التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٢٩٥٠

182712950

تحميل

(١)
بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠١٩م

موظف – ضم مدة خدمته بالقطاع الخاص إلى مدة خدمته بالوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين بناء على الأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن – مدى جواز عدول الموظف عن طلبات ضم مدة الخدمة.

حدد التعميم الديواني رقم ١ / ٢٠١٤ الأسس والضوابط الخاصة بضم خدمة الموظفين الذين لهم خدمة سابقة بالقطاع الخاص إلى مدة الخدمة الحالية بالوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، بأن يكون الخيار لصاحب العلاقة ما بين ضم الخدمة أو تسلم المكافأة في حال إقراره بعدم رغبته في الضم – مقتضى ذلك -عدم نشوء الحق للموظف في العدول عن طلب ضم الخدمة بعد إعلان رغبته في ذلك بإرادة حرة مختارة، وقبول هذا الطلب، وتحويل حصيلة اشتراكاته إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وإنما يستلزم الأمر وجود نص بذلك -أساس ذلك – أن حق الموظف في الخيار ما بين ضم الخدمة وتسلم المكافأة أمر مقطوع به قانونا، ولا تملك جهة الإدارة حياله أي سلطة في التقدير – كما أن التعميم المشار إليه قد جفت أحكامه وانحسرت دلائلها على حق الموظف في العدول عن طلبه، وتنظيم هذا الحق ببيان حالاته، وتحديد إجراءاته، بما في ذلك تحديد المدة التي يتعين خلالها تقديم طلب العدول، وتنظيم آلية رد المبالغ السابق أداؤها، وطريقة احتسابها، والجهة الملتزمة بأدائها، وغير ذلك من الأمور التي يقتضي تنظيمها بنصوص قانونية، تفاديا لأي تبعات مالية قد يتحملها الصندوق نتيجة ذلك – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: …………… بتاريخ …………….، الموافق ……………. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول الأثر القانوني المترتب على عدول بعض الموظفين عن طلباتهم بضم مدة خدماتهم، أو تسلم مبلغ المكافأة استنادا إلى التعميم الديواني رقم ١ / ٢٠١٤.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين في الأوراق – أنه قد صدرت الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – المنقولة بموجب كتاب معاليكم رقم:………. بتاريخ ……….، الموافق …………….، بـ”إعطاء الموظف الخيار في تحديد رغبته لضم الخدمة السابقة بالقطاع الخاص أو استلام المكافأة المستحقة له في حالة إقراره بعدم رغبته في ضم الخدمة، وذلك بالنسبة للحالات التي تم أو سيتم تعيينها في أي من الوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان، ولها خدمة سابقة في القطاع الخاص”، وأنه بمناسبة قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ هذه الأوامر السامية، فقد ثار الخلاف بينها وبين صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بشأن حالات بعض العاملين الذين تم تحويل حصيلة اشتراكاتهم إلى صندوق تقاعد موظفي الديوان – وبطلب منه – خلال الفترة ما بين عام ١٩٩٦م حتى صدور الأوامر السامية المشار إليها، وعما إذا كان يجوز مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل الفرق ما بين هذه الحصيلة والمكافأة المستحقة إن وجدت لصالح صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وباستطلاع رأي وزارة الشؤون القانونية حول هذا الموضوع، فقد انتهت في فتواها رقم: ١٧٢٧٠٠٠٢١٧٠٧ بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠١٧م إلى عدم جواز مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل الفرق ما بين الاشتراكات المحصلة من الحالات المعروضة والمكافأة المستحقة لهم – إن وجدت – لصالح صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.

وتذكرون معاليكم أن صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني قد لوحظ لديه أن ثمة حالات ترتبط بإفتاء وزارة الشؤون القانونية المشار إليه، ويتطلب الأمر الوقوف على رأي هذه الوزارة بشأنها، حيث إنه تنفيذا للأوامر السامية المشار إليها، قد صدر التعميم الديواني رقم ١ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٤م، متضمنا إتاحة الخيار للموظف بضم خدمته السابقة في القطاع الخاص أو تسلم المكافأة في حالة عدم رغبته في ضم الخدمة، ومحددا المجال الزمني لاتخاذ هذا القرار مقداره سنة من تاريخ اعتماد الضوابط والأسس الواردة في التعميم الديواني المشار إليه، وأنه في معرض تنفيذ طلبات ضم الخدمة التي تقدم بها بعض الموظفين المخاطبين بأحكام هذا التعميم، قد واجه الصندوق بعض الحالات ناجمة عن عدول بعض الموظفين عن طلبات ضم خدماتهم، تتمثل في الآتي:

الحالة الأولى: عدول بعض الموظفين عن طلباتهم بضم الخدمة بعد أن شرع صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمها، وقيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل اشتراكاتهم عن مدد خدماتهم السابقة، إلا أن الصندوق لم يصدر القرار النهائي بشأن ضم خدماتهم، ويرغبون الآن في تسلم مبلغ المكافأة عوضا عن ضم الخدمة، والتي تفوق مبالغ الاشتراكات المحولة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الصندوق.

الحالة الثانية: قيام بعض الموظفين الآخرين ممن تسلموا مبلغ المكافأة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتقدم بطلب ضم خدماتهم استنادا إلى التعميم الديواني المشار إليه، وأنه في أثناء اتخاذ الإجراءات اللازمة لضم خدماتهم، فقد تبين صعوبة القيام باستقطاع الدين المترتب عليهم مقابل ضم خدماتهم من رواتبهم الشهرية، نظرا لظروفهم المادية، أو ارتباطهم بسداد ديون سابقة، ونتيجة لذلك فقد تقدموا بطلبات عدول عن ضم خدماتهم.

وإزاء ما تقدم، تطلبون معاليكم الإفادة بالرأي القانوني – وفقا للتكييف القانوني السليم للوقائع – عن مدى جواز عدول بعض موظفي صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني عن طلباتهم بضم الخدمة في الحالتين: الأولى والثانية المشار إليهما.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن البند أولا من التعميم الديواني رقم ١ / ٢٠١٤ الموجه إلى كافة الوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠١٤م، ينص على أنه: “……… يعمل بالأسس الآتية عند طلب الموظف ضم خدمته السابقة بالقطاع الخاص لمدة خدمته المعاشية بالوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، وهي:

١ – أن يكون الخيار لصاحب العلاقة بشأن ضم الخدمة، أو تسلم المكافأة في حال إقراره بعدم رغبته في ضم الخدمة.

٢ – معاملة الحالات وفق شروط ضم الخدمة الواردة في المادة (١٥) من قانون المعاشات مع استثناء الحالات السابقة التي مضى على تعيينها أكثر من سنة خدمة من الشرط الوارد بالفقرة (أ) من المادة (١٥) المشار إليها، وذلك لعدم تمكنهم من ضم الخدمة في حينه على أن يطبق الشرط في حالات التعيين الجديدة.

٣ – دفع فرق الاشتراك عن البدلات – إن وجد – بذات المعاملة للموظف المنقول من الحكومة إلى الديوان، وذلك على أساس قيمة البدلات (سكن، كهرباء، ماء) عند التعيين بالديوان”.

وينص البند ثانيا من التعميم ذاته على أنه: “على جميع الوحدات توجيه الموظفين الذين لهم خدمة سابقة بالقطاع الخاص بمراعاة الأسس والإجراءات المشار إليها، والتقدم بطلباتهم عن طريق وحداتهم على النحو الآتي:

أ – الحالات التي ترغب بضم الخدمة يرفق بها الآتي:

– طلب كتابي من الموظف متضمنا إقراره برد المكافأة في حال صرفها سابقا.

– صورة من قرار التعيين بالجهة.

– شهادة معتمدة بمدة الخدمة في القطاع الخاص صادرة من الجهة المختصة.

– التعهد بسداد الالتزامات التي تترتب عليه تجاه الصندوق.

ب – الحالات التي ترغب في تسلم المكافأة يرفق بها الآتي:

– طلب كتابي من الموظف متضمنا إقراره بعدم رغبته في ضم الخدمة.

– صورة من قرار التعيين بالجهة.

– شهادة معتمدة بمدة الخدمة بالقطاع الخاص صادرة من الجهة المختصة”.

وينص البند رابعا من التعميم ذاته على أنه: “لن يعتد بالطلبات السابقة لضم الخدمة، والتي لم يتم البت فيها حتى تاريخ هذا التعميم، كما أنه لن يعتد بأي طلب يرد إلى الصندوق مخالفا لما تقرر أعلاه”.

وتنص المادة (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ على أنه: “إذا أعيد إلى الخدمة موظف متقاعد لم يستحق معاشا وله مدة خدمة سابقة بالديوان أو بأي وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة بالديوان إذا استوفى الشروط الآتية:

أ – أن يقدم الموظف طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة.

ب – إذا كانت الخدمة المطلوب ضمها بجهة غير الديوان، عليه أن يرفق بطلبه المستندات الدالة والمؤيدة لتلك الخدمة وأن تكون معتمدة من رئيس الوحدة التي كان يعمل بها.

ج – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

د – ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو المكافأة.

هـ – أن يرد المكافأة التي تكون قد صرفت له عن المدة المراد ضمها، ويجوز تقسيط هذه المكافأة في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمة الموظف قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش بما لا يجاوز الربع، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون من الأقساط المتبقية”.

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن التعميم الديواني رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه قد حدد الأسس والضوابط الخاصة بضم خدمة الموظفين الذين لهم خدمة سابقة بالقطاع الخاص إلى مدة الخدمة الحالية بالوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، بأن يكون الخيار لصاحب العلاقة ما بين ضم الخدمة، أو تسلم المكافأة في حال إقراره بعدم رغبته في الضم، وذلك من خلال تقديمه طلبا كتابيا خلال سنة من تاريخ صدور التعميم المشار إليه المؤرخ في ١٣ / ٧ / ٢٠١٤م متضمنا إقراره بعدم رغبته في ضم الخدمة أو برد المكافأة في حال صرفها سابقا – بحسب الأحوال – وصورة من قرار التعيين بالجهة، وشهادة معتمدة بمدة الخدمة في القطاع الخاص صادرة من الجهة المختصة، وتعهد بسداد الالتزامات التي تترتب عليه تجاه صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني في حالة الرغبة في ضم الخدمة، على أن تتم معاملة الحالات وفق شروط ضم الخدمة الواردة في المادة (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه، مع استثناء الحالات السابقة التي مضى على تعيينها أكثر من سنة خدمة من الشرط الوارد في الفقرة (أ) من المادة (١٥) المشار إليها، وذلك لعدم تمكنهم من ضم الخدمة في حينه على أن يطبق الشرط في حالات التعيين الجديدة، وقد رتب التعميم المشار إليه في حالة مخالفة أحكامه أثرا مقتضاه عدم الاعتداد بالطلب المقدم إلى الصندوق.

وحيث إنه، متى كان ما تقدم، وكانت الأوامر السامية المشار إليها قد اتجهت صوب غايات سامية مناطها ضمان مستقبل أفضل لمن لهم خدمة سابقة في القطاع الخاص، بأن أعطت لهم الخيار في تحديد رغبتهم في ضم الخدمة السابقة بالقطاع الخاص أو تسلم المكافأة المستحقة لهم في حالة إقرارهم بعدم الرغبة في ضم الخدمة، وانطلاقا من هذه الغايات، فقد استلزم التعميم الديواني المشار إليه أن يعلن الموظف عن رغبته بطلب كتابي خلال سنة من تاريخ صدور هذا التعميم سواء بضم الخدمة، أو برد المكافأة في حال صرفها، ثم قرر عدم الاعتداد بأي طلب يرد إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني على خلاف أحكام هذا التعميم.

وحيث إنه، ولئن كانت مسألة حق الموظف في تحديد رغبته لضم الخدمة السابقة بالقطاع الخاص أو تسلم المكافأة المستحقة له في حالة إقراره بعدم الرغبة في ضم الخدمة تستقيم أمرا وجوبيا بحكم الأوامر السامية المشار إليها، فإن هذه المسألة لا تؤدي بحكم اللزوم إلى نشوء الحق للموظف في العدول عن طلب ضم الخدمة بعد إعلان رغبته في ذلك بإرادة حرة مختارة، وقبول هذا الطلب، وتحويل حصيلة اشتراكاته إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وإنما يستلزم الأمر وجود نص بذلك، وهذا المنحى يعاضده، ويعززه أن حق الموظف في الخيار ما بين ضم الخدمة وتسلم المكافأة أمر مقطوع قانونا، ولا تملك جهة الإدارة حياله أي سلطة في التقدير، حيث يستوجب عليها ضم خدمة الموظف متى أبدى رغبته في ذلك، وتوفرت بشأنه الشروط المنصوص عليها قانونا، وأنه بمجرد إعلان الموظف عن رغبته استنفد حقه في ذلك، وجاء دور الجهة الإدارية الذي يقتصر فقط على التحقق من توفر الشروط المقررة قانونا، ثم إعمال رغبة الموظف التي أفصح عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، التي تنتهي إما بتحويل حصيلة اشتراكاته إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، أو تسلمه المكافأة المستحقة له، الأمر الذي لا يستقيم معه بعد ذلك القول بجواز عدول الموظف عن طلب ضم الخدمة السابقة، لا سيما أن التعميم الديواني المشار إليه قد جفت أحكامه وانحسرت دلائلها على حق الموظف في العدول، ثم تنظيم هذا الحق ببيان حالاته، وتحديد إجراءاته بما في ذلك تحديد المدة التي يتعين خلالها تقديم طلب العدول، وتنظيم آلية رد المبالغ السابق أداؤها، وطريقة احتسابها، والجهة الملتزمة بأدائها، وغير ذلك من الأمور التي يقتضي تنظيمها بنصوص قانونية، تفاديا لأي تبعات مالية قد يتحملها الصندوق نتيجة ذلك.

ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم، وكان البين في الأوراق أن المعروضة حالاتهم في الحالة الأولى كانوا قد جنحوا إلى خيار ضم مدة الخدمة، فتقدموا بطلبات بذلك إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، الذي قام – بدوره – باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والتي تكللت بتحويل حصيلة اشتراكاتهم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الصندوق، الأمر الذي أدى إلى انفصام علاقة الهيئة بالمعروضة حالاتهم على نحو نهائي، وبات، حسبما انتهى إليه إفتاء وزارة الشؤون القانونية المشار إليه، ومن ثم فلا يسوغ بعد ذلك معاودة النظر كرة أخرى في مسألة مدة الخدمة السابقة التي استنفد المعروضة حالاتهم حيالها حق الخيار الذي أعطتهم إياه الأوامر السامية المشار إليها، بحيث يكون الطلب المقدم منهم في هذا الشأن هاجرا موجبات صحته، وفاقدا سائر دعائمه، وبات الرفض قرينه، بما مؤداه عدم جواز عدول المعروضة حالاتهم في الحالة الأولى عن طلب ضم خدماتهم التي تمت – بالفعل – بناء على طلبهم، بإتمام تحويل حصيلة اشتراكاتهم إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.

وإذ استبان ذلك، وكانت المعروضة حالاتهم في الحالة الثانية كانوا قد عرجوا إلى خيار تسلم المكافأة المستحقة لهم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم تقدموا بعد ذلك بطلبات ضم الخدمة، وأنه في أثناء اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن تبين صعوبة ذلك على النحو الذي سلف بيانه، وبناء على ذلك تقدموا بطلبات عدول عن ضم الخدمة، ولما كان ما تقدم، وكان الرأي قد انتهى إلى عدم جواز معاودة النظر كرة أخرى في مسألة مدة الخدمة السابقة التي استنفد الموظف حيالها حق الخيار الممنوح له بمقتضى الأوامر السامية المشار إليها – فمن ثم تضحى طلبات العدول في هذه الحالة واردة على غير محل، وتكون كالعدم سواء بسواء، مما يتعين معه غض البصر، ووجوب الالتفات عنها، باعتبار أنه لا يجوز للموظف – في الأصل – تقديم طلب ضم الخدمة بعد إعلان الرغبة في عدم الضم، وتسلم – المكافأة المستحقة له.

لذلك انتهى الرأي، إلى الآتي:

أولا: في الحالة الأولى: عدم جواز عدول المعروضة حالاتهم عن طلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم الحالية.

ثانيا: في الحالة الثانية: عدم جواز قيام المعروضة حالاتهم بتقديم طلبات ضم الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار طلبات العدول عنها كأن لم تكن.

وذلك على النحو المبين في الأسباب.