(٢٠)
بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨م
عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقية المتعاقد بزيادة قيمة العقد إثر صدور قرار وزاري بزيادة أجور العمال.
القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية -التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – مؤداه – استحقاق المتعاقد زيادة قيمة العقد بنسبة زيادة أجور القوى العاملة الوطنية الذين ثبت تأثر أجورهم نتيجة صدور القرار الوزاري برفع الحد الأدنى للأجور – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…….، بتاريخ………….، الموافق……………..، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى أحقية شركة…………….. المنفذة لمشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بقرى…………….. و………….. في ولايتي…………….. في محافظة………. في مطالبتها المالية البالغ قدرها (…… ر.ع)…… ريالات عمانية، ومائة بيسة واثنتان عن أجور العاملين المستحقة نتيجة لرفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق، وكتابكم المشار إليه – في أن الهيئة العامة…………. كانت قد أسندت المشروع المذكور أعلاه إلى شركة…………….. بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٣م بموجب المناقصة رقم………….، التي اكتملت الأعمال فيها فعليا بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م. وأنه بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م صدر قرار وزير القوى العاملة رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص، بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٣م، وتقدمت الشركة بالمطالبة المالية المذكورة أعلاه، وقررت لجنة المناقصات الداخلية الموافقة على إصدار الأمر التغييري رقم (٤) بالمطالبة المذكورة لصالح شركة……..، ومن ثم قامت الهيئة العامة…….. بمخاطبة وزارة…….. لصرف الفروقات المترتبة على زيادة الأجور، إلا أن وزارة………….. ارتأت أن يتم أولا استطلاع رأي وزارة الشؤون القانونية للوقوف حول مدى أحقية الشركة المشار إليها بالتعويض من عدمه.
وإزاء ذلك، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية شركة…………….. في المبلغ الذي تطالب به، جراء رفع أجور العمانيين العاملين لديها اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ العقد ٢ / ٣ / ٢٠١٤م إلى تاريخ التمديد بموجب الأمر التغييري رقم (٢) ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م.
وردا على ذلك، نفيد بأن القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وهو ما أكدت عليه
المادة (١٥٦) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ والتي نصت على أنه: “يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، ولا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة بحسب طبيعة التصرف”.
وتنص المادة (٥٠) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ على أنه: “يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية، وله أن يضع حدا أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد. ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير”.
وحيث إنه، بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٣م صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص، وبتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م صدر قرار وزير القوى العاملة رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، ونص في المادة الأولى منه على أنه: “يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا شهريا موزعة على النحو الآتي…”.
ونص في المادة الثانية منه على أنه: “على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، مع عدم الإخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعاملين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى المشار إليه “، ونص في المادة الخامسة منه على أنه:
“ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٣م”.
وتنص المادة (٧٠) من وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية (الطبعة الرابعة – سبتمبر ١٩٩٩م) المبرم بين الهيئة العامة………..، وشركة……..، بموجب المناقصة العامة رقم (٧٧ / ٢٠١٢)، على الآتي:
“٧٠ – التغييرات في أسعار اليد العاملة والمواد:
تجرى تعديلات في قيمة العقد على أساس الكلفة الصافية في الحالات التالية:
١ – إذا حصلت تغييرات في سلم الرواتب والأجور الأخيرة والعلاوات الخاصة بالعمال والموظفين الذين تتأثر رواتبهم مباشرة بأي تشريعات جديدة تسن في سلطنة عمان بعد تاريخ رسالة قبول العطاء، ومما تكون منطبقة على العقد. وفي هذه الحالة يتوجب على المقاول تزويد المهندس بتفاصيل كافية تتعلق بالتغييرات التي طرأت على آخر سلم للرواتب والعلاوات التي دفعت وذلك قبل أن تدفع أي من هذه التغييرات، أو تحسم منه”.
وتنص الفقرة (ج) من البند (١) في المادة (٥) من العقد ذاته على أنه:
“يخضع هذا العقد، ويفسر بموجب القوانين الواجبة الاتباع في سلطنة عمان”.
وحيث إنه على هدي ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن شركة…… كانت قد قامت برفع أجور العمانيين العاملين لديها، وذلك تنفيذا لقرار وزير القوى العاملة المشار إليه، ولما كان ذلك، وكانت القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين، وكانت إرادة طرفي العقد المشار إليه قد التقت صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات، ومن ثم فإنه يحق للشركة المشار إليها – والحال كذلك – صرف مقدار تلك الزيادة، وبناء عليه، فلا يوجد ثمة مانع قانوني من تعديل قيمة العقد المشار إليه بمقدار الزيادة في أجور العاملين العمانيين بشركة………….. في مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بقرى…………. و………. و……… في ولايتي…………. في محافظة…………….. الذين ثبت تأثر أجورهم نتيجة صدور قرار وزير القوى العاملة رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣، دون غيرها من المطالبات الأخرى.
لذلك انتهى الرأي، إلى أحقية شركة…… المنفذة لمشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بقرى……… و……….. و………… في ولايتي…………… في محافظة……………، في مطالبتها المالية بمقدار الزيادة في أجور العاملين العمانيين لديها الذين ثبت تأثر أجورهم نتيجة صدور قرار وزير القوى العاملة رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣، وذلك على النحو المبين بالأسباب.