التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي

2004/11 11/2004 ٢٠٠٤/١١ ١١/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على القانون المصرفي المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذه التعديلات أو يتعارض مع أحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م.

تعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠

أولا: يضاف إلى المادة رقم ٥ تعريف للمؤسسة نصه الآتي:

المؤسسة: هي الشركة المرخص لها وفقا لقانون الشركات التجارية وأحكام هذا القانون.

ثانيا: تضاف إلى المادة رقم ١٤ فقرة جديدة نصها الآتي:

ش- أن ينظر في التوصيات المصرفية والمالية الصادرة من الهيئات العالمية والمنظمات فوق القطرية ويقر منها ما تقتضيه المصلحة العامة بما لا يتعارض وأحكام القوانين المعمول بها بالسلطنة.

ثالثا: يعاد ترقيم الفقرة ٦٥ (ب) (٥) لتصبح ٦٥ ب (٥ – أ)

تضاف إلى الفقرة (ب) (٥) من المادة ٦٥ فقرة جديدة برقم (٥ – ب) نصها الآتي:

استثناء من القيود المفروضة في المادة ٦٥ (ب) (٣) و (٤) من هذا القانون يجوز للمصرف المرخص بعد موافقة البنك المركزي تحويل القروض إلى أسهم في رأسمال أي مؤسسة وفي إطار إعادة هيكلتها بعد تخلفها عن سداد أي قرض أو التزام لصالح المصرف المرخص، شريطة ألا تتعدى قيمة هذه الأسهم أو الأوراق المالية عشرين في المائة من أسهم تلك المؤسسة، على أن يتخلص المصرف المرخص من تلك الأسهم أو الأوراق المالية، خلال اثني عشر شهرا، ما لم يوافق البنك المركزي على فترة استبقاء أطول ويلتزم المصرف المرخص بالاحتفاظ بمؤن كاملة مقابل القروض المصنفة والتي يتم تحويلها إلى أسهم أو أوراق مالية لتلك المؤسسة.

رابعا: تضاف مادة جديدة إلى الفصل الخامس برقم ٧٤ مكررا نصها الآتي:

أ- لمجلس المحافظين أن يقرر الحد الأدنى للشروط والمؤهلات المهنية والخبرة العملية اللازمة لترشيح المدققين الخارجين وله أن يضع الضوابط التي يراها مناسبة لتحقيق ذلك الغرض.
ب- تلتزم المصارف المرخصة بإخطار البنك المركزي كتابيا بترشيح / استبعاد المدققين الخارجيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك، وللبنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا بالاعتراض على ترشيح المدققين الخارجيين أو استبعادهم بعد التعاقد معهم.
ج- يلتزم المدققون الخارجيون بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن المواضيع ذات الصلة بإدارة المصرف المرخص والتي يكون لها انعكاسات على المهام الرقابية.

2004/11 11/2004 ٢٠٠٤/١١ ١١/٢٠٠٤