التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٠٢٦٦

182700266

تحميل

(٢)
بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٨م

١ – السلطة القضائية – سلطة مستقلة.

قرر المشرع أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها -مؤدى ذلك – أنه لا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في القضايا، أو في شؤون العدالة، وأن مثل هذا التدخل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كونه يمس استقلال القضاء، وينال من سلطان القضاة في قضائهم.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – حالات عدم ملاءمة إبداء الرأي.

المستقر عليه في إفتاء وزارة الشؤون القانونية عدم ملاءمة إبداء الرأي القانوني في مسألة معروضة على القضاء، أو سبق الفصل فيها بأمر، أو قرار، أو حكم قضائي.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:…………، بتاريخ…………….، الموافق…………….بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز إصدار قرار بتعيين عدد (٣) ثلاثة من موظفي وزارة…………….في الوظائف والدرجات المعلن عنها.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن وزارة……… أعلنت عن بعض الوظائف الشاغرة لديها، بعد أخذ موافقة وزارة…….. المسبقة، وقد اجتاز كل من:………….، و…………….، و……………..، الامتحانات والمقابلات المقررة لشغل الوظائف المعلن عنها، وتم أخذ موافقة وزارة….. بعد ذلك على تعيينهم بعد التأكد من استيفائهم اشتراطات شغل الوظائف من حيث المؤهل العلمي، والخبرة العملية، إلا أنه وفي أثناء استكمال إجراءات التعيين رفضت وزارة…………… توفير المخصصات المالية اللازمة، وطلبت أخذ الرأي القانوني من قبل وزارة الشؤون القانونية في الموضوع المعروض.

وتشيرون إلى أن المعروضة حالاتهم قد أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري، ولا تزال قيد التداول، وعليه، فإنكم تستطلعون الرأي القانوني في المسألة المعروضة.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٦٠) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ تنص على أن: “السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون”.

كما تنص المادة (٦١) من النظام الأساسي للدولة المشار إليه على أنه: “لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون……”.

ومفاد النصوص المتقدمة أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، ولا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في القضايا، أو في شؤون العدالة، وأن مثل هذا التدخل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كونه يمس استقلال القضاء، وينال من سلطان القضاة في قضائهم.

وحيث إنه من المستقر عليه في إفتاء وزارة الشؤون القانونية عدم ملاءمة إبداء الرأي القانوني في مسألة معروضة على القضاء، أو سبق الفصل فيها بأمر، أو قرار، أو حكم قضائي.

وبتطبيق ما تقدم على المسألة المعروضة، فإنه لما كان البين من كتاب طلب الرأي أن المعروضة حالاتهم قد قاموا برفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بتعيينهم على الوظائف المرشحين لها، وأن هذه الدعاوى لا تزال متداولة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها، فإن إبداء الرأي القانوني في مثل هذه الحالة يعد تدخلا في القضايا، أو في شؤون العدالة، ومن ثم فإنه من غير الملائم لوزارة الشؤون القانونية إبداء الرأي القانوني في شأنه.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي القانوني في المسألة المعروضة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.