نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين اللواء محفوظ بن سليمان الهدابي مستشارا بالمكتب السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٩ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/10 10/2004 ٢٠٠٤/١٠ ١٠/٢٠٠٤