التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٤٢٦٩

192724269

تحميل

(٣٥)
بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩م

١ – كلية العلوم الشرعية – مناط استحقاق الإجازة الاعتيادية لموظفيها.

تضمن نظام كلية العلوم الشرعية ولائحته الداخلية بعض الأحكام المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية فقط، وأحال النظام ولائحته الداخلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص إلى قانون جامعة السلطان قابوس – خلا النظام ولائحته الداخلية من حكم خاص بالإجازة الاعتيادية المستحقة لأعضاء الهيئة التدريسية -أثر ذلك – يكون أعضاء الهيئة التدريسية من المخاطبين بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس التي حددت الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلي وظائف هيئات التدريس – تسري على جميع موظفي كلية العلوم الشرعية باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية، أحكام الشريعة العامة للموظفين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة المتمثلة في قانون الخدمة المدنية – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة – إجازة اعتيادية – أحقية الموظف في اختيار مواعيد إجازته الاعتيادية – القيد الوارد على شاغلي وظائف هيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها.

وضع المشرع في قانون الخدمة المدنية أصلا عاما مقتضاه أحقية الموظف في اختيار مواعيد إجازته الاعتيادية خلال أيام السنة، وأوجب منحه سنويا إجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥ ٪) خمسة وسبعين بالمائة من استحقاقه السنوي، شريطة مراعاة مقتضيات مصلحة العمل، وألا تزيد على (٧٥) خمسة وسبعين يوما في السنة – وضع المشرع قيدا على شاغلي وظائف هيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها عندما حدد لهم مواعيد تمتعهم بالإجازة الاعتيادية المقررة لهم خلال الفترة من بداية الإجازة الدراسية حتى نهايتها على أن تحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص – أثر ذلك – لا تعتبر الإجازة الدراسية كلها إجازة اعتيادية – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ……………. بتاريخ ……….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول تفسير المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، ومدى صحة منح الكادر الإداري في الكلية إجازة اعتيادية أسوة بأعضاء الهيئة التدريسية، ومطابقة ذلك الإجراء لصحيح حكم القانون من عدمه.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي، والأوراق المرفقة به – في أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أثناء فحصه لأعمال كلية العلوم الشرعية أبدى ملاحظته حول الخطأ في منح الموظفين الإداريين والماليين في الكلية إجازة في نهاية الفصل الدراسي الأول ونهاية الفصل الدراسي الثاني ومساواتهم بأعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث بلغ إجمالي عدد أيام الإجازة الممنوحة للموظفين في السنة (٨٤) أربعة وثمانين يوما في عام ٢٠١٩م بالمخالفة للمادة (٦٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم١٢٠ / ٢٠٠٤ التي تضمنت مددا معينة للإجازات الاعتيادية بحسب الدرجات التي يشغلها الموظف، كما أن الوظائف الإدارية بالكلية ليست من الوظائف المعاونة لهيئة التدريس، وأوصى بوجوب احتساب إجازاتهم وفقا لحكم المادة (٦٣) المشار إليها، في حين يرى المختصون في كلية العلوم الشرعية بأنه استنادا إلى المادة (٧١) من قانون الخدمة المدنية والمادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بأن تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها في المدارس والمعاهد والكليات خلال الإجازة الدراسية، وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص، وبناء عليه، فقد جرى العمل على ذلك في الكلية منذ أن كانت معهدا لارتباط عمل الكادر الإداري في الكلية بالهيئة التدريسية، علما بأن هذا النهج هو ما تسير عليه الكثير من المؤسسات الحكومية مثل المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومعهد الإدارة العامة، وكليات العلوم التطبيقية.

وإزاء هذا التباين في الرأي القانوني، فإنكم تستطلعون الرأي القانوني حول مدى جواز منح الموظفين الإداريين والماليين في كلية العلوم الشرعية الإجازة الاعتيادية ذاتها المقررة لأعضاء الهيئة التدريسية.

ويسرني ردا على ذلك، أن نفيدكم بأن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية، وإصدار نظامها تنص على أنه: “يكون لكلية العلوم الشرعية الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها محافظة مسقط”.

وتنص المادة (١٠) من نظام كلية العلوم الشرعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ على أنه: “يكون للكلية عميد يتولى إدارة شؤونها وتصريف أمورها وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، …………… “.

وتنص المادة (١٧) من النظام ذاته على أنه: “تسري على أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية أحكام قانون جامعة السلطان قابوس، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ولائحته الداخلية”.

وتنص المادة (٢) من اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية الصادرة بالقرار رقم ٣٥ / ٢٠١٨ على أنه: “تسري أحكام هذه اللائحة على كافة أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وتطبق أحكام قانون جامعة السلطان قابوس فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذه اللائحة”.

وتنص المادة (٣) من اللائحة ذاتها على أنه: “يكون للكلية عميد يتولى إدارة شؤون الكلية، وتصريف أمورها، وتمثيلها أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، ………. “.

وتنص المادة (٢٧) من قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ على أنه: “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط شغل الوظائف المختلفة بالجامعة والأحكام المنظمة للتعيين والترقية والتأهيل والتدريب ومحاسبة الموظفين ومنح البدلات والعلاوات وغيرها من المزايا وسائر ما يتصل بالشؤون الوظيفية”.

وتنص المادة (١٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بالقرار رقم ٢٣٣ / ٢٠٠٩ على أنه: “يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه وذلك على النحو الآتي:

أ – (٦٠) يوما لشاغلي وظائف الجدول الخاص وشاغلي وظائف هيئات التدريس والدرجتين (ط١) و (ط٢) من جدول وظائف الهيئة الطبية.

ب – (٤٨) يوما لشاغلي الدرجة السادسة وما يعلوها من درجات الجدول العام والدرجة السادسة وما يعلوها من درجات الجدولين (٥)، (٧) والدرجات (ط٥) و (ط٤) و (ط٣) من وظائف جدول الهيئة الطبية والدرجة (ت ٨) وما يعلوها من درجات جدول التمريض.

ج – (٣٦) يوما لشاغلي باقي الدرجات”.

وتنص المادة (١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه المراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام”.

وتنص المادة (٦٣) من القانون ذاته على أنه: “يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:

أ – (٤٨) يوما: لشاغلي وظائف الدرجة من (أ) حتى الخامسة.

ب – (٣٨) يوما: لشاغلي وظائف الدرجات من السادسة حتى الثامنة.

ج – (٢٨) يوما: لشاغلي باقي الوظائف”.

وتنص المادة (٦٤) من القانون ذاته على أنه: “يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥٪) من الاستحقاق السنوي على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هذه الإجازة استحقاق سنتين إلا في حالة تأجيل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، على أن يتمتع الموظف بالإجازة، أو ما تبقى منها حسب الأحوال في وقت لاحق من نفس العام أو العام الذي يليه”.

وتنص المادة (٦٥) من القانون ذاته على أنه: “للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما في السنة”.

وتنص المادة (٧١) من القانون ذاته على أنه: “تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقرره اللائحة”.

وتنص المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات خلال الإجازة الدراسية، وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص”.

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ أنشأ كلية العلوم الشرعية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، كما نص نظام الكلية على تولي عميد الكلية إدارة شؤونها وتصريف أمورها وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

وحيث إن نظام كلية العلوم الشرعية ولائحته الداخلية المشار إليهما قد نظم بعض الأحكام المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية فقط، وأحال النظام ولائحته الداخلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص إلى قانون جامعة السلطان قابوس، وإزاء خلوهما من حكم خاص بالإجازة الاعتيادية المستحقة لأعضاء الهيئة التدريسية، وإعمالا لنصي المادتين (١٧) من النظام، و (٢) من لائحته الداخلية، يكون أعضاء الهيئة التدريسية من المخاطبين بحكم

البند (أ) من المادة (١٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس التي حددت الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلي وظائف هيئات التدريس ب (٦٠) ستين يوما، في حين تسري أحكام الشريعة العامة للموظفين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة المتمثلة في قانون الخدمة المدنية على جميع موظفي كلية العلوم الشرعية باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية الخاضعين لنظام كلية العلوم الشرعية فيما انتظمته من أحكام على نحو ما سلف بيانه.

وحيث إن المادة (٦٣) المشار إليها قد حددت الإجازة الاعتيادية بواقع (٤٨) ثمانية وأربعين يوما لشاغلي الدرجات من الأولى حتى التاسعة وفقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، و (٣٨) ثمانية وثلاثين يوما لشاغلي الدرجات العاشرة حتى الثانية عشرة وفقا للجدول المذكور، و(٢٨) ثمانية وعشرين يوما لشاغلي باقي الدرجات.

وحيث إن المشرع في قانون الخدمة المدنية قد وضع أصلا عاما مقتضاه أحقية الموظف في اختيار مواعيد إجازته الاعتيادية خلال أيام السنة، وأوجب منحه سنويا إجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥ ٪) خمسة وسبعين بالمائة من استحقاقه السنوي، شريطة مراعاة مقتضيات مصلحة العمل، وألا تزيد على (٧٥) خمسة وسبعين يوما في السنة، ثم وضع قيدا على شاغلي وظائف هيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها عندما حدد لهم مواعيد تمتعهم بالإجازة الاعتيادية المقررة لهم خلال الفترة من بداية الإجازة الدراسية حتى نهايتها.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كانت كلية.…………… قد منحت الموظفين الإداريين والماليين بالكلية إجازة في نهاية الفصل الدراسي الأول ونهاية الفصل الدراسي الثاني، وساوتهم بأعضاء هيئة التدريس في الكلية إجازة اعتيادية بلغت (٨٤) أربعة وثمانين يوما في عام ٢٠١٩م، رغم أن الإجازة الاعتيادية لأعضاء الهيئة التدريسية تبلغ (٦٠) ستين يوما وفقا لحكم البند (أ) من المادة (١٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس، ومن ثم، فإنه لا يمكن القول بأن الإجازة الدراسية تعتبر إجازة اعتيادية لأعضاء الهيئة التدريسية، ومن باب أولى عدم اعتبارها إجازة اعتيادية لمن يشغل الوظائف الإدارية والمالية المرتبطة بأعضاء هيئات التدريس والتدريب والإشراف في كلية العلوم الشرعية، وإذ لم يحدد المشرع مددا أخرى لإجازاتهم الاعتيادية، فإنه لا مناص من إخضاعهم لأحكام المادة (٦٣) المشار إليها، بحيث تكون مدد الإجازات الاعتيادية المقررة للموظفين الإداريين والماليين في الكلية وفقا للدرجات التي يشغلونها على نحو ما سلف بيانه، وبناء عليه، تغدو ملاحظة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة متفقة مع صحيح حكم القانون، ويتوجب على المختصين في الكلية مراعاة التقيد بالنصوص القانونية المحددة للإجازات الاعتيادية لجميع موظفي كلية العلوم الشرعية.

ولا ينال من ذلك القول بأن النهج الذي استندت إليه كلية ……………. هو النهج ذاته الذي تسير عليه المرافق التعليمية الأخرى كوزارة …………….، ومعهد …………….، وكليات …………….، إذ إنه بالاطلاع على القرارات المرفقة بكتاب طلب الرأي، تبين من صياغتها أنها تحدد الزمن الجائز فيه الحصول على الإجازات الاعتيادية حرصا على استمرار العمل بانتظام واطراد، دون أن تتعرض لمقدار وعدد أيام هذه الإجازات الاعتيادية.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم جواز منح الموظفين الإداريين والماليين في كلية …………… الإجازة الاعتيادية ذاتها المقررة لأعضاء الهيئة التدريسية، وذلك على النحو الوارد بالأسباب.