نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بكندا بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/84 84/2003 ٢٠٠٣/٨٤ ٨٤/٢٠٠٣