نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٤) الصادر في ٢١ من مايو ٢٠٢٣م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
١ | أحمد محمد عبدالغني محمد |
٢ | د. محمد عبدالفتاح مصطفى عمار |
٣ | محمد عادل محمد المنشاوي |
٤ | محمد علي محمد عبدالجواد |
٥ | أحمد محمود موافي أحمد |