التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٤٩٥٣

192724953

تحميل

(٤٣)
بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٩م

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الاستثناء الذي يرد عليه.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – جنسية – ضوابط حصول المرأة الأجنبية زوجة العماني على الجنسية العمانية.

أجاز المشرع بموجب قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم رقم ٣ / ٨٣ المعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ حصول الأجنبية زوجة العماني على الجنسية العمانية اكتفاء برابطة الزوجية، وذلك إذا انقضى على زواجها وإقامتها معه في عمان (٥) خمس سنوات دون اشتراط تواصل الإقامة خلال هذه المدة – مؤدى ذلك – أن شرط الزواج الذي استلزمه المشرع قد تحقق بغض النظر عما إذا كانت هناك موافقة مسبقة على الزواج، أم تم تسجيله لاحقا باعتبار أن المعول عليه هو تحقق واقعة الزواج، وهو ما يثبته بتسجيل هذه الواقعة – غياب زوجة العماني الأجنبية بين فترة وأخرى لا يهدر المدة التي قضتها في السلطنة، وأن مدة الغياب تحسب ضمن مدة السنوات الخمس المطلوبة لاكتسابها الجنسية العمانية، إلا أن فترة الغياب ينبغي مع ذلك أن تبقى في الحدود المعقولة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة، بحيث لا تنتفى معها نية الإقامة في عمان، وذلك حتى يمكن القول بتوافر شرط الإقامة في عمان مدة السنوات الخمس المذكورة – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – مناط قيام الجهة الإدارية بتطبيق فتاوى وزارة الشؤون القانونية على الحالات المماثلة لديها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن ولايتها في إبداء الرأي القانوني لا تكون إلا على حالة واقعية محددة يستغلق فيها وجه الرأي على الجهة الإدارية طالبة الرأي – أساس ذلك – أن وزارة الشؤون القانونية تبدي رأيها في ضوء الوقائع والمستندات الخاصة بتلك الحالة، والنصوص الحاكمة لها، وما يحيط بها من ظروف وملابسات، وأن الرأي الذي تخلص إليه يكون في حدود الحالة الواقعية المعروضة عليها – مقتضى ذلك – أن قيام الجهة الإدارية بتطبيق الفتاوى الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية على الحالات الواقعية المماثلة لديها ينطوي ضمن مسؤولية تلك الجهات متى استبان لها انطباق المبادئ القانونية التي أرستها تلك الفتاوى على هذه الحالات – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: …………… بتاريخ ……………. الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى سريان أحكام المادتين (١٦ و ٢١) من قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤ على بعض الحالات المستوفية لشروط منح الجنسية قبل تاريخ العمل به.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الواقع العملي لتطبيق قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤ قد أفرز بعض الحالات المستوفية الشروط قبل تاريخ العمل به، والمتمثلة في الآتي:

الحالة الأولى: المتعلقة بطلب الحصول على الجنسية العمانية، والمقدم من الأجنبية – زوجة العماني- إذا كانت واقعة الزواج قد تمت قبل صدور قانون الجنسية العمانية المشار إليه، وبدون موافقة مسبقة من الوزارة، وتم تسجيل حالة الزواج لاحقا، أو كانت الزوجة الأجنبية قد أقامت خارج السلطنة مدة تزيد على (٦٠) ستين يوما خلال العام الواحد.

وتذكرون منها حالة الفاضلة /  …………. – ……… الجنسية -، والتي تزوجت من المواطن /  ……………. بتاريخ …………….، بدون تصريح مسبق من الوزارة، وأنه بتاريخ …………… تمت الموافقة على تسجيل واقعة الزواج، وعلى إثر ذلك تقدمت المذكورة بطلب للحصول على الجنسية العمانية، كما قدمت الطلب ذاته الفاضلة /  …………… – ……………. الجنسية -، والتي تزوجت من المواطن /  …………… بتاريخ ………… بدون تصريح مسبق من الوزارة، بيد أنه تمت الموافقة على تسجيل واقعة زواجهما بتاريخ ……………، إلا أنكم تشيرون إلى أن المذكورة قد أقامت خارج السلطنة لمدة (١٠٧) مائة وسبعة أيام خلال عام …………….

وتضيفون أن الفاضلة /  ……………. – ……… الجنسية -، قد تزوجت من المواطن /  ……………. بتاريخ ……………. بموجب تصريح مسبق من الوزارة، إلا أنها قد أقامت خارج السلطنة لمدة (٦٠) ستين يوما خلال عام …………….

وتشيرون إلى أن هناك حالات أخرى مماثلة للمعروضة حالتهن، والتي لم يتم فتح ملفات أصلا لها في الوزارة، نظرا لإيقاف تسلم طلبات الحصول على الجنسية العمانية لمدة زادت على (٥) خمس سنوات.

الحالة الثانية: المتعلقة بسحب الجنسية العمانية عمن منحت له إذا أقام خارج السلطنة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر خلال الأعوام العشر التالية لحصوله على الجنسية العمانية.

وتذكرون منها حالة الفاضلة /  ……………، والتي حصلت على الجنسية العمانية، وصدر لها جواز عماني بتاريخ ……………، إلا أنها غادرت السلطنة بتاريخ ……………، ولم تعد حتى تاريخه، وكذلك الفاضلة /  …………….، والتي حصلت على الجنسية العمانية بموجب المرسوم السلطاني رقم: ……………، وتذكرون أنها غادرت السلطنة بتاريخ …………….، وانتهت صلاحية جواز سفرها بتاريخ ……………، ولم تعد حتى تاريخه.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٧٥) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ تنص على أنه: “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك ……… “.

ومفاد ما تقدم، أن النظام الأساسي للدولة قد أكد على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله.

ولما كانت الوقائع محل طلب الرأي قد تمت في ظل العمل بقانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣، فإن هذا القانون يكون واجب التطبيق على هذه الوقائع.

ومن حيث إن الاستفسار عن مدى جواز منح الجنسية العمانية للمعروضة حالتهن: الفاضلة/  …………….، والفاضلة /  …………….، والفاضلة /  ……………..

فإن المادة (٥) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ والمعدلة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ تنص على أنه: “يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني، وشريطة أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل، طلب الحصول على الجنسية العمانية”.

ومفاد ذلك، أن المشرع أجاز للأجنبية زوجة العماني – اكتفاء برابطة الزوجية – الحصول على الجنسية العمانية إذا انقضى على زواجها، وإقامتها معه في عمان (٥) خمس سنوات، دون اشتراط تواصل الإقامة خلال هذه المدة.

وبتطبيق ما تقدم على المعروضة حالتهن، ولما كان الثابت من الأوراق أن الفاضلة /  ……………. – ……………. الجنسية -، والفاضلة /  ………. – ………… الجنسية – قد تزوجتا من عمانيين، الأولى في العام …………….، والثانية في العام ……………، بدون تصريح مسبق من الوزارة، إلا أنه قد تم تسجيل واقعة زواجهما بعد ذلك، الأولى في العام …………….، والثانية في العام …………….، ومن ثم فإن شرط الزواج من عماني الذي استلزمه المشرع في المادة (٥) السالف ذكرها قد تحقق في شأنهما، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هناك موافقة مسبقة على الزواج، أم تم تسجيله لاحقا، باعتبار أن المعول عليه وفقا للمادة – المذكورة هو تحقق واقعة الزواج، وهو ما يثبت بتسجيل هذه الواقعة، دون النظر إلى الشرط الذي تضمنته المادة (١٦) من قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ /  ٢٠١٤ – لحصول الأجنبية زوجة العماني على الجنسية العمانية – بأن يكون زواجها من العماني قد تم بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، باعتبار أن المادة (٥) من قانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليها هي التي تحكم الحالات المعروضة، وحيث إنه لما كان الثابت أن المعروضة حالتهما قد انقضى على زواجهما، وإقامتهما في عمان مدة تجاوزت السنوات الخمس، ومن ثم يكون لهما الحق في اكتساب الجنسية العمانية طبقا لحكم المادة (٥) السالف ذكرها، ومن حيث إن الفاضلة /  ……………. – …………… الجنسية – قد تزوجت من عماني في العام ……………. وبتصريح مسبق من الوزارة المختصة، وانقضى على زواجها، وإقامتها في عمان أكثر من خمس سنوات، ومن ثم يثبت لها الحق هي كذلك في اكتساب الجنسية العمانية.

ولا ينال من ذلك القول بأن الفاضلة /  …………….، والفاضلة /  ………… قد أقامتا خارج السلطنة لمدة (٦٠، ١٠٧) يوما على الترتيب وذلك خلال عام ٢٠١٣م، باعتبار أن المادة (٥) المشار إليها قد أجازت للأجنبية زوجة العماني اكتساب الجنسية العمانية إذا انقضى على زواجها، وإقامتها معه في عمان خمس سنوات، دون اشتراط تواصل الإقامة خلال هذه المدة، مما يقطع بأن غياب زوجة العماني الأجنبية بين فترة، وأخرى لا يهدر المدة التي قضتها في السلطنة، وأن مدة الغياب تحسب ضمن مدة السنوات الخمس المطلوبة لاكتسابها الجنسية العمانية، إلا أن فترة الغياب ينبغي – مع ذلك – أن تبقى في الحدود المعقولة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة، بحيث لا تنتفى معها نية الإقامة في عمان، وذلك حتى يمكن القول بتوافر شرط الإقامة في عمان مدة السنوات الخمس المذكورة.

أما بالنسبة لمدى إمكانية تطبيق رأي وزارة الشؤون القانونية بشأن هذه الحالة على الحالات الأخرى المماثلة التي لم يتم فتح ملفات أصلا لها في الوزارة، نظرا لإيقاف تسلم طلبات الحصول على الجنسية العمانية لمدة زادت على (٥) خمس سنوات، نفيد بأن إفتاء وزارة الشؤون القانونية قد استقر على أن ولايتها في إبداء الرأي القانوني لا تكون إلا على حالة واقعية محددة يستغلق فيها وجه الرأي على الجهة الإدارية طالبة الرأي، وذلك حتى تبدي الشؤون القانونية رأيها في ضوء الوقائع والمستندات الخاصة بتلك الحالة، والنصوص الحاكمة لها، وما يحيط بها من ظروف وملابسات، وأن الرأي الذي تخلص إليه يكون في حدود الحالة الواقعية المعروضة عليها، وعليه، فإن قيام الجهة الإدارية بتطبيق الفتاوى الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية على الحالات الواقعية المماثلة لديها ينطوي ضمن مسؤولية تلك الجهات متى استبان لها انطباق المبادئ القانونية التي أرستها تلك الفتاوى على هذه الحالات.

ومن حيث الاستفسار عن مدى جواز سحب الجنسية العمانية من المعروضة حالتاهما: الفاضلة /  …………….، والفاضلة /  ……………..

فإن المادة (١٣) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ تنص على أنه: “يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني:

١ – كل من يثبت أنه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش والتزوير، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعا له.

٢ – كل من يثبت أنه يعتنق مبادئ أو عقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادئ أو العقائد.

٣ – كل من يثبت أنه يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.

٤ – كل من يثبت أنه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان.

٥ – كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة “.

ومفاد هذا النص، أن المشرع قد حدد الحالات التي بتوافرها يجرد حامل الجنسية العمانية منها، وليس من بين هذه الحالات إقامة المتجنس خارج السلطنة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية، والتي استحدثت وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤، والتي نصت على أنه: “تسحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له إذا ثبت أنه:

…………….

٥ – أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة “.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أن المعروضة حالتها /  ……….، قد حصلت على الجنسية العمانية بتاريخ ……………. إلا أنها قد غادرت السلطنة، ولم تعد حتى الآن، وأن المعروضة حالتها /  ……………. قد حصلت على الجنسية العمانية بتاريخ …………….، إلا أنها غادرت السلطنة بتاريخ …………….، وقد انتهت صلاحية جواز سفرها بتاريخ …………….، ولم تعد حتى تاريخه، وكان الثابت أن حصول المعروضة حالتاهما على الجنسية العمانية كان في وقت سابق على القيد الذي استحدثه قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤ في المادة (٢١) منه بعدم جواز تواجد من حصل على الجنسية العمانية خارج السلطنة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر خلال الأعوام العشرة التالية للحصول على الجنسية، ما لم تصرح له الوزارة بذلك، ومن ثم فإنه تطبيقا لقاعدة الأثر الفوري، والمباشر للقاعدة القانونية، فإن حكم هذه المادة يسري على كل من اكتسب الجنسية العمانية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه في يناير ٢٠١٥م، ولا يسري في مواجهة المعروضة حالتاهما بحسبان أن مركزيهما القانوني قد نشآ واكتملا في ظل العمل بأحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣، والقول بغير ذلك يتصادم مع قاعدة الأثر الفوري المباشر للقانون، وانعدام الأثر الرجعي له، الأمر الذي لا يجوز معه سحب الجنسية العمانية منهما.

لذلك انتهى الرأي، إلى الآتي:

١ – جواز منح الجنسية العمانية للمعروضة حالاتهن: الفاضلة /  ……، والفاضلة /  …………….، والفاضلة /  ……………..

٢ – عدم جواز سحب الجنسية العمانية من المعروضة حالتاهما: الفاضلة /  …………….، والفاضلة /  …………….،

وذلك على النحو المبين بالأسباب.