(٢٤)
بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠١٩م
وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي وضوابط انعقاده.
استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مؤدى ذلك – أنه يلزم لاستنهاض اختصاص وزارة الشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – تطبيق.
فبالإشارة إلى الخطاب رقم: ……..…. بتاريخ ……….، الموافق……………، بشأن طلب الرأي القانوني حول طلب الموظف / ……………. بتعديل وضعه المالي بما يتناسب مع مسماه الوظيفي.
يرجى الإحاطة بأن إفتاء وزارة الشؤون القانونية قد استقر على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، ومن ثم يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه، وحيث إن الطلب المشار إليه لا يتوفر على مقومات استنهاض ولاية وزارة الشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني، فإنه يتعذر إبداء الرأي في الموضوع المشار إليه.