادة (٤٩) من قانون المرور المشار إليه على أنه: “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – مخالفة أحكام المواد (٢،٣،١١،١٤،٢١،٢٧،٤٠،٤١) من هذا القانون…”.
ومفاد ما تقدم، أن المشرع قد حدد المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته عمله، أو بسببه إصابة عمل يستحق الموظف عندها التعويض، واعتبر المشرع في حكم إصابة العمل الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه، كما حدد المشرع الحالات التي لا يستحق الموظف فيها تعويضا عن إصابة العمل، والتي من بينها حدوث الإصابة بسبب سلوك فاحش، ومقصود من جانب الموظف، واعتبر المشرع المخالفة الصريحة لتعليمات الوقاية سلوكا فاحشا، ومقصودا، كما لم يجز المشرع – بموجب المادة (٢١) من قانون المرور المشار إليه – سياقة أي مركبة على الطريق دون الحصول على رخصة سياقة من الإدارة تخول المرخص له سياقة المركبة، ورتب على ذلك عقوبة جزائية.
وبتطبيق ما تقدم، ولما كان البين من الأوراق أن المعروضة حالته قد وقع له حادث سير في طريق عودته من مقر عمله ترتب عليه إصابته بمجموعة من الأضرار، ومن ثم فإن الإصابة الناتجة عن هذا الحادث تعتبر في حكم إصابة العمل، وحيث إنه – وكما يتضح من الأوراق – أن المعروضة حالته لم يحصل على رخصة سياقة المركبة، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (٢١) من قانون المرور المشار إليه، ومن ثم فإن المذكور قد ارتكب مخالفة صريحة لنصوص القانون وتعليمات الوقاية التي كان عليه التقيد بها، بما مؤداه عدم استحقاقه التعويض عن إصابة العمل إعمالا لحكم المادة (٩٢) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
لذلك، انتهى الرأي إلى عدم استحقاق الموظف المتقاعد / ………… التعويض عن إصابة العمل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.