التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٠٣ بتعيين وكيل للتعليم والمناهج بوزارة التربية والتعليم

2003/79 79/2003 ٢٠٠٣/٧٩ ٧٩/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رمضان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/79 79/2003 ٢٠٠٣/٧٩ ٧٩/٢٠٠٣